المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجنايات هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب الجنايات هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي:

‌كتاب الجنايات

هي جمع جناية، وهي: ما يُجنى من الشر، أي: يحدث ويكسب.

وهي في الأصل: مصدر جنى عليه شرا جناية، وهو عام في كل ما يقبح ويسوء وقد خص بما يحرم من الفعل.

ولكن في ألسنة الفقهاء يراد بالجناية: القصاص في النفوس والأطراف.

وإنما جمعها باعتبار أنواعها رعاية للتناسب بين اللقب والملقب.

ثم المناسبة بين الكتابين: أن الرهن شرع لإحياء الدين وصيانة عن الهلاك.

فكذا الجناية حكمها شرع لصيانة النفوس وإحيائها، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} . [سورة البقرة: آية 179] الآية. إلا أن الرهن وسببه مشروعان، والجناية حكمها

مشروع، فقدم الرهن عليه.

قيل القتل: على خمسة أوجه:

عمد: وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه.

وشبه عمد: وهو ضربه بغير ما ذكر.

وخطأ: وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلاً.

وما أجرِيَ مجرى الخطأ وهو: قتل النائم آخر بسقوطه عليه.

والقتل بسبب: وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه.

القَوَد: بالتحريك القصاص.

والقِصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل كذا في المغرب.

وفي الصحاح: القصاص: القَوَدُ، وقد أقَصَّ الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله.

الدِيَة: مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر. ولذا جمعت، وهي مثل عدة في حذف الفاء. كذا في المغرب. قيل والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.

الوَرَق: الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو.

ص: 108

وفي الحديث: "في الرقة ربع العشر"1.

الشَجَّة: واحدة شجاج الرأس، ورجل أشج بين الشجج، إذا كان في جبينه أثر الشجة.

الشِّجاج: يختص بالوجه والرأس، وفي غيرهما يسمى جراحة.

والقَاشِرة: أول الشجاج لأنها تقشر الجلد. وقد قشرت العود أقشره قشرا نزعت عنه قشره.

الدامعة: من الشجاج بعد الدامية.

والدامية: هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم، فإذا سال منها الدم فهي الدامعة بالعين غير معجمة.

والموضِحَة: هي التي توضح العظم أي تظهره.

والمُنْقّلة: بكسر القاف. الشِجَّة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام.

والجَايِفَة: الطعنة التي تبلغ الجوف.

والآمّة: التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. يقال رجل أميم ومأموم.

وأمُّ الدماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ. ويقال أيضا: أُم الرأس. كذا في الصحاح.

والحارِصَة: الشجة التي تشق الجلد قليلاً.

والبَاضِعَة: الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي، إلا أنه لا يسيل الدم، وإن سال فهي الدامعة.

والمتَلَاحِمة: الشجة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.

والسمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا بلغت إلى سمحاق.

وحكومة العدل: مثلاً أن يقوم العبد صحيحاً وجريحاً مما نقصت الجراحة من القيمة

1 هذه فقرة من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كتاب الصدقات، والفقرة كاملة "وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن إلاّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". وقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة، منها كتاب الزكاة باب: زكاة الغنم 1/253 وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1/12.

ص: 109

بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدية يجب عشر الدية، وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.

الأرْش: اسم للواجب على ما دون النفس.

وفي المغرب: الأرش: دية الجراحات، والجمع: أرُوش وإراش بوزن فراسٍ اسم موضع.

القَسَامة: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. وفي المغرب: وهي اسم بمعنى الاقتسام. وفي الصحاح: وهي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم.

المَعاقل بالفتح: على وزن المكارم جمع معقلة بفتح الميم وسكون العين وضم القاف وهي المعقل وهو الدية. وإنما سميت بها لأن أهل الديات كانت تُعقل أي: تُقيد بفناء ولي المقتول، ثم عمّ بهذا الاسم، فسميت الدية: معقلة، وإنما كانت دراهم ودنانير. كذا في الغاية وفي الصحاح: وعقلت القتيل: أعطيت ديته، وعقلت له دم فلان: إذا تركت القود للدية، وعقلت عن فلان أي: غرمت عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه، فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له. وفي الحديث:"لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا"1.

قال أبو حنيفة: هو أن يجني العبد على حر. وقال ابن أبي ليلى: هو أن يجني الحر على عبد. وصوبه الأصمعي وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد، ولم يكن: ولا تعقل عبدا. وقال: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهّمته.

وعاقلة الرجل: عصبته: وهم القرابة من قِبَل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: هم أصحاب الدواوين. والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها أي: توازيه، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

1 الصحيح أنّه من كلام الشعبي على ما نقله الزيلعي عن البيهقي، ولقد أورده الزيلعي في معناه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: غريب مرفوعٌ. وأعلّه البيهقي بالانقطاع. يرجع إلى سنن البيهقي 8/104 ونصب الراية 4/379.

ص: 110