المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الكتابة الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنه الكَتِيبَة: وهي الطائفة من - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب الكتابة الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنه الكَتِيبَة: وهي الطائفة من

‌باب الكتابة

الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنه الكَتِيبَة: وهي الطائفة من الجيش العظيم. والكتب لجمع الحروف في الخط. وشرعاً: جمع حرية الرقبة مآلاً مع حرية اليد حالاً.

أورد هذا الباب ههنا لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد.

ومنه المكاتب: وهو اسم مفعول من كاتب عبده مُكاتبةً وكتاباً، وفي الصحاح: المكاتبة والتكاتب بمعنى.

والمُكاتَب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه، فإن سعى وأداه عُتق.

ص: 61

‌كتاب الأيمان

وهو جمع يمين.. وهو لغة: القوة، وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق، فإن اليمين بغير الله عز وجل ذكر الشرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا يحلف وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث. فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} . [سورة التحريم: آية 1] إلى قوله: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} . [سورة التحريم: آية 2] . وفي الصحاح: اليمين: القسم، والجمع الأيمن والأيمان.

وفي الطلبة: واليمين اليد اليمنى، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.

واليمين في عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل.

اليمين الغموس: الحلف عل فعل أو ترك ماض كاذبا؛ سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

اليمين اللغو: ما يحلف به ظانا أنه كذا وهو خلاف، وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله: لا والله وبلى والله. واليمين اللغو ما يقع على الحال.

ذكر الأيمان عقيب العتاق لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما.

ص: 61

‌كتاب الحدود

‌مدخل

كتاب الحدود

هي جمع حد وهو في اللغة: المنع، وفي الشريعة: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله

ص: 61

عز وجل.

وفي الصحاح: الحد: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه تسمية بالمصدر. وفي المغرب: يقال لحقيقة الشيء حد لأنه جامع ومانع. ومنه الحداد: البواب لمنعه من الدخول. وسميت عقوبة الجاني حداً لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة، ألا يرى أن التعزيز وإن كان عقوبة لا يسمى حدا لأنه ليس بمقدر، أي ليس له قدر معين، فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة.

قال صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارات لأهلها" 1 أي ستارات.

وقد كفر يكفر من حد دخل يدخل إذا ستر. والكفر الذي هو ضد الإيمان: ستر الحق بالباطل، وكفران النعم: سترها. وكفر الزارع البذر: ستره في الأرض وكفر الله تعالى سيئات عبده بالتشديد: أي محاها وسترها.

التعزير: في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأديب دون الحد.

وفي الكشاف: العَزْر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.

والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.

والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية: الإعلام فقط بأن يقول بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس.

وفي التاتارخانية: التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في التقرير.

الجَلْد: اسم من جلده الحد أي: ضربه وأصاب جلده.

1 الحديث بهذا اللفظ لم أقف على من خرجه، وأخرجه الترمذي بما يقرب من لفظه ومعناه ضمن حديث طويل وقال عنه: حديث حسن صحيح. ونقل عن الشافعي أنه قال: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئاً أحسن من هذا الحديث. كما أخرجه في معناه ابن ماجه والدرامي في كتاب الحدود. انظر سنن الترمذي مع التحفة 4/714.

ص: 62

المحصَن: هو الحر المكلف المسلم وطيء بنكاح صحيح، وقد أحصنت إذا عفت، وأحصنها زوجها أعفها فهي محصنة بالفتح، وأحصنت فرجها فهي محصنة بالكسر، والمحصنات ذوات الأزواج.

وشرائط الإحصان في باب الرجم عند أبي حنيفة رحمه الله ست: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزويج بنكاح صحيح والدخول. وفي باب القذف: الأربع الأول والعفة كذا في المغرب.

الرجم: القتل وأصله الرمي بالحجارة، والرجم بالتحريك: القبر.

اللواطة: من الفواحش، وقال مالك والشافعي رحمهما الله: موجبة الحد وفي أظهر الرواية منهما:

"حدة الرجل بكل حال بكرا كان أو ثيبا ولا يعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد رحمه الله مثله". وقال أبو حنيفة رحمه الله يعزر اللائط في أول مرة فإن تكرر فيه قتل. قيل: الصحيح أن اللائط يرجم بكرا كان أوثيبا فإن الله تبارك وتعالى شرع فيه الرجم لقوله: {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ} . [سورة الذريات: آية 33] .

واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا إلا أبا حنيفة فإنه قال: تثبت بشاهدين. وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله: يجب على من أتى بهيمة التعزير، وعن الشافعي رحمه الله يجب عليه الحد، فإن كان بكراً جلد وإن كان محصنا رجم، وفي الرواية الأخرى يقتل بكرا كان أو محصنا على كل حال. فشعب هذه المسألة كثيرة لا يليق بهذا المحل فمن شاء فليطلب: باب ما يجب في اللواط في الإشراف على مذاهب الأشراف.

السَّرِقة لغة: أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان، وشرعاً: أخذ مكلف عاقل بالغ خفيةً قدر عشرة دراهم واعلم أنه قدم حد الزنا لأنه شرع لصيانة الأنساب والعرض وفيه إحياء النفوس لأن الولد من الزنا هالك معنى لعدم من يربيه ثم حد الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس ثم حد القذف لأنه لصيانة العرض ثم حد السرقة لأنه لصيانة الأموال والأموال وقاية النفس والعقل والعرض.

السَّاج: شجر يعظم جدا قالوا: لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل ساجة

ص: 63