الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبض.
الجَسُّ: اللمس باليد للتعرف.
عِدْل الشيء بالكسر: مثله من جنسه وفي المقدار أيضاً. وعَدلُهُ بالفتح: مثله من خلاف جنسه. كذا في المغرب.
باب البيع الفاسد
الصحيح: ما كان مشروعاً بأهله ووصفه، والفاسد: مشروع بأصله لا وصفه.
ويفيد الملك عند اتصال القبض به، حتى لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق.
ثم هذا الباب مشتمل عل أربعة أنواع: باطل وفاسد ومكروه وموقوف.
فالباطل: ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق. والفاسد ما ذكرناه آنفاً.
والمكروه: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.
والموقوف: مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير. فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباينان، إذ في تعريف كل واحد منهما قيد ينافي تعريف الآخر.
ثم لقب الباب بالفاسد وإن كان فيه الباطل والموقوف والمكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه.
وفي تبيين الحقائق: لأن الفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد فائت الوصف لا الأصل، والمكروه فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات.
ثم الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل وهي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعاً أو ثمناً فبيع الميتة أو الحر أو به باطل وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل وفي الكفاية إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد، فالفاسد
أعم من الباطل لأن كل باطل فاسد ولا يعكس.
وفي النهاية: البياعات أنواع أربعة:
المساومة: وهي التي لا يلتفت إلى الثمن الأول.
والوضيعة: وهي التي بنقصان من الثمن السابق.
والتولية: وهي التي بالثمن الأول وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه.
والمرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.
والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ويجوز العقد عليه.
فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة بيع كان في الجاهلية، صورته كان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع. ففسدت لورود النهي عنها لما فيه من معنى التعليق كأنه قال: إن ألقيت عليه حجرا فهو لك كذا في مجمع البحرين.
والمُزَابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا1.
والخَرص: الحزر وهو التقدير.
النَّجش: هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه، وروي بالسكون كذا في المغرب.
الإقالة في اللغة: رفع وإسقاط وفي الشرع: عبارة عن رفع العقد، وقيل: إنه مشتق من القول وهمزته للسلب أي: أزال القول السابق كما في قسط وأقسط أي أزال الجور، وهي غلط لأنهم قالوا: قلته البيع وأقلته. وقال الجوهري رحمه الله: وأقلته البيع إقالة وهو فسخه وربما قالوا قلته وهو لغة قليلة، فدل قلته البيع على أن العين ياء.
والوجه الثاني وهو أن تكون الإقالة من القول على البطلان، لأن في الصحاح أورد إقالة البيع في القاف مع الياء لا في ذكر القاف مع الواو كذا في النهاية.
1 الزبن في اللغة: هو الدفع، وزبنت الناقة حالبها: دفعته برجلها، وقيل للمشتري: زبون لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع، وسميت بعض الملائكة زبانية لدفعهم أهل النار إليها. والمزابنة من البياعات التي حرمها الإسلام لما فيها من غبن وجهالة، وقد منعها الجمهور وأجازها أبو حنيفة.