الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، سمي لرقته. ومنه الشفقة على الإنسان: رقة القلب عليه كذا في الكبير.
باب الأذان
هو في اللغة: الإعلام مطلقا قال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} . [سورة التوبة: آية 3] . أي إعلام منهما. وفي الشرع: هو الإعلام على الوجه المخصوص. ولما كان الأذان موقوفا على تحقق الوقت أخره عنه.
وأما الأذان المتعارف فهو من التأذين كالسلام من التسليم.
وفي الدرر: وشرعا هو إعلام وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الألفاظ المخصوصة.
واعلم أن أصل الأذان على ما اختاره صاحب النهاية إنما ثبت بالسنة: ذلك ما روي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لما أسري بي إلى بيت المقدس فأذن جبريل وأقام وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".
وفي المحيط: والأصل في ثبوته ما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه1 قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت وكنت بين النائم واليقظان نازلا من السماء قائم على جذم حائط واستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان إلى آخره ثم قعد على هيئته ثم قام وقال مثل ذلك إلا أنه قد زاد فيه: قد قامت الصلاة مرتين فقال صلى الله عليه وسلم علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك"2.
وفي شرح الطحاوي أصل الأذان ثبت برؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه:
1 عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد من بني جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الحارثي يكنى أبا محمد، قال عبد الله بن محمد الأنصاري: ليس في آبائه ثعلبة وهو صحابي جليل شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين. راجع أسد الغابة 3/247 والاستيعاب 3/912.
2 أخرجه الترمذي 1/564 والدارقطني 1/241 وابن خزيمة 1/192 والزيلعي في نصب الراية 1/259.
وذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه جمع أصحابه رضي الله عنهم وشاورهم في الأمر للأذان فقال بعضهم يضرب بالناقوس فقال صلى الله عليه وسلم: "هو للنصارى" وقال بعضهم: يضرب بالدف فقال صلى الله عليه وسلم: "هو لليهود" وقال بعضهم: ينفخ بالشبور وهو البوق وهو شيء ينفخ فيه ليس بعربي محض، وقال بعضهم: توقد النار فقال: "هو للمجوس" فلم تتفق آراؤهم على شيء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما مغتما فلما أصبح جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله:
كنت بين النائم واليقظان فرأيت شخصا نزل من السماء وعليه ثوبان أخضران وقام على جذم حائط من الحرم واستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر فحكى الأذان المعروف.
ثم قعد هنيهة ثم قام فقال مثل ذلك إلا أنه زاد فيه قد قامت الصلاة مرتين.
فقال صلى الله عليه وسلم: "علمه بلالا فإنه أندى صوتا". وقال عمر رضي الله عنه وأنا أيضاً رأيت مثل ما رأى هو إلا أنه سبقني فكرهت أن أقطع عليه قوله.
وقيل: أمر الأذان أجل من أن يثبت بالرؤيا وإنما ثبت بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لما أسري بي إلى بيت المقدس فأذن جبريل صلى الله عليه وسلم وأقام وتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام":. كذا في الاختيار.
وقيل: نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: أذن جبريل عليه السلام في السماء فسمعه عمر بن الخطاب في الأرض.
قال صاحب النهاية: يجوز أن يكون كلها واقعا لعدم المنافاة.
وفي شرح السنة: الأذان إعلام بحضور الوقت. والإقامة: أذان بفعل الصلاة فيه.
وقال الخطابي1: أراد بالأذانين الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر كقولهم: الأسودين للتمر والماء وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم: سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة
1 حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي البستي. كان إماماً في الحديث والفقه واللغة، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر طبقات الشافعية للسبكي 3/282 ووفيات الأعيان 1/208 وشذرات الذهب 3/127 وما بعدها.
كما ذكر آنفا.
وفي الإشراف: اختلفوا في الأذان والإقامة فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: هما سنتان، وقال أحمد1: هما فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم.
واتفقوا على أنه إن أجمع أهل البلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله.
وقيل: إنه واجب. وعن عطاء2 رحمه الله: من ترك الإقامة أعاد الصلاة كذا في مجمع الفتاوى.
روي عن أبي محذورة مؤذن مكة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشر كلمة "بدايع".
الإقامة: مصدر أقام بالمكان إقامةً، والهاء عوض عن عين الفعل لأن أصله إقواماً.
وأقام الشيء أي: أدامه من قوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ} [سورة البقرة: آية 3] كذا في الصحاح.
وتخالج في روع الفقير أن يكون الإقامة المتعارفة من أقام الشيء بمعنى أدامه، لكن المرئي من سياق الجوهري من أقام بالمكان. وعلى هذا التقدير تكون الإقامة بمعنى القيام لأن أقام في أقام بالمكان لازم، يشم روح التعدية في الإقامة لأنه إعلام للحاضرين لأن يقوموا إلى الصلاة وإعلام القيام إلى الصلاة ينزل بمنزلة الإقامة لها فتأمل.
وفي الكافي: الأولى أن يتولى العلماء أمر الأذان. وفي مجمع الفتاوى: وينبغي أن يكون المؤذن مهيباً ويتفقد أحوال الناس ويزجر المتخلفة عن الجماعة. وسنة الأذان في
1 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني حامل لواء السنة وإمام المحدثين. ولد سنة أربع وستين ومائة وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي 1/4 وما بعدها ووفيات الأعيان 1/20 وما بعدها وشذرات الذهب 2/96 وما بعدها.
2 أبو محمد عطاء بن أبي رباح، كان من كبار التابعين وفقهاء مكة وزهادها، وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة. توفي سنة خمس عشرة ومائة وقيل غير ذلك. انظر وفيات الأعيان 1/401 وشذرات الذهب 1/147 وما بعدها وصفة الصفوة 2/211 وما بعدها.