المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى

الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال، وذلك في حق العباد.

وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالغني والكرم وليس فيه خوف فوت حقه، فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر.

وفي النهاية: الشهادة صفة من صفات الله تعالى الذاتية، قال الله تعالى:{ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} . [سورة يونس: آية 46] وقال عز وجل: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} . [سورة البروج: آية 9] ومبنى الشهادة على الصدق، وفيها إحياء الحقوق الذاهبة وإبداء الدعاوى الناصبة وهو المقصود. وقال عليه السلام:"أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحيي بهم الحقوق" 1 والقياس يأبى أن تكون الشهادة حجة ملزمة، ولكنه ترك القياس بالنصوص والإجماع كذا في التوفيق.

البينة: الحجة فيعلة من البينونة وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان.

والحجة: البرهان، يقال: برهن عليه أي: أقام الحجة.

والتزكية: التعديل والزكي والزاكي: الطاهر.

1 أخرجه الخطيب وابن عساكر من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده ابن عباس.

ص: 88

‌باب الوكالة

وهي اسم للتوكيل، وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان كذا في النهاية وفيه وأما المناسبة بين البابين فلأن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله تعالى:{ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} . [سورة يونس: آية 46] وقال: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} . [سورة آل عمران: آية 173] وإما لأن كلا منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه، وإما لأن كلا منهما يصلح سببا لاكتساب الثواب والصيانة عن العقاب في المعاملات.

وفي تبيين الحقائق: المناسبة بينهما أن كلا منهما من باب الولاية على الغير على سبيل الإعانة في المعاملات ثم هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل وهو الحفظ، ومنه

ص: 88

الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالي أنه يملك الحفظ فيكون فعيلاً بمعنى فاعل. وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض. ومنه التوكيل يقال: على الله توكلنا أي: فوضنا أمرنا إليه. فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.

وسمي الوكيل وكيلاً لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره أي: فوضه إليه اعتمادا عليه.

الوكيل: القائم بما فوض إليه فيكون فعيلاً بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر.

فالوكالة مشروعة بالكتاب لما قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} . [سورة الكهف: آية 19] أخبر الله تعالى عن أهل الكهف: وكلوا واحدا منهم بشراء طعام، وما قص الله تبارك وتعالى عن الأمم الماضية بلا إنكار يكون شريعة لنا ما لم يظهر ناسخه.

والسنة وهي: "فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام1 بشراء أضحية"2. وإجماع الأمة وهي المعقول فقد يعجز الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه إلى السفر، وقد يعجز عن التصرف في ماله لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لكثرة أشغاله فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة.

وفي الإشراف: اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء واقتضاء الديون والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك.

1 حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن أخي خديجة بنت خويلد، وهو من مسلمة الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، ولد قبل الفيل بثلاث سنوات وتوفي سنة أربع وخمسين وقيل غير ذلك.

2 هذا الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم بن حزام، فالحديث منقطع اهـ كلامه ملخصاً. قال المنذري في إسناده: مجهول اهـ. يرجع إلى الترمذي مع التحفة 4/470 كتاب البيوع وأبو داود مع العون 9/241 كتاب البيوع ونصب الراية 4/90 كتاب الوكالة.

ص: 89