المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحِجْر بالكسر: الحرام. والحُجْرُ بالضم لغة. وكل ما حجرته من - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: والحِجْر بالكسر: الحرام. والحُجْرُ بالضم لغة. وكل ما حجرته من

والحِجْر بالكسر: الحرام. والحُجْرُ بالضم لغة. وكل ما حجرته من حائط فهو حِجْر والمحجر بالفتح: ما حول القرية. والمحجر أيضا: الحِجْر وهو الحرام. والحُجرة بالضم: حظيرة الإبل، ومنه حجرة الدار. كذا في الصحاح.

ثم المناسبة بين البابين: أن كلا منهما من العوارض التي يزول لسببهما الرضاء.

ص: 100

‌كتاب المأذون

المناسبة بين الكتابين ظاهرة، إذ الإذن يقتضي سابقه الحِجْر، فيترتب عليه الإذن.

والإذن: الإعلام لغة. وفي الشرع: فك الحجر مطلقاً. كذا في المغرب.

ص: 100

‌كتاب الغصب

المناسبة بين الكتابين أن الغصب من أنواع التجارة، حتى إن أقر المأذون به صح كما يصح إقراره بدين التجارة، ولم يصح بدين المهر لأنه ليس من التجارة.

والعين المغصوبة لا يملكها الغاصب، كالعبد المأذون لا يملك ما اكتسبه.

والعبد كما كان محجورا عن التصرف فيما لمولاه بدون إذنه فكذلك الغاصب لا يملك ذلك شرعاً.

والغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلما وقهراً، ويقال للمغصوب: غصيب تسمية بالمصدر كذا في المغرب.

وفي الشرع: أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده.

فالغصب شرعاً: لا يتحقق في الميتة والخمر لأنهما ليسا بمال ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحرم ولا فيما أذن المالك بأخذه كالوديعة ولا فيما لا يزول يد المالك كزوائد الغصب كذا في التبيين.

ص: 100

‌كتاب الشُّفْعة

تناسب الكتابين من حيث أن كل واحد منهما يفضي إلى تملك مال الإنسان بغير رضاه. وهي اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر، أي: جعلته زوجاً له ومنه تكره الصلاة بين الإشفاع يعني التراويح، كأنه جمع الشفع وهو خلاف الوتر.

ص: 100