المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصدقة قال النبي عليه السلام: "الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر" - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: الصدقة قال النبي عليه السلام: "الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر"

الصدقة قال النبي عليه السلام: "الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر"1.

لأن القرض لا يقع إلا عند محتاج، والصدقة قد تصادف غير محتاج.

وقد ذم الله تعالى أقواما لا يتصدقون ولا يعيرون بقوله عز وجل: {وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} إلى أن قال: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} . [سورة الماعون: آية 7] .

فالماعون ما هو عون لأخيه في حوائجه كالفأس والقدر وغير ذلك. فإذا منع هذه الأشياء كان هو غاية الشح، عصمنا الله تعالى عن سفساف الأمور وشح الصدور.

وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلب العارية لما كان باشرها فإن النبي عليه السلام موصوف بالأخلاق المهذبة والمكرمة والنعوت المعظمة. وأما ما قاله الجوهري وصاحب المغرب في تعليل التسمية للعارية ينافي بما في الهداية والنهاية والمبسوط من الروايات الصحيحة عن خير البرية، والحري أن لا يتعجب أمثال هذا القول من البشرية.

1 هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأوله: "قال عليه السلام: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً إلخ". يرجع إلى سنن ابن ماجه 2/812 كتاب الصدقات.

ص: 95

‌كتاب الهبة

المناسبة بين الكتابين أن كلا منهما تمليك بغير عوض.

وهي في اللغة: إيصال النفع إلى الغير. وفي الشريعة: تمليك العين بلا عوض.

وفي المغرب: الهبة: هي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له، يقال: وهب له مالا وهْبا ووَهَبا بالتحريك وهِبةً وكذا في الكفاية، وفيه: ويسمى الموهوب هبة وموهبة والجمع: هبات ومواهب، واتهب منه: قبله، واستوهبه: سأله، ورجل وهاب ووهابة أي: كثير الهبة الهاء للمبالغة.

وأهلها: أهل التبرع: وهو الحر المكلف، والتبرع بالشيء: التطوع به، وفعلت كذا متبرعا أي: متطوعا وفي المصادر: "تبرع دادن نه برسبيل وجوب".

وركنها: الإيجاب والقبول لأنها عقد، وقيام العقد بالإيجاب والقبول.

وفي التوضيح: هبة الدين ممن عليه الدين إبراء والهبة لثواب الآخرة صدقة، ومع

ص: 95