الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمصدر فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. والاصطياد افتعال. كذا في المغرب ثم المناسبة بين الكتابين: أن كلا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة.
قال النبي عليه السلام: "من اتبع الصيد فقد غفل" 1 والمراد منه الاصطياد.
وحكم الاصطياد: ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة.
وشرط ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك. وشرط الحل أن يكون الصايد من أهل الذكاة. وسبب ثبوت الملك: كون الصيد غير مملوك للآخذ.
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم. كذا في التبيين.
والناب: من السن، ومنه ذو ناب، سمي به الكلب ونحوه لطول نابه.
والمِخْلب: للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
والبُنْدُقة: ما يرمى به، واحدة البندق، والجمع: البنادق.
والمعراض: السهم الذي لا ريش عليه.
1 هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه. يرجع إلى سنن أبي داود مع العون 8/61 كتاب الصيد. وسنن الترمذي مع التحفة 6/532 وسنن النسائي 7/172 ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1/357.
كتاب الرهن
وهو في اللغة: جعل الشيء محبوساً، أي شيء كان بأي سبب كان.
وفي الشريعة: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين.
يقال: رهن الرجل الشيء ورهنته، وأرهنته ضيعتي فارتهنها مني، أي: أخذها رهنا والرهن: المرهون تسمية للمفعول بالمصدر، والجمع: رهون ورهان.
والتركيب دال على الثبات والدوام.
ثم المناسبة بين الكتابين: أن الصيد لا يملك إلا بالأخذ، فكذا الرهن لا يملك إلا بالقبض.