المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أو من عن إذا عرض، لأنه يَعُنّ يميناً وشمالا ولا - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: أو من عن إذا عرض، لأنه يَعُنّ يميناً وشمالا ولا

أو من عن إذا عرض، لأنه يَعُنّ يميناً وشمالا ولا يقصده.

وقيل سمي العنين عنينا لأن ذكره يسترخي فيعن يمينا وشمالا ولا يقصد للمأتي من المرأة. كذا في الكفاية.

والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين.

والخصي: مقطوع الخصيتين.

والخنثى: الذي له ما للذكر والأنثى. وتخنيث الكلام تليينه. واشتقاق المخنث منه، وجمع الخنثى الخناث كالأنثى والإناث، والخناثى بالفتح كالحبلى والحبالى.

والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية "عامر بن الظرب العدواني" ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة وهي أمة له: "أتبع الحُكْم المبال" ويروى أنها قالت حكّم المبال أي اجعل موضع البول حاكماً.

وعلى هذا قوله عليه السلام: "يورث من حيث يبول"1. كذا في المغرب.

1 هذا الحديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة، لأن في أسانيده الكلبي وأبا صالح وسليمان بن عمرو، والنخعي، وقد رموا بالكذب على ما نقله الزيلعي في نصه عن جملة من المحققين. وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وأخرجه الدارمي بسنده عن علي موقوفاً. انظر سنن البيهقي كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى 6/261 وسنن الدارمي الفرائض 2/365 ونصب الراية للزيلعي 4/417.

ص: 59

‌باب العدة

العدة هي لغة الإحصاء يقال: عددت الشيء أي: أحصيته.

وشرعا: تربص أي: انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة كذا في الدرر.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي الحيض، وقال مالك والشافعي رحمهما الله: هي الأطهار. وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما الحيض.

ص: 59

‌باب الحضانة

الحضانة: تربية الولد: من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه كذا في الدرر.

الحاضِنة: المرأة توكل بالصبي فترفعه، وقد حضنت المرأة ولدها حضانة من باب طلب.

ص: 59

‌باب النفقة

النفقة: وهي مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك، يقال: نفقت الدابة إذا ماتت وهلكت.

ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال. وقال صاحب الدرر: هي اسم بمعنى الإنفاق.

ص: 59