المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفاً. والفلوس النافقة أي: الرابحة. والتبر: - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفاً. والفلوس النافقة أي: الرابحة. والتبر:

مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفاً. والفلوس النافقة أي: الرابحة.

والتبر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.

وعن الزجاج: هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما. وبه يظهر صحة قول محمد رحمه الله.

وفي الصحاح: فإذا ضرب دنانير فهو عين. ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضا.

والتَّبار: الهلاك وتبره تتبيرا أي كسره وأهلكه.

الحديدُ: يطلق على المضروب والتبر على غير المضروب.

والصُّفر: بالضم الذي تعمل منه الأواني وأبو عبيدة يقول بالكسر كذا في الصحاح.

والنُّقرة: السبيكة.

والسبيكة: القطعة المُذابة من الذهب والفضة، أو غيرهما إذا استطالت، يقال: سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها كذا في الصحاح.

ص: 70

‌كتاب الوقف

تناسب الكتابين من حيث أن المقصود من كل منهما الانتفاع لكن الانتفاع بالأول في الدنيا والانتفاع بالثاني في الآخرة ولذا ذكره بعد الشركة.

الوقف في الأصل: مصدر وقفه إذا حبسه وقفاً، ووقف بنفسه وقوفاً يتعدى ولا يتعدى وقيل للموقوف: وقف تسمية بالمصدر.

وفي الدرر: فإن وقف الذي مصدره الوقف متعدد معناه ما ذكر ووقف الذي مصدره الوقوف لازم.

وفي الاختيارات: الوقف: هو الحبس لغة، وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين، كالعارية عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه غير لازم حتى لو رجع الواقف يصح عنده، وعندهما رحمهما الله حبس العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى فيزول ملك الواقف. واللزوم عند أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون بالحكم أو بالتعليق بالموت. والفتوى على قولهما. كذا في التتمة.

ص: 70