المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب

ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . [سورة النساء: آية 12] .

والسنة: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: يا رسول الله إني لا أخلف إلا بنتا أفأوصي بجميع مالي؟ قال: "لا" قال أوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال عليه السلام: "الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي: يسألون الناس كفايتهم" 1.

وقال عليه السلام: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعون حيث شئتم، وفي رواية حيث أحببتم"2.

وأما الإجماع: فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه، وأنه مؤاخذ بذلك، فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره، والوصي نائب عنه في ذلك.

وفي الصحاح: والوَصِي: الذي يوصى به والذي يوصى له وهو من الأضداد.

وفلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة، وكذلك الوكيل.

أجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها. ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. ومن كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه.

1 أخرجه أصحاب الكتب الستة في كتاب الوصايا. يرجع إلى البخاري مع الفتح 5/363 وصحيح مسلم 3/1250 وسنن النسائي 6/201 وسنن ابن ماجه 2/904.

2 هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة المتداولة بين الفقهاء، وقد روي من طرق متعددة. فقد رواه أحمد من طريق أبي الدرداء. وابن ماجه من طريق أبي هريرة. والدارقطني من طريق معاذ بن جبل.

ص: 112

‌كتاب الفرائض

الفرائض: جمع فريضة وهي المقدرة. والفرض التقدير.

وفي الصحاح: الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً.

قوله تعالى: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} . [سورة النساء: آية 118] . أي:

ص: 112

مقتطعا محدوداً.

ثم الفرائض التي وقعت في الخواتيم: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها أصحاب الفرائض مأخوذة من قوله تعالى في آية المواريث: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [سورة النساء: آية 11] .

العَصَبَة البنون وقرابة الرجل لأبيه، كأنها جمع عاصب، وإن لم يسمع به، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله. وإنما سموا عصبة لأنهم عُصِبوا بالميت.

لأن الأب طرف والابن طرف، والأخ جانب والعم جانب. والجمع: العصبات، فهم يحرزون جميع المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض.

النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى.

واتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر، إذا كان في طاعة الله، فأما إذا نذر أن يعصى الله تعالى أعاذنا الله تعالى، فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصى الله تعالى.

العَوْل: الارتفاع، وقد عالت أي: ارتفعت. وهو أن يزيد سهاما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. وقيل: مأخوذ من الميل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فينتقص أنصباءهم.

وهو على هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنى عَوْل الفريضة الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهام المال.

والإدْلاء إلى الميت: التوصل إليه، يقال أدليت الدلو أي: أرسلتها إلى البئر.

أدلى بحجته أي: احتج بها، وأدلى بماله إلى الحكام: دفعه: ومنه قوله تعالى: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} . [سورة البقرة: آية 188] يعني الرشوة.

وذو الرحم: خلاف الأجنبي. وفي التنزيل: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . [سورة الأنفال: آية 75] . والرحم في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن. ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاد رحماً، ومنها ذو الرحم. كذا في المغرب.

وفي الصحاح: والرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم أيضا القرابة، والرحم. بالكسر مثله وذو الأرحام يرثون عندنا بالتعصيب أي: نجعلهم عصبة، وعند القوم بالتنزيل، أي: بإنزالهم منازل أصولهم التي بها يتوصلون بالميت، قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي رحمه الله.

والتشبيب: في اصطلاح علماء الفرائض ذكر البنات على اختلاف الدرجات أما

ص: 113

تشبيب القصيدة فهو تحسينها وتزيينها بذكر النساء كذا في المغرب. ومسائل التشبيب من قولهم شبب بالمرأة أي: قال فيها شعرا مطرباً، وهو من الشباب بالفتح الذي هو مصدر الشاب، أي: هو عمل أهل الشباب، وقيل: التشبيب هو التنشيط مأخوذ من شباب الفرس بكسر الشين: وهو أن ينشط ويرفع يديه، وهذه المسائل ينشط الشارع فيها. وقيل: هو من شبب النار أي: أوقدها أي: هي تُذْكي الخاطر.

الكَلُّ: اليتيم ومن هو ذو عيال وثقل، ومنه الحديث:"ومن ترك كلا فعلي وإليّ"1. والمثبت في الفردوس برواية أبي هريرة رضي الله عنه فإلينا والمعنى: أن من ترك ولداً لا كافي ولا كافل له، فأمره مفوض إلينا نصلح أحواله من بيت المال.

والكلَالَة: ما خلا الوالد والولد، فهي في اللغة طويلة الذيل فمن شاء فليطلب في مغرب اللغة والصحاح.

والميراث: أصله موراث إعلاله ظاهر، والتراث: أصل التاء فيه واو، تقول ورثت أبي وورثت الشيء من أبي أرثه بالكسر فيهما ورثا وإرثا ورثة، وأورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فلان وورثه توريثا أدخله في ماله على ورثته وتوارثوا كابرا عن كابر. كذا في الصحاح.

القربى والبعدى: تأنيث الأقرب والأبعد.

والمناسخة: من النسخ وهو النقل والتحويل.

والتناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد وارثه وأصل الميراث قائم لم يقسم كذا في الصحاح.

الحِيَل: جمع حيلة وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب أي: يترفق به.

والترفق: خلاف التعسف. وتكره الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها بالاتفاق، ولا بأس به قبل ثبوتها وهو المختار، لأنه ليس بإبطال حق ثابت، وكذا في الزكاة والربا. كذا في قنية المنية.

1 هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه بلفظ "من ترك مالاً فللورثة، ومن ترك كلاً فإلينا". وللبخاري في كتاب النفقات والفرائض فيما يقرب منه. يرجع إلى صحيح البخاري بحاشية السندي 3/290 و4/167.

ص: 114

مسألة

إذا تشفع حنفي المذهب قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي1 فإنه يعزر أشد التعزير حتى يترك المذهب الردي ويرجع إلى المذهب السديد.

قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة2 رحمه الله: الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خير وأولى له، كذا في مجمع الفتاوى في أول باب الشفعة.

ذيل

الشيخان: أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله، وتسمية أبي حنيفة به ظاهر. وكذا أبو يوسف لأنه شيخ محمد.

الطرفان: أبو حنيفة ومحمد، لأن الطرف الأعلى وهو أبو حنيفة والطرف الأسفل وهو محمد.

الآخران: أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

الحَنِيفُ: المائل عن كل دين باطلٍ إلى دين حق. وحنيفة هو حي من العرب. وتاء حنيفة للمبالغة لا للتأنيث كتاء خليفة وعلامة. واسم أبي حنيفة: "نعمان بن ثابت البكري" واسم أبي يوسف: "يعقوب بن إبراهيم الأنصاري".

ومحمد بن الحسن الشيباني ابن ابن عم أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وكنية الشافعي: أبو عبد الله واسمه "محمد بن إدريس بن العباس بن العثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن مناف القرشي" وهو تلميذ محمد بن الحسن لأنه قال: "حملت من علم محمد وقر بعير". وقال: "الحمد لله الذي أعانني

1 والإمام الحسن الماتريدي نسبة إلى ماتريد، وهي محلة من سمرقند. كان من الفقهاء المبرزين في القرن الخامس الهجري، وقد آلت إليه وإلى السيد أبي شجاع محمد بن أحمد بن حمزة، والقاضي علي السُغْدي رئاسة الحنفية في وقتهم، وكان المعتبر في زمانهم اتفاقهم على الفتوى لا ينظر إلى من خالفهم. يرجع إلى الجواهر المضية 2/334. والفوائد البهية ص 65.

2 عطاء بن حمزة السُغْدي: من أئمة الحنفية في زمانه، كان عالماً بالفروع والأصول، أخذ عنه جماعة منهم:"نجم الدين عمر النسفي". يرجع إلى الفوائد البهية ص116.

ص: 115

في الفقه بمحمد بن الحسن".

قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة1، وحصده إبراهيم النخعي2، وداسه حماد3، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، والناس يأكلون من خبزه، والعبرة للوصف الأخير.

الفقه: في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه.

وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وبوجه آخر: الفقه علم مستنبط يعرف منه أحكام الدين.

قال صاحب المنظومة: الفقه هو الوقوف على المعنى الخفي الذي يحتاج في حكمه إلى النظر والاستدلال.

فالفقيه: هو العالم بعلم الشريعة.

الشريعة: الطريقة الظاهرة في الدين كذا في المغرب.

وفي الصحاح: والشريعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الدين. أي: أظهره وبينه.

1 علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، وكنيته أبو شبل، التابعي الفقيه الشهير، كان من أفاضل أهل زمانه علماً وعبادة، كان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود وعنه أخذ. توفي سنة اثنتين وستين بالكوفة. يرجع إلى طبقات ابن سعد 6/86 وما بعدها وتذكرة الحفاظ 1/48 وصفة الصفوة 3/27.

2 أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه التابعي الشهير. أخذ عن خاله علقمة بن قيس والأسود بن يزيد. توفي سنة خمس وتسعين، وقيل غير ذلك. يرجع إلى طبقات ابن سعد 6/270 وما بعدها. وتذكرة الحفاظ 1/73 وما بعدها. ووفيات الأعيان 1/3 وصفة الصفوة 3/86.

3 حماد بن أبي سليمان الكوفي، أحد الأئمة الفقهاء، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وتفقه بإبراهيم النخعي. روى عن سفيان بن شعبة وأبو حنيفة وبه تفقه وعليه تخرج وانتفع، وأخذ حماد عنه بعد ذلك. توفي سنة عشرين ومائة. يرجع إلى الجواهر المضية 1/226. وميزان الاعتدال 1/595 وشذرات الذهب 1/157.

ص: 116

المشروعات: أربعة: عبادات، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات.

وأصولها أربعة أيضاً: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس.

الفتوى: جواب المفتي، وكذلك الفتيا.

المُسْتَفْتِي: من يسأل الفقيه.

والمُفْتي: من عنها يجيب. ارحم اللهم السائل والمجيب، وإنك بالمنيب خير مجيب، ولك المِنَّة والشكر والحمد على إتمامك جمع المراد، ومنك التوفيق والإمداد، على التوقيف والامتداد.

وصل اللهم على محمد نبي الأمجاد وآله الأوتاد وصحبه الأفراد والحمد لله رب العالمين.

ص: 117