المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الولي والكفؤ - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌باب الولي والكفؤ

ويسن النكاح حال الاعتدال أي: اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه.

ويجب في التوقان: وهو الشوق القوي، ويُكره لخوف الجور أي: عدم رعاية حقوق الزوجية. كذا في الدرر.

وفي المغرب: أصل النكاح: الوطء. ثم قيل للتزوج: نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح.

وقولهم: النكاح: الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب، والأول على العكس.

ونكاح المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له: متعتك نفسي فالحاصل لا بد من لفظ التمتع فيه.

وصورة الموقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. والفرق بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في الموقت ولفظ التمتع في نكاح المتعة.

الشِّغار بالكسر: نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع كذا في الصحاح.

ص: 51

‌باب الولي والكفؤ

الولي: ضد العدو. وفي المغرب: ولي اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه والي البلد.

ومصدرهما: الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. وفي الصحاح: الولي: القرب والدّنو، يقال تباعدنا بعد ولي، وكذا ولي الرجل.

وقال أبو عبيدة1: يعني الموالي أي: بني العم. وفي تبيين الحقائق: الأولياء جمع ولي

1 أبو عبيدة: "معمر بن المثنى من معاصري تلاميذ الخليل. ولد سنة 110هـ في البصرة وكان مولى لتيم قريش. قال ابن قتيبة: كان عارفاً بأخبار العرب وأشعارها إلا أنه مع معرفته يكسر البيت إذا أنشده ويخطئ إذا قرأ القرآن، وعرف عنه بغضه للعرب فقد ألف في مثالبها كتباً، وكان يرى رأي الخوارج. توفي سنة 210هـ وقيل غير ذلك.

ص: 51

وهو من الولاية وهي تنفيذ الحكم إلى الغير شاء أو أبى".

الكفؤ: النظير، ونظير الشيء مثله، والمصدر: الكفاءة بالفتح والمد.

وقولهم: لا كفاء له بالكسر وهو في الأصل مصدر: أي لا نظير له والأكفاء جمع كُفُؤ بتسكين الفاء وضمها وهمز الآخر وبتسكين الفاء وآخره بالواو وهو النظير والمساوي.

وفي الكشاف: وقريء كفؤا بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء.

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله قرأ عاصم1 في رواية حفص2 كُفُوا بغير همزة وقرأ حمزة3 كفؤا بهمزة وذلك يرجع إلى معنى واحد.

قال القاضي رحمه الله: وقرأ حمزة ويعقوب4 ونافع5 في رواية كفؤا بالتخفيف

1 هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط، شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، تابعي ثقة صالح، توفي سنة سبع وعشرين ومائة. يرجع إلى طبقات ابن سعد 1/346.

2 هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي أبو عمر الدوري الأزدي. إمام القراء ثقة ثبت كبير ضابط. توفي سنة ست وأربعين ومائتين. يرجع إلى طبقات ابن سعد 1/255 وشذرات الذهب 2/111.

3 هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي التيمي الزيات، أحد القراء السبعة، إمام حجة ثقة ثبت عالمٌ عابد. توفي سنة ست وخمسين ومائة. يرجع إلى الطبقات 1/261 وشذرات الذهب 1/240.

4 هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري، أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقريها، صدوقٌ تقي زاهد، مات سنة خمس ومائتين، وله ثمانٍ وثمانون سنة.

5 هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المقري المدني، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة تسع وستين ومائة يرجع إلى تاريخ يحيى بن معين 3/172 والطبقات 2/330 وشذرات الذهب 1/270.

ص: 52

وحفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واواً.

المهرُ: الصداق. وفي المغرب صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح وكذلك الصدقة. ومنه قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} . [سورة النساء: آية 4] والصدقة مثله كذا في الصحاح.

والجمع صدق والأصدقة قياس لا سماع وأصدقها: سمى لها صداقا كذا في المغرب.

العُقُر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة وسمي العقر عقراً لأنه يجب على الوطء. يعقر إياها بكارتها أي: يجرحه. بكارة الجارية: عذرتها وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها.

ومنه: ابتكر الخطبة: أدرك أولها، وبَكَر بالصلاة: صلاها في أول وقتها: والبكر بالبكر: جلد مائة تقديره: حد زنى البكر بالبكر كذا، أو إن زنى البكر بالبكر حده كذا.

والبَكرُ: بالفتح من الإبل والباكورة أول الفاكهة.

الرَّتَق: بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها.

القَرَن: في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم.

وامرأة قرناء بها ذلك.

والقرن: ميقات أهل نجد جبل مشرف على عرفات. كذا في المغرب.

الرقيق: هو المملوك كُلاًّ أو بعضا.

والقِنّ: هو المملوك كلا كذا في الدرر.

وفي الصحاح: القِنّ: العبد إذا ملك هو وأبواه يستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث. وربما قالوا: عبيد أقنان ثم يجمع على أقِنّة.

القَسْم: هو بفتح القاف مصدر قسم القاسم المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم.

ومنه القسم بين النساء وهو إعطاء حقهن في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة لأنها تبتنى على النشاط فلا يقدر على التسوية فيها كما في المحبة. كذا في درر الحكام.

ص: 53