المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة(2)الفرق بين الشهادة: والرواية: - بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فائدة(2)الفرق بين الشهادة: والرواية:

- ‌فائدة(4)"شهد" في لسانهم لها معانٍ:

- ‌فائدةالمجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص

- ‌فائدة(1)لحذف العامل في "بسم الله" فوائد عديدة

- ‌فائدة اشتقاقِ الفعل من المصدر

- ‌فوائدُ تتعلق بالحروف الرَّوابط بين الجملتين، وأحكام الشروط

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة

- ‌المسألة التاسعة

- ‌[مسائل في المثنى والجمع]

- ‌فائدة(1)في "اليوم" و"أمس" و"غد"، وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه

- ‌فائدة(3)فعل الحال لا يكون مستقبلًا

- ‌فائدة بديعة(3)" لام" الأمر، و"لا" في النهي، وحروف المجازاة: داخلة على المستقبل

- ‌فائدة بديعة(1)لحاق علامة التثنية(2)والجمع للفعل مُقَدمًا، جاء في لغة قومٍ من العرب

- ‌ تمامَ الكلامِ على أقسام "ما" ومواقعها

- ‌فائدة(7)السرُّ في حذف الألف من "ما" الاستفهامية عند حرف الجر:

- ‌فائدة: فصلٌ في تحقيق معنى "أَي

- ‌فائدة(1)المعنى المفرد لا يكون نعتًا

- ‌فائدة بديعة(1)إذا نُعِتَ الاسم بصفة هي لسببه(2)، ففيه ثلاثة أوجه:

- ‌فائدة بديعة(4)حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفةُ أن تكون جاريةً عليها

- ‌فائدة بديعة(1)لا يجوز إضمار حرف العطف

الفصل: ‌فائدة(2)الفرق بين الشهادة: والرواية:

وقت، بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة، والخيار، ونحوهما، فإنها قد توطن النفس على إسقاطها، وأسبابُها

(1)

تتجدد، فافهمه.

‌فائدة

(2)

الفرق بين الشهادة: والرواية:

أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الأزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله، ولا يتعداهما إلَّا بطريق التبعيّة المحضة.

فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة، وحق

(3)

المنفعة، والتهمة الموجبة للرد، فاحْتِيط لها بالعدد والذكورية. ورُدَّت بالقرابة، والعداوة، وتطرق التهم. ولم يفعل

(4)

مثل هذا في الرواية التي يعمُّ حكمها ولا يَخُصُّ، فلم يُشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب، واليقظة المانعة من غلبة السّهو

(5)

والتخليط.

ولما كان النساء ناقصات عقلٍ ودين لم يكنَّ من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، قُوِّيَت

(6)

المرأة بمثلها، لأنَّه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها

(7)

.

(1)

(ظ ود): "وأشباهها"!.

(2)

انظر: "الفروق": (1/ 4 - 15).

(3)

(ق): "وجد"!.

(4)

(ق)"ويبعد"، و (د):"ويفعل" وهو سهو.

(5)

(د) و (ظ): "الشهوة" والمثبت من (ق).

(6)

(ق): "قُرِنت".

(7)

انظر في شهادة النساء: "التقريب لعلوم ابن القيم": (ص/ 402).

ص: 8

وأما اشتراط الحرية ففي غاية البعد، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع

(1)

، وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك، أنَّه قال:"ما علمتُ أحدًا رد شهادة العبد"

(2)

، والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة، فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! ويقبل شهادته على الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية، فكيف لا يقبل شهادته

(3)

على رجل في درهم! ولا ينتقض هذا بالمرأة، لأنَّها تقبل

(4)

شهادتها مع مثلها لما ذكرناه، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتفٍ في العبد.

وعلى هذه القاعدة مسائل:

أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان، من اكتفى فيه بالواحد؛ جعله روايةً لعمومه للمكلفين، فهو كالأذان، ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة، لأنَّه لا يعمّ الأعصار ولا الأمصار، بل يخص تلك السنة وذلك المصر في أحد القولين، وهذا ينتقض بالأذان نقضًا لا محيص منه.

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة

(5)

، فمن حيث إنَّه خبر جزئي عن شخص جزئي، يخص

(6)

ولا يعم، جري مجري الشهادة، ومن

(1)

انظر "التقريب": (ص 403).

(2)

ذكره المصنّف في "الطرق الحكمية": (ص / 166)، وابن قدامه في "المغني":(14/ 185)، وأسند ابن أبي شيبه في "المصنف":(4/ 292) إلي أنسٍ جواز شهادة العبد. ثم ساق أقوال المانعين.

(3)

من (ق).

(4)

(5): (مثل).

(5)

(ق): "في القيافة"، و (د):"بالقافية"!.

(6)

"جزئي يخص" سقطت من (ق).

ص: 9

جعله كالرواية غَلِط، فلا مدخل لها هنا، بل الصواب أن يقال: من حيث: هو منتصب للناس انتصابًا عامًّا، يستند قوله إلى أمرٍ يختص به دونهم من الأدلة والعلامات؛ جرى مجرى الحاكم، فقوله حُكم لا رواية

(1)

.

ومن هذا الجرح للمحدِّث والشاهد؛ هل يُكتفى فيه بواحد، إجراءً له مجرى الحكم، أو لابد فيه

(2)

من اثنين، إجراءً له مجرى الشهادة؟ على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح، وما للروايةِ والجرحِ! وإنَّما هو

(3)

يجرحُه باجتهادِه لا بما يرويه عن غيره.

ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها

(4)

، هل يشترط فيها التعدد؟ مبنيٌّ علي هذا، ولكن بناؤه علي الرواية والشهادة صحيح، ولا مَدْخَل للحكم هنا.

ومنها: التقويم للسِّلَع، من اشترط فيه

(5)

العدد رآه شهادة، ومن لم يشترطه؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية.

ومنها: القاسم، هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبد الله بن روّاحة

(6)

.

(1)

انظر "التقريب لعلوم ابن القيم": (ص/ 396).

(2)

من (ق).

(3)

العبارة في (ق): "وأما الرواية وللجرح وهو إما أن"!. و (د): "وأما الرواية والجرح" والمثبت من (ظ).

(4)

"وغيرها" ليست في (د).

(5)

من (ق).

(6)

يعنى لما كان خارصًا بين اليهود والمسلمين بخيبر، انظر "السيرة النبوية":(2/ 354) لابن هشام، "والطبقات الكبرى":(3/ 526) مرسلًا، وللقصة سياقات مختلفة انظر "سير النبلاء":(1/ 237).

ص: 10

ومنها: تسبيح المصلّي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبِّح اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة.

ومنها: الخبر عن نجاسة الماء، هل يُشترط تعدده؟ فيه قولان.

ومنها: الخارص، والصحيح في هذ كلِّه الاكتفاء بالواحد، كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة.

وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر.

ومنها: المفتي يقبل واحد

(1)

اتفاقًا.

ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع، والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد، كالتقويم والقائف. وقالت المالكية: لابد من اثنين، ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قُبل من أهل الذمة.

فائدة

إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحده، مع أن لكل قوم فجرًا وزوالًا وعروبًا يخصهم؛ فأن

(2)

يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى وأحرى.

فائدة

يُقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان، وعليه عمل الأمة قديمًا وحديثًا، وذلك لِمَا احتفَّ بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور، مع عموم

(1)

(د) و (ق): "وحدًا".

(2)

(ظ): "فلأن".

ص: 11

البلوى بذلك، وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل، ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك، حَرِجت الأمةُ، وهذا تقرير صحيح، لكن ينبغي طَرْدُه وإلا وقع التناقض، كما إذا اختلفا في متاع البيت؛ فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع، تشهد بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه، والمرأة لما يليق بها، ولهذا قبله الأكثرون، وعليه تُخَرَّج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد

(1)

، وهي محض الفقه.

وقد حكى ابنُ حزم في "مراتب الإجماع"

(2)

: إجماعَ الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العوس، وهو كما ذَكَر، وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع الأهل والقرابات، ونُدْرة التدليس والغلط في ذلك، مع شهرته وعدم المسامحة فيه، ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك، ما أوجب قبول قولها.

فائدة

(3)

قبول قول القَصَّاب

(4)

في الذكاة ليس من هذا الباب بشيءٍ، بل هو من قاعدة أخرى، وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده، وعلى ما يخبر به عنه

(5)

.

(1)

أخرجه البخاري رقم (3427)، ومسلم رقم (1720) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

(ص / 65).

(3)

انظر لهذه الفائدة والتى بعدها: "الفروق": (1/ 15، 17).

(4)

هو: الجزَّار.

(5)

انظر "التقريب": (ص/ 403).

ص: 12