المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صلاة الاستسقاء - بغية المتطوع في صلاة التطوع

[محمد بن عمر بازمول]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌صلوات التطوعتعريفها، وأنواعها، وفضلها

- ‌ تعريف صلوات التطوع

- ‌ أنواع صلوات التطوع

- ‌ فضل صلوات التطوع

- ‌السنن الرواتبفضلها، ووصفها، وأحكامها

- ‌ فضل السنن الرواتب

- ‌ وصف السنن الراتبة وأحكامها

- ‌ راتبة صلاة الفجر:

- ‌ راتبة صلاة الظهر:

- ‌ راتبة صلاة العصر:

- ‌ راتبة صلاة المغرب:

- ‌ راتبة العشاء:

- ‌صلاة الليل والوتر

- ‌ فضلهما

- ‌ حكم صلاة الليل والوتر

- ‌ أول وقت صلاة الليل والوتر وآخره

- ‌ عدد ركعات صلاة الليل والوتر وصفتها

- ‌ ما يقرأ في الوتر

- ‌ القنوت في الوتر

- ‌ من نام عن وتره أو نسيه

- ‌ لا وتران في ليلة

- ‌صلوات متفرقة

- ‌ صلاة الإشراق

- ‌ صلاة الضحى

- ‌ صلاة الزوال

- ‌ صلاة الدخول والخروج من المنزل

- ‌ صلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ صلاة تحية المسجد

- ‌ الصلاة بين الأذان والإقامة

- ‌ صلاة التوبة

- ‌ صلاة سنة الجمعة

- ‌ صلاة التسبيح

- ‌ صلاة القادم من السفر

- ‌ صلاة الاستخارة

- ‌ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ صلاة العيدين

- ‌ صلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الجنازة

- ‌ صلاة ركعتي الطواف

- ‌ الصلاة في مسجد قباء

- ‌مسائل وأحكامتتعلق بصلاة التطوع

- ‌ التطوع في البيت أفضل

- ‌ المداومة على التطوع أفضل وإن قل

- ‌ صلاة التطوع عن قعود

- ‌ صلاة التطوع في السفر

- ‌ وصل صلاة التطوع بالفرض

- ‌ صلاة التطوع على الراحلة

- ‌ الجماعة في صلاة التطوع

- ‌ قضاء الراتبة مع الفائتة

- ‌ أفضل الصلاة طول القراءة

- ‌ملحقبدع صلوات التطوع

- ‌فهرست المصادر والمراجع

الفصل: ‌ صلاة الاستسقاء

(15-4)

‌ صلاة الاستسقاء

شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين إذا منع عنهم القطر وأجدبت الأرض أن يبادروا إلى التوبة والإنابة والاستغفار وطلب السقاية من الله عز وجل. (1)

ومن الصور المشروعة لطلب السقاية من الله عز وجل: صلاة الاستسقاء.

ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:

الأول: حكم صلاة الاستسقاء.

الثاني: وقت صلاة الاستسقاء وصفتها.

الثالث: صلاة الاستسقاء في المصلى.

الرابع: صفة الخروج إلى المصلى، والدعاء والخطبة قبل صلاة

(1) قال ابن القيم في " زاد المعاد"(1/456-458) : " ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه

أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال:" اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا "

الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى (وصلى بهم صلاة الاستسقاء)

الوجه الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة.

الوجه الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم استقي وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل.

الوجه الخامس: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد.

الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء

". اهـ. باختصار وتصرف يسير جداً.

قلت: وصلاة الاستسقاء هي الوجه الثاني مما ذكره ابن القيم، وهي موضوعنا هنا.

ص: 126

الاستسقاء.

الخامس: مشروعية تحويل الإمام رداءه الدعاء في الاستسقاء.

وإليك هذه المباحث:

- (1-15-4) حكم صلاة الاستسقاء:

هي صلاة مستحبة، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على الوجوب. (1)

- (2-15-4) وقت صلاة الاستسقاء وصفتها:

يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية:

المسألة الأولى: وقت صلاة الاستسقاء.

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء.

المسألة الثالثة: صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.

وإليك البيان:

المسألة الأولى: وقت صلاة الاستسقاء:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس.

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم، وحمد الله عز وجل، ثم قال: "إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه،

(1) انظر: " الدراري المضية"(1/216) ، "السموط الذهبية"(ص87) .

وقال ابن قدامة في "المغني"(2/430) : " صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم". اهـ.

ص: 127

ووعدكم أن يستجيب لكم". ثم قال: " الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين". ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض أبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب (أو: حول) رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن؛ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: " أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله ". أخرجه أبو داود. (1)

ولا دليل على تعيين وقت لها (2) ، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنه لا تختص بيوم معين. (3)

(1) حديث حسن.

أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث رقم 1173) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/328) ، وابن حبان " الإحسان"(7/109، حديث رقم 2860) .

والحديث قال عنه أبو داود عقب إخراجه: " هذا حديث غريب إسناده جيد"، والحديث حسنه العلامة الألباني في "إرواء الغليل"(3/135) ، ومحقق "الإحسان"(7/110)

(2)

قال في "فتح الباري"(2/499) : " والراجح أنه لا وقت لها معين". اهـ.

(3)

"فتح الباري"(2/499)، وقال: " وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا، فلو كانت تصل بالليل؛ لأسر فيها بالنهار، وجهر بالليل كمطلق النوافل.

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة".

قلت: قال ابن قدامة في "المغني"(2/432) : " وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع؛ فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لما روت عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس". رواه أبو داود، ولأنها تشبهها في الموضع والصفة؛ فكذلك الوقت؛ [إلا] (*) أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين؛ فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء؛ إلا أبا بكر بن حزم. وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها فيه". اهـ.

ص: 128

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء:

لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، إنما فقط يواعد الإمام أو نائبه الناس على موعد يخرجون فيه، ويخرج معهم للصلاة.

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة السابق؛ قالت: " شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه

" أخرجه أبو داود. (1)

وقال ابن بطال: " اجعلوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء"(2) . اهـ.

وقال ابن قدامة: " لا يسن لها (أي: صلاة الاستسقاء) أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافا"(3) . اهـ.

وهذا الثابت من فعل الصحابة:

عن أبي إسحاق: " خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم". قال

(1) حديث حسن. سبق تخريجه قريباً

(2)

نقله في "فتح الباري"(2/514) . وانظر: " موسوعة الإجماع"(1/653) .

(3)

" المغني"(2/432)

*كانت في المطبوعة من "المغني": " لأن وقتها " ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة، والله أعلم.

ص: 129

أبو إسحاق: " ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البخاري. (1)

المسألة الثالثة: صلاة الاستسقاء كصلاة العيد:

تصلى صلاة الاستسقاء على الصفة التي تصلى بها صلاة العيد، فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، وتكون هذه التكبيرات قبل القراءة.

وصلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما كصلاة العيد.

والدليل على ذلك:

ما جاء عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة؛ قال: أرسلني الوليد بن عتبة – وكان أمير المدينة – إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء؟ فقال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فرقى على المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد". أخرجه أبو داود والترمذي. (2)

(1) إسناده صحيح.

أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائماً، تحت رقم 1022) .

(2)

حديث حسن.

أخرجه أحمد في "المسند"(1/230و 269و 355) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، حديث رقم 1165) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث رقم 558) ، وأخرجه النسائي في (كتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، 3/156) ، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث رقم 1266) ، وأخرجه ابن خزيمة تحت (رقم 1408) ، وابن حبان (7/112، حديث رقم 2862- الإحسان) .

والحديث حسنه الألباني في "إرواء الغليل"(3/133) ، وحسنه محقق " جامع الأصول) (6/192) ، ومحقق "الإحسان" (7/112) ، وقال الترمذي عقب إخراجه: " هذا حديث حسن صحيح"0 اهـ.

ص: 130

- (3-15-4) صلاة الاستسقاء في المصلى:

السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في المصلى؛ كما دلت عليه الأحاديث السابقة؛ إلا أهل مكة؛ فإنهم يصلون في المسجد الحرام ولا يخرجون عنه، على هذا جرى عمل السلف رضوان الله عليهم. (1)

ومن الأدلة على أن صلاة الاستسقاء في المصلى:

ما جاء في حديث عائشة السابق: " شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه

" أخرجه أبو داود. (2)

ما جاء في حديث ابن عباس السابق: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فرقي على المنبر.." أخرجه أصحاب السنن. (3)

ما جاء في حديث عبد الله بن زيد: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي

" أخرجه الشيخان. (4)

(1) نص على ذلك الشافعي في " الأم"(1/234) ، ولفظه "

إلا أهل مكة؛ فإنه لم يبلغا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم

ولم أعلمهم صلوا عيداً قط ولا استسقاء إلا فيه". اهـ.

(2)

حديث حسن. سبق تخريجه

(3)

حديث حسن. سبق تخريجه

(4)

حديث صحيح. سبق تخريجه

ص: 131

- (4-15-4) صفة الخروج إلى المصلى، والدعاء والخطبة قبل صلاة الاستسقاء:

السنة في الخروج إلى الاستسقاء أن يكون بتبذل (1) وتواضع (2) وتضرع (3) وتمسكن (4) ، فيدعو الله تبارك وتعالى، ويسأله، ويستسقي، ويكبر، ويحمد الله.

ويرفع الإمام يديه، ويرفع الناس أيديهم يدعون.

ويشرع للإمام المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء حتى يبدو بياض إبطيه.

كما يشرع للإمام إذا خرج إلى المصلى أن يخاطب الناس؛ يذكرهم بحاجتهم إلى السقيا، ويرشدهم إلى الدعاء، ويدعو، ويستقبل القبلة.

ولا تشرع خطبة على غير الصفة السابقة:

والدليل على ذلك ما يلي:

ما جاء في حديث ابن عباس السابق: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً، حتى أتى المصلى، فرقي على المنبر، ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين

". أخرجه أبو داود. (5)

(1) التبذل: ترك التزين، وترك التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة. " جامع الأصول"(6/192) .

(2)

التواضع: التذلل والتخاشع. "لسان العرب"(8/397)

(3)

التضرع: المبالغة في السؤال والرغبة، "جامع الأصول"(6/192) .

(4)

التمسكن: الخضوع والذلة، والتشبه بالمساكين. "النهاية في غريب الحديث"(2/385) .

(5)

حديث حسن. سبق تخريجه.

ص: 132

ما جاء في حديث عائشة؛ قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر صلى الله عليه وسلم، وحمد الله عز وجل، ثم قال:"إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم". ثم قال: " الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين"، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره

أخرجه أبو داود. (1)

عن عبد الله بن زيد الأنصاري؛ قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام، فدعا الله قائماً، ثم توجه قبل القبلة، وحول رداءه، فاسقوا". رواه الشيخان. (2)

عن أنس؛ قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه من شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يرى بياض إبطيه ". أخرجه البخاري ومسلم. (3)

وبوب البخاري: " باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء "، وأورد تعليقاً عن أنس بن مالك؛ قال: " أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى

(1) حديث حسن، سبق تخريجه.

(2)

حديث صحيح.

أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائماً، حديث رقم 1022) ، وفي (باب استقبال القبلة في الاستسقاء، حديث 1028) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة الاستسقاء، حديث رقم 894) . وانظر: " جامع الأصول"(6/193) .

(3)

حديث صحيح

أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، حديث رقم 1031) ، ومسلم في (كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، حديث رقم 895) . وانظر: " جامع الأصول"(6/207) .

ص: 133

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله! هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون

. " (1)

- (5-15-4) مشروعية تحويل الإمام رداءه أثناء الدعاء في الاستسقاء:

يشرع للإمام تحويل الرداء أثناء الدعاء في الاستسقاء، ولا يشرع ذلك للناس معه.

ما سبق في حديث عائشة في خروجه صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس الاستسقاء؛ قالت: "

ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب (أو: حول) رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين

". (2)

ما جاء في رواية عند أبي داود لحديث عبد الله بن زيد المازني؛ قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فحول إلى الناس؛ ظهره؛ يدعو الله عز وجل، واستقبل القبلة، وحول رداءه".

وفي رواية: " وحول رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل ".

وفي رواية: " استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت؛ قلبها على عاتقه ". أخرجه الشيخان، واللفظ لأبي داود. (3)

(1)(كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، حديث رقم 1029) . "فتح الباري"(2/516) .

(2)

حديث حسن. سبق تخريجه.

(3)

حديث صحيح.

سبق تخريجه عند الشيخين، والروايات هنا في "سنن أبي داود"(كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، حديث رقم 1162- 1164) .

والحديث عند أبي داود صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1/215) .

ص: 134