الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقدم حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وفيه:" ثم يسلم سراً في نفسه".
وفي رواية لحديث أبي أمامة بن سهل عند ابن الجارود: " ثم يسلم في نفسه عن يمينه"(1)
(17-4)
صلاة ركعتي الطواف
يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:
الأول: حكم صلاة ركعتي الطواف.
الثاني: أين تصلى؟
الثالث: ما يقرأ فيهما.
وإليك البيان:
- (1-17-4) حكم صلاة ركعتي الطواف:
صلاة ركعتي الطواف واجبة لكل سبعة أشواط.
ويدل على ذلك ما يلي:
قول الله تبارك وتعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من
(1) حديث صحيح. سبق تخريجه.
ورواية ابن الجارود في "المتقى" تحت (رقم 540) صحح إسنادها في "غوث المكدود"(2/134) .
مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] .
فقال: {واتخذوا
…
} والأمر دال على الوجوب.
فإن قيل: الأمر بالاتخاذ أعم من أن يكون لركعتي الطواف أو قبلة أو مدعى (1) ؟
فالجواب: دل على أن المراد اتخاذه لركعتي الطواف مصلى ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "
…
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، فجعل المقام بينه وبين البيت
…
كان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها الكافرون} . أخرجه مسلم. (2)
عن عمرو بن دينار؛ قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة؛ أيأتي امرأته؟ فقال: " قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". أخرجه البخاري. (3)
فصلاته عليه الصلاة والسلام للركعتين خلف المقام بعد الطواف وتلاوته للآية يدل على وجوب الركعتين؛ لأن صلاته بيان لمجمل الأمر في الآية: {واتخذوا} ، وبيان المجمل الواجب له حكمه. (4)
(1) انظر: " فتح الباري"(1/499) .
(2)
حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 1218) .
(3)
حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حديث رقم 395) وأخرجه في مواضع أخرى.
(4)
انظر: " نيل الأوطار"(5/125) .
أما أن لكل سبعة أشواط ركعتين؛ فيدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال نافع: " كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين". أخرجه البخاري تعليقاً. (1)
وقال إسماعيل بن أمية: " قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً قط إلا صلى ركعتين". أخرجه البخاري تعليقاً. (2)
- (2-17-4) أين تصلى؟
بعد أن يطوف المسلم بالكعبة، يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن تعسر عليه؛ صلاهما حيث شاء من الحرم.
ويدل على ذلك ما يلي:
قوله تبارك وتعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] .
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: " أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه؛ نظر، فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى
(1) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في (كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، فتح الباري 3/484) ، وأسنده عبد الرزاق في "المصنف" بنحوه (5/60 تحت رقم 9000، 5/64 تحت رقم 9012) ، وأسنده أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(مسند علي بن الجعد، ص266، تحت رقم 1754) .
وانظر: " تغليق التعليق"(3/76) .
(2)
أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في (كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، فتح الباري 3/484) ، وأسنده عبد الرزاق في "المصنف" بنحوه (5/59، تحت رقم 8990) . وانظر: "تغليق التعليق"(3/76) .
ركعتين". أخرجه مالك في "الموطأ" (1) .
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج – ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج -، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ". ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. أخرجه الشيخان (2) .
ومحل الشاهد منه قوله في آخره: "فلم تصل حتى خرجت"؛ أي: من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد؛ إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً؛ لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
واستدل به الجمهور على أن من نسي ركعتي الطواف؛ قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور (3) .
- (3-17-4) ما يقرأ فيهما:
ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص: {قل هو الله أحد} ، و {قل يا أيها الكافرون} .
لما سبق في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر طوافه وصلاته
(1) إسناده صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" في (كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، 1/368- عبد الباقي) ، وصحح إسناده محقق "جامع الأصول"(3/185) .
(2)
حديث صحيح. أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، حديث رقم 1626) واللفظ له، ومسلم في (كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث رقم 1276) . "جامع الأصول"(3/201) .
(3)
انظر: "فتح الباري"(3/487) .