الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: " كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، كان إذا قرأ قائماً، ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً؛ ركع قاعداً " أخرجه الشيخان. (1)
(4-5)
صلاة التطوع في السفر
كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً. (2)
وثبت أنه صلى صلاة الضحى في السفر.
وثبت التطوع المطلق منه صلى الله عليه وسلم في السفر.
ويدل على ذلك ما يلي:
عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: " صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أره يسبح من السفر، وقال الله جل ذكره: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} . [الأحزاب: 21] ".
وفي رواية: " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحاً، لأتممت، وقد قال الله تعالى: {ولقد كان لكم في رسول الله أسوة
(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، حديث رقم 118) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً، حديث رقم 730- 732) . وانظر: " جامع الأصول "(5/313) .
(2)
انظر: " زاد المعاد"(1/473) ، "سلسلة الأحاديث الضعيفة"(3/353، الحديث رقم 1209)
حسنة} [الأحزاب: 21] ". متفق عليه. (1)
قال ابن القيم: "وهذا من فقهه رضي الله عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام شطرها؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام أولى به"(2) . اهـ.
وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها.
عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (3)
قلت: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضاً لما قال: " فلم أره يسبح في السفر"؛ إذ بين المراد منه: أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب.
عن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في
(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، حديث رقم 1101- 1102) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 689) والرواية له. وانظر: " جامع الأصول "(5/727) .
(2)
" زاد المعاد"(1/316)
(3)
حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم 1098) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم 700) .