الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1357 -
جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ
…
لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
1358 -
وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ
…
يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
1359 -
وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ
…
إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
1360 -
وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ
…
مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
1361 -
ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ
…
مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
1362 -
ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ
…
والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
1363 -
وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ
…
بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
1364 -
والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ
…
إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
1365 -
وَلَا يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ
…
إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
1366 -
وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ
…
مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
1367 -
وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا
…
يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلَا
1368 -
كذاكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا
…
إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلَا
1369 -
وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا
…
في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
1370 -
وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا
…
لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
1371 -
ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا
…
لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
1372 -
وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ
…
يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
1373 -
وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى
…
أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى
فصل في الوصية وما يَجْري مجراها
1374 -
في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ
…
أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
1375 -
حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ
…
إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ
1376 -
العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا
…
وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى
1377 -
وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ
…
حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ
1378 -
لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ
…
وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ
1379 -
وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ
…
إلَاّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ
1380 -
وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر
…
والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر
1381 -
وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى
…
إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا
1382 -
وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى
…
مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
1383 -
وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ
…
وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ
1384 -
وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ
…
والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ
1385 -
وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا
…
عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
1386 -
فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال
…
عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال
1387 -
وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي
…
وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ
1388 -
فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ
…
وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ
1389 -
إلَاّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ
…
وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ
1390 -
وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ
…
فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده
1391 -
إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا
…
وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا
1392 -
وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا
…
فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
1393 -
وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا
…
بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
1394 -
فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ
…
وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ
1395 -
وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ
…
مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ