المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف - شجرة النور الزكية

- ‌تعريف ولده أبو يحيى في مستهل شرح تحفة والده

- ‌بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ

- ‌فصل في معرفة أركان القضاء

- ‌فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

- ‌فصل في مسائل من القضاء

- ‌فصل في المقال والجواب

- ‌فصل في الآجال

- ‌فصل في الإعذار

- ‌فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به

- ‌باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

- ‌فصل في مسائل من الشهادات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في التوقيف

- ‌فصل

- ‌فصل في شهادة السماع

- ‌فصل في مسائل من الشهادات

- ‌باب اليمين وما يتعلق بها

- ‌باب الرَّهن وما يتعلَّق به

- ‌فصل في اختلاف المتراهنين

- ‌باب في الضَّمان وما يتعلَّق به

- ‌باب الوكالة وما يتعلق بها

- ‌فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

- ‌باب الصلح وما يتعلق به

- ‌فصل

- ‌باب النكاح وما يتعلق به

- ‌فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

- ‌فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

- ‌فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

- ‌فصل في مسائل من النكاح

- ‌فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

- ‌فصل في الاختلاف في القبض

- ‌فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق

- ‌فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء

- ‌فصل في الاختلاف في متاع البيت

- ‌فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ

- ‌فصل في الرضاع

- ‌فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

- ‌فصل في الإيلاء والظِّهار

- ‌فصل في اللِّعان

- ‌باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصلٌ

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فصل في المراجعة

- ‌فصل في الفسخ

- ‌بابُ النفقات وما يتعلق بها

- ‌فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة

- ‌فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها

- ‌فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها

- ‌فصل في أحكام المفقودين

- ‌فصل في الحضانة

- ‌باب البيوع وما شاكلها

- ‌فصل في بيع الأصول

- ‌فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

- ‌فصل في بيع الطَّعام

- ‌فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

- ‌فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

- ‌فصل في الجائحة في ذلك

- ‌فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

- ‌فصل

- ‌فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

- ‌فصل في الحوالة

- ‌فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا

- ‌فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله

- ‌فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه

- ‌فصل في مسائل من أحكام البيع

- ‌فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]

- ‌فصل في اختلاف المتبايعين

- ‌فصل في حكم البيع على الغائب

- ‌فصلٌ في العيوب

- ‌فصلٌ في الغَبْن

- ‌فصلٌ في الشُّفعة

- ‌فصل في القسمة

- ‌فصل في المعاوضة

- ‌فصل في الإقالة

- ‌فصل في التَّوْلِية والتصيير

- ‌فصل في السَّلم

- ‌باب الكراء وما يتصل به

- ‌فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه

- ‌فصل في أحكام من الكراء

- ‌فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري

- ‌فصل في كراء الرواحل والسفن

- ‌فصل في الإجارة

- ‌فصل في الجعل

- ‌فصل في المساقاة

- ‌فصل في الاغتراس

- ‌فصل في المزارعة

- ‌فصْلٌ في الشركة

- ‌فصل في القراض

- ‌بابُ التَّبرعات

- ‌فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما

- ‌فصل في الاعتصار

- ‌فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها

- ‌فصل في الإرفاق

- ‌فصل في حُكْم الحوَز

- ‌فصل في الإستحقاق

- ‌فصل في العارية والوديعة والأُمناء

- ‌فصل في القرض وهو السلف

- ‌باب في العتق وما يتصل به

- ‌باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

- ‌فصل في الوصية وما يَجْري مجراها

- ‌فصل في الإقرار

- ‌فصل في حكم المديان

- ‌فصل في الفلس

- ‌بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات

- ‌فصلٌ في ضرر الأشْجار

- ‌فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر

- ‌فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي

- ‌فصل في الاغتصاب

- ‌فصل في دعوى السرقة

- ‌فصل في أحكام الدماء

- ‌فصل في الجراحات

- ‌باب التوارث والفرائض

- ‌فصل في ذكر الوارثين

- ‌فصل في ذكر أحوال الميراث

- ‌فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث

- ‌فصل في ذكر حالات وجوب الميراث

- ‌فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها

- ‌فصل في ذكر حجب الإسقاط

- ‌فصل في حجب النقل إلى فرض

- ‌فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب

- ‌فصل في ذكر موانع الميراث

- ‌المراجع:

الفصل: ‌فصل في العيوب

بسم الله الرحمن الرحيم

1 -

الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلَا

يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلَا

2 -

ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ

عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ

3 -

وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ

في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ

4 -

وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ

تقْريرُ الَاحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ

5 -

آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ

وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ

6 -

وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ

بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ

7 -

فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ

والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ

8 -

نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ

بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ

9 -

سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ

في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ

10 -

وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا

بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى

11 -

وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى

بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا

12 -

والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ

مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ

13 -

حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ

وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ

ص: 17

‌بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ

14 -

مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ

لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ

15 -

وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ

وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ

16 -

وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ

مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ

17 -

وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ

مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ

18 -

وحيثُ لَاقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ

وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ

‌فصل في معرفة أركان القضاء

19 -

تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى

عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا

20 -

فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ

مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ

21 -

والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا

مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا

22 -

وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا

وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى

23 -

والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ

تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ

24 -

والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ

وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ

25 -

والمُدَّعى عليهِ باليمينِ

في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ

26 -

والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى

عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا

27 -

وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ

يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ

28 -

وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ

والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ

29 -

وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي

فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي

30 -

وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي

مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

ص: 18

‌فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

31 -

ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ

يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ

32 -

وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ

فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ

33 -

وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ

لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ

34 -

إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ

أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ

35 -

وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ

عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

36 -

وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ

وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ

‌فصل في مسائل من القضاء

37 -

وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا

لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا

38 -

والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلَا

حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلَا

39 -

مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ

فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ

40 -

وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ

لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ

41 -

ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ

في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ

42 -

وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما

يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما

43 -

وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا

في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا

44 -

وقولُ سَحنون به اليوم العملْ

فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ

45 -

وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ

خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ

46 -

وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ

لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ

47 -

وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا

يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلَا

48 -

وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ

أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

ص: 19

49 -

وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ

في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50 -

وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ

نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51 -

يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ

قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52 -

وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ

لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53 -

لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي

بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

‌فصل في المقال والجواب

54 -

وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا

لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55 -

فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي

دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56 -

والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي

مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57 -

وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ

عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58 -

وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ

فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59 -

وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا

لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لَا

60 -

ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ

تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61 -

لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ

ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62 -

وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ

فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63 -

فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ

أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

‌فصل في الآجال

64 -

ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ

مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65 -

وبثلاثةٍ مِن الأيَّام

أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66 -

كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ

والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

ص: 20

67 -

والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ

بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ

68 -

ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي

إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي

69 -

وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ

برسمٍ الإعذارُ فيه باقي

70 -

وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ

ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ

71 -

ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ

تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا

72 -

وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ

مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر

73 -

ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ

بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ

74 -

وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ

ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ

75 -

لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ

وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ

76 -

مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى

أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا

77 -

وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ

قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ

78 -

وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ

فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ

79 -

وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ

في وقتنا هذا هو المَعْمولُ

‌فصل في الإعذار

80 -

وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ

بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ

81 -

وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ

في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ

82 -

ولا الذي وجَّهه القاضي إلى

ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا

83 -

ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ

ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ

84 -

ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ

والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

ص: 21

‌فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به

85 -

ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ

حَتْمٌ على القاضي وإلَاّ لمْ يَجِبْ

86 -

والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما

خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا

87 -

وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى

عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى

88 -

وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا

إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا

89 -

وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلَا

رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلَا

90 -

واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى

ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا

91 -

والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ

خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ

92 -

وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في

غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي

93 -

ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى

وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى

94 -

ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما

أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا

95 -

وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ

تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ

96 -

وما على القاضي جُناحٌ لا ولا

مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا

97 -

وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما

لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا

98 -

وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى

يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا

99 -

إلَاّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ

أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ

100 -

ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ

لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

ص: 22

‌باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك

101 -

وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ

عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

102 -

والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا

وَيتقي في الغالب الصغائِرَا

103 -

وما أبيحَ وهْو في العِيانِ

يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

104 -

فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ

فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

105 -

وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ

بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

106 -

وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ

زُكِّيَ إلَاّ في ضرورةِ السَّفَرْ

107 -

وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلَا غِنَى

عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

108 -

بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ

لهُ شَهادَةٌ وَلَا يُعَدَّلُ

109 -

وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا

وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

110 -

وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلَا

والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلَا

111 -

وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ

كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

112 -

والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا

فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

113 -

وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا

وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

114 -

وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى

ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلَا

115 -

وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ

مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

116 -

ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ

إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

117 -

والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ

وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

118 -

ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ

وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

ص: 23

119 -

كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ

والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

120 -

وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ

مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

121 -

وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ

صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

‌فصل في مسائل من الشهادات

122 -

ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ

مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ

123 -

بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا

مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا

124 -

وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ

وطُلِبَ العَودُ فَلَا إعادَهْ

125 -

وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ

نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ

126 -

لَابُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ

إلَاّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ

127 -

والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ

وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ

128 -

وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي

فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي

129 -

والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ

في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ

130 -

كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي

مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ

131 -

وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ

وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ

132 -

يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى

دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا

133 -

وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ

إلَاّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ

134 -

وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ

ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ

135 -

وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلَا واختُلِفَا

في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا

136 -

وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ

في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

ص: 24

‌‌

‌فصل

في أنواع الشهادات

137 -

ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ

جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ

138 -

تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ

أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلَا يَمينِ

139 -

فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ

وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

140 -

ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ

في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

141 -

وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لَا يَطَّلِعُ

إلَاّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

142 -

وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ

وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

143 -

وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في

جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

144 -

وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ

والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

145 -

مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلَا

فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلَا

فصل

146 -

ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ

في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ

147 -

شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ

وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ

148 -

وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي

إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ

149 -

واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ

تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ

150 -

والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا

وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا

151 -

وَلَا يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي

بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي

152 -

وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ

بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

‌فصل في التوقيف

153 -

ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ

تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

ص: 25

154 -

وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي

وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي

155 -

وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ

فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ

156 -

وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ

لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ

157 -

وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا

فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا

158 -

وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا

وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا

159 -

قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ

لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ

160 -

وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ

ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ

161 -

وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ

مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ

162 -

وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ

في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ

163 -

يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول

بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل

164 -

وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ

وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ

165 -

والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ

إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ

166 -

والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ

ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ

167 -

أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ

إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ

168 -

لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا

حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا

169 -

وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى

عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا

170 -

كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ

وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

‌فصل

171 -

رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا

لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا

172 -

شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في

طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

ص: 26

173 -

وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ

زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ

174 -

وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ

تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولَا تَزَيَّنُ

فصل

175 -

خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ

وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ

176 -

كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ

وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي

‌فصل في شهادة السماع

177 -

وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ

في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ

178 -

والحيضِ والميراثِ والميلادِ

وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ

179 -

والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ

والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ

180 -

وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ

يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ

181 -

وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا

عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا

182 -

وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ

وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ

183 -

وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لَا

يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلَا

184 -

مَعَ السَّلَامَةِ مِنِ ارْتِيابِ

يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ

185 -

وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى

ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلَا

‌فصل في مسائل من الشهادات

186 -

ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا

ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا

187 -

فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ

لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ

188 -

إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ

وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ

189 -

أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا

ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

ص: 27

190 -

بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا

تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى

191 -

كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا

وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا

192 -

وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ

بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ

193 -

وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا

ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا

194 -

ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ

أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ

195 -

لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ

لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ

196 -

وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ

مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ

197 -

وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى

والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى

198 -

وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ

لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ

199 -

وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما

لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا

200 -

والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا

ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى

201 -

يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ

وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم

202 -

في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ

والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ

203 -

وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ

وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

ص: 28

‌باب اليمين وما يتعلق بها

204 -

في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى

في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا

205 -

وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ

إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج

206 -

وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون

مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين

207 -

وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ

على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ

208 -

وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ

فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ

209 -

وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي

مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ

210 -

كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ

عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ

211 -

وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا

أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا

212 -

وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ

فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ

213 -

وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا

أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا

214 -

وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ

يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ

215 -

ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ

في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ

216 -

وَلَا تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ

بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ

217 -

ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ

فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ

218 -

إلَاّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع

مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي

219 -

وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى

وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا

220 -

وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ

يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ

221 -

ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى

عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

ص: 29

222 -

وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى

وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى

223 -

والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ

يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ

224 -

وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا

لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى

225 -

وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا

بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا

226 -

يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا

إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا

227 -

وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولَا

بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولَا

228 -

والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ

وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ

229 -

وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ

عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

ص: 30

‌باب الرَّهن وما يتعلَّق به

230 -

الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ

وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ

231 -

ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ

لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ

232 -

وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا

فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا

233 -

والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ

وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ

234 -

والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا

أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا

235 -

والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ

مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ

236 -

فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ

وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ

237 -

وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ

إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ

238 -

إلَاّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا

والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا

239 -

وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ

وفي التي وقت اقتضائها خَفِي

240 -

وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ

مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ

241 -

معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ

دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ

242 -

وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ

عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ

243 -

والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا

قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا

244 -

ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ

يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ

245 -

والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ

فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ

246 -

وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ

إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ

ص: 31

‌فصل في اختلاف المتراهنين

247 -

وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ

في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ

248 -

القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا

مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا

249 -

كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ

وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ

250 -

والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ

حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ

251 -

وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي

جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي

252 -

إلَاّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ

في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

ص: 32

‌باب في الضَّمان وما يتعلَّق به

253 -

وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ

كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ

254 -

وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى

مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا

255 -

والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ

حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ

256 -

وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ

تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ

257 -

وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ

وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ

258 -

وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ

والأخذُ منه أو على الخِيارِ

259 -

ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا

إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا

260 -

ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ

أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ

261 -

وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ

وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ

262 -

وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلَا

الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلَا

263 -

وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا

مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا

264 -

وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ

إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ

265 -

ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ

ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ

266 -

والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ

إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ

267 -

وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا

دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا

268 -

مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي

بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي

269 -

وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه

لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه

270 -

وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى

عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

ص: 33

271 -

ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى

أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا

272 -

وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ

كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ

273 -

إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ

لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ

ص: 34

‌باب الوكالة وما يتعلق بها

274 -

يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا

في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

275 -

وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ

وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

276 -

وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا

فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

277 -

وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلَا

وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلَا

278 -

وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ

فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

279 -

وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ

إلَاّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

280 -

وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ

بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

281 -

وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ

يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

282 -

ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا

زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

283 -

والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ

توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

284 -

وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ

عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

285 -

وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ

تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

286 -

وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ

وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

287 -

ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ

ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

288 -

وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ

مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

289 -

وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ

يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

290 -

وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ

بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

291 -

وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ

مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

ص: 35

292 -

وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ

ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

293 -

إلَاّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ

ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

294 -

وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ

لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

295 -

وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلَا

كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلَا

296 -

وغائبٌ ينوبُ في القيامِ

عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

297 -

وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي

لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي

‌فصل في تداعي الموكِّل والوكيل

298 -

وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ

وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ

299 -

مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى

شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى

300 -

وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ

فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ

301 -

وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ

مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ

302 -

وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ

فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلَا يَمينِ

303 -

وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ

فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ

304 -

وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ

إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي

305 -

وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ

يَغْرَمُ إلَاّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ

306 -

والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ

فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي

307 -

وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ

مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ

308 -

مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ

بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

ص: 36

‌باب الصلح وما يتعلق به

309 -

والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ

لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ

310 -

وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ

كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ

311 -

فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا

فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى

312 -

كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ

تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي

313 -

والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ

نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ

314 -

والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ

أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ

315 -

والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ

وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ

316 -

والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ

مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي

317 -

وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ

فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ

‌فصل

318 -

ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ

ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

319 -

إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا

هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

320 -

والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا

بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

321 -

وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ

يَجوزُ إلَاّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

322 -

وَلَا يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا

وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

323 -

وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ

إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

324 -

والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ

مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

325 -

وَلَا يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا

في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

ص: 37

326 -

والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ

ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

327 -

ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ

للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

328 -

وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلَا

كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلَا

329 -

وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ

لَمْ يَجُزْ إلَاّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

330 -

وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي

ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

331 -

والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلَاّ

بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلَاّ

ص: 38

‌باب النكاح وما يتعلق به

332 -

وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ

واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

333 -

والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ

ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

334 -

وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ

وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

335 -

فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا

مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

336 -

ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ

وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

337 -

أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ

ثَلَاثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

338 -

وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني

نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

339 -

ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ

بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

340 -

ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا

فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

341 -

وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ

إلَاّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

342 -

والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا

وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

343 -

ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ

إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

344 -

وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ

سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

345 -

بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ

ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

‌فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

346 -

وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا

مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

347 -

والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ

فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

348 -

فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ

بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

ص: 39

349 -

وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا

وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

350 -

وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ

أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

351 -

والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ

إلَاّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

352 -

والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا

بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

353 -

ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ

مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

354 -

وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ

والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

355 -

وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ

عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

356 -

إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا

مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلَا

357 -

وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا

يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

358 -

والحلُّ بِالفَسْخِ بِلَا طلاقِ

إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

‌فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

359 -

ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا

للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

360 -

كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ

بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

361 -

ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ

بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

362 -

والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ

فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

363 -

وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلَا

أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

364 -

وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ

فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

365 -

وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي

فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

366 -

وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ

والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

367 -

واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ

كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

ص: 40

368 -

وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ

وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي

369 -

كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ

وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ

370 -

وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي

فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

‌فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

371 -

وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا

فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

372 -

فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ

ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

373 -

وما فسادُهُ من الصَّداقِ

فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

374 -

وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ

في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

375 -

ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ

صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

376 -

والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ

ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

377 -

والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ

وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

378 -

وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلَا

قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

379 -

وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ

شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

380 -

ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في

عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

‌فصل في مسائل من النكاح

381 -

والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا

وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

382 -

والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ

تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

383 -

وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ

تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

384 -

وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا

لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

385 -

وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ

تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

ص: 41

386 -

وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا

يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلَا

387 -

ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ

مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

388 -

ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ

فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

389 -

وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى

إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلَا

390 -

وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ

إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

391 -

ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ

أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

392 -

وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ

تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

393 -

والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في

تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

‌فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

394 -

الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا

في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا

395 -

فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا

فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا

396 -

مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ

وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري

397 -

وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا

ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا

398 -

في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ

أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ

399 -

وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ

ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ

400 -

وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا

وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا

401 -

وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ

مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ

402 -

والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما

بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا

403 -

وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ

لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ

404 -

وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ

تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

ص: 42

405 -

فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ

بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ

406 -

وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا

يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا

407 -

والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا

فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى

408 -

والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا

من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا

409 -

وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف

وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

410 -

وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا

أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا

411 -

وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ

ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ

‌فصل في الاختلاف في القبض

412 -

وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا

في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا

413 -

فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ

أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ

414 -

والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى

ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا

415 -

وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ

بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

416 -

والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى

في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا

417 -

إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ

بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ

418 -

ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلَا

أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلَا

‌فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق

419 -

وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى

زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى

420 -

فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا

فَلَا يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا

421 -

إِلَاّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا

فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا

422 -

وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا

مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

ص: 43

423 -

وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ

مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ

424 -

ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي

إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ

425 -

وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ

شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ

426 -

وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ

للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ

‌فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء

427 -

والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى

بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا

428 -

وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا

زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا

429 -

فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ

مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ

430 -

وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا

قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا

431 -

وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ

قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي

432 -

وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ

مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ

‌فصل في الاختلاف في متاع البيت

433 -

وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا

ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

434 -

فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ

فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

435 -

ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي

فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

436 -

وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا

مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

437 -

ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى

مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

438 -

وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ

صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

‌فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ

439 -

ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ

أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

ص: 44

440 -

وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ

إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

441 -

وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ

وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

442 -

كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ

فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

443 -

لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ

وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

444 -

وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

445 -

قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ

وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

446 -

وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ

وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

447 -

وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا

لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

448 -

فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ

بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

449 -

إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا

والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

450 -

وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا

إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلَا

‌فصل في الرضاع

451 -

وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ

فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

452 -

فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ

فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

453 -

ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ

ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

454 -

كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا

لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

455 -

ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ

بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

456 -

وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا

مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

457 -

ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي

واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

ص: 45

‌فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به

458 -

مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ

والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

459 -

بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ

بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

460 -

وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء

كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

461 -

وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ

فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

462 -

وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ

أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

463 -

أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ

كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

464 -

وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ

إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

465 -

والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ

وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

466 -

وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ

في هذه الثلاثةِ الأدواءِ

467 -

وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ

لَهُنَّ إلَاّ ما يَرى المؤَجِّلُ

468 -

ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ

بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

469 -

وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا

وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

470 -

وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ

فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

471 -

وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ

إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

472 -

والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا

وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

473 -

إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ

والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

474 -

وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ

يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

475 -

إلَاّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ

فَلَا طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

476 -

وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ

وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

ص: 46

477 -

والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ

كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ

478 -

ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ

ونَحْوِهِ إلَاّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ

479 -

والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا

لَمْ يَرْجِعْ إلَاّ باشْتِراطِ عَذْرَا

480 -

ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ

مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ

481 -

والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا

في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا

482 -

والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ

والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ

483 -

كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا

لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا

‌فصل في الإيلاء والظِّهار

484 -

وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ

لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

485 -

فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ

لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

486 -

وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ

وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

487 -

ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي

إلَاّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

488 -

وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ

لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

489 -

وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ

واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

490 -

في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ

مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

491 -

بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ

لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

492 -

وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ

مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

493 -

مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ

وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

494 -

كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ

مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

495 -

وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي

عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

ص: 47

496 -

ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ

بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497 -

ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا

مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

‌فصل في اللِّعان

498 -

وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا

بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499 -

مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ

وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500 -

ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ

وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501 -

وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ

وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502 -

وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ

لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503 -

إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا

مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504 -

وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا

لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505 -

تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا

ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506 -

وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ

ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507 -

والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ

دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508 -

وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ

وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509 -

وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا

يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510 -

وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ

يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلَا يَلْتَعِنُ

511 -

ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ

وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512 -

وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ

مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513 -

وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ

إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

ص: 48

‌باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

514 -

مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ

إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

515 -

وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ

مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

516 -

مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي

وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

517 -

مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي

وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

518 -

ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ

قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

519 -

وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ

والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

520 -

ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ

يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

521 -

وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا

بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

522 -

وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا

قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

523 -

وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلَاّ

مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

524 -

وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ

وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

525 -

هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ

أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

526 -

وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ

بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

‌‌

‌فصل

في الخلع

527 -

والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ

فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

528 -

والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ

وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

529 -

وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ

شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

530 -

والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ

بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

ص: 49

531 -

وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ

ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

532 -

وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ

أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

‌فصلٌ

533 -

وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ

وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

534 -

وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ

مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

535 -

وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ

ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

536 -

ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ

أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

537 -

والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ

ثالثُهَا إلَاّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

538 -

وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ

لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

فصلٌ

539 -

وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ

لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

540 -

وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ

مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

541 -

وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ

جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

542 -

والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ

إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

543 -

وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ

كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

544 -

وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ

إلَاّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

545 -

والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ

مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

546 -

وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ

بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

547 -

ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ

أَنْ لَا يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

548 -

وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا

مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

ص: 50

549 -

للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا

وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

550 -

ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ

طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

‌‌

‌فصلٌ

551 -

وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ

بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

552 -

وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ

والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

553 -

ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ

مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

554 -

فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا

زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

555 -

مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى

أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلَا

556 -

كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ

بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

557 -

وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا

بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

558 -

وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا

مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

559 -

لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ

فَلَا يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

560 -

وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ

فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

561 -

والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ

فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ

فصلٌ في التداعي في الطلاق

562 -

والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا

ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

563 -

فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ

بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

564 -

وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ

عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

565 -

ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلَا

وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلَا

566 -

فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ

لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

ص: 51

567 -

وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا

يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا

568 -

والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ

ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ

569 -

وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ

فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ

570 -

والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ

وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ

571 -

وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ

يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني

572 -

وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ

وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ

فصل

573 -

وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ

ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ

574 -

فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ

عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ

575 -

ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ

مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ

576 -

وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ

بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

577 -

وَلَا يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ

إلَاّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ

578 -

وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا

ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا

579 -

لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ

دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ

580 -

والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ

في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ

581 -

وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ

للأُم لا للأب بالإطلاق

582 -

وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ

عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ

583 -

وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا

علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

‌فصل في المراجعة

584 -

وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ

في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

ص: 52

585 -

ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا

بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلَا

586 -

وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ

واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ

587 -

بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا

فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

‌فصل في الفسخ

588 -

وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلَا وِفاقِ

بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ

589 -

وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ

في ذا فما لإرثه من نَسْخِ

590 -

وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ

عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ

591 -

وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق

لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

ص: 53

‌بابُ النفقات وما يتعلق بها

592 -

وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ

في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ

593 -

والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ

عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ

594 -

ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ

وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ

595 -

والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ

ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ

596 -

وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا

لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا

597 -

عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي

إلَاّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ

598 -

وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا

يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا

599 -

وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ

وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

‌فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة

600 -

وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ

نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ

601 -

ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ

فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ

602 -

مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ

قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ

603 -

فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ

والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ

604 -

وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ

كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ

605 -

فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا

فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا

606 -

إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا

وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا

607 -

فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ

طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ

608 -

فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ

مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

ص: 54

609 -

ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا

وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا

610 -

وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ

والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ

611 -

وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ

والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري

‌فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها

612 -

إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا

عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

613 -

وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا

لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

614 -

وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا

واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

615 -

وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ

في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

616 -

وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ

وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

617 -

وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ

في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

618 -

مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ

إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

619 -

وَحَيْثُ لَا عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ

فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلَا مِنْ نَفَقَهْ

620 -

وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا

عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

621 -

ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى

والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلَا

622 -

وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ

إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

623 -

وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ

حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

624 -

وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ

زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

625 -

بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا

تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

626 -

وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلَا سلْطانِ

ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

ص: 55

627 -

وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ

وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ

628 -

وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ

مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي

629 -

بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ

والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ

‌فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها

630 -

الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ

لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ

631 -

بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه

وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه

632 -

ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل

في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ

633 -

وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ

كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ

634 -

وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى

وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا

635 -

تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ

يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ

636 -

وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ

فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ

637 -

وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ

يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ

638 -

ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ

فَلَا طَلَاقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

‌فصل في أحكام المفقودين

639 -

وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ

في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ

640 -

تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ

مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ

641 -

وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي

بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ

642 -

وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ

في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ

643 -

وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ

أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ

644 -

وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام

مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

ص: 56

645 -

وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ

وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

646 -

وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ

لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

647 -

وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ

فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

648 -

وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى

مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

649 -

وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ

في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

650 -

مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ

بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

651 -

وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ

تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

652 -

وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ

أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

‌فصل في الحضانة

653 -

الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ

وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ

654 -

لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ

وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ

655 -

وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ

لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ

656 -

وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ

شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ

657 -

وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ

والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ

658 -

وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى

والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا

659 -

فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ

ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ

660 -

فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ

فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ

661 -

والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ

أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ

662 -

وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ

والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ

663 -

وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا

جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

ص: 57

664 -

وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا

وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا

665 -

وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ

كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ

666 -

وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي

بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ

667 -

فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ

إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ

668 -

وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ

مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ

669 -

منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ

وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

ص: 58

‌باب البيوع وما شاكلها

670 -

ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ

أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671 -

أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ

أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672 -

والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ

مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673 -

وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ

في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674 -

والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا

بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلَا

675 -

وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ

صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676 -

وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ

وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677 -

ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ

ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

‌فصل في بيع الأصول

678 -

البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا

إِلَاّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679 -

بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ

مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680 -

وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ

لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681 -

وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ

يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682 -

وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ

لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتري

683 -

ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ

وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684 -

وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ

بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685 -

ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ

والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686 -

وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ

والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

ص: 59

687 -

كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ

دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688 -

والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ

فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689 -

وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ

رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690 -

وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا

في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691 -

وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى

سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692 -

ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ

قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693 -

والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ

ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694 -

وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ

أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695 -

وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ

ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696 -

وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا

مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

‌فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

697 -

بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ

تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698 -

فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ

فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699 -

وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ

أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700 -

والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ

مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701 -

إلَاّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ

ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702 -

وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ

عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703 -

وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ

لَمْ يَضْمَنْ إلَاّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704 -

والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ

في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705 -

وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا

بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

ص: 60

706 -

ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ

أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

707 -

ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا

جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

‌فصل في بيع الطَّعام

708 -

البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ

دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

709 -

والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ

مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

710 -

والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ

مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

711 -

والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ

حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

712 -

وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ

يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

713 -

وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ

جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

714 -

وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلَا

مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلَا

‌فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ

715 -

والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ

أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

716 -

والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ

بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

717 -

والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ

وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

718 -

وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا

بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

719 -

وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ

فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

‌فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها

720 -

بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ

بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

721 -

وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ

مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

722 -

وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري

لِبائعٍ إلَاّ بِشَرْطِ المُشْتَري

ص: 61

723 -

وَلَا يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ

إلَاّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

724 -

وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ

إلَاّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

725 -

وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى

أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

726 -

ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي

بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

727 -

وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا

فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

728 -

وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ

أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

‌فصل في الجائحة في ذلك

729 -

وَكُلُّ مَا لَا يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ

جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

730 -

والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ

كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

731 -

فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا

فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

732 -

وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ

ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

733 -

وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ

وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

734 -

وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ

هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

735 -

والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ

كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

736 -

وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها

إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

‌فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

737 -

بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ

وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلَامَهْ

738 -

وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا

يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

739 -

والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ

ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

740 -

أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ

مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

ص: 62

741 -

أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ

فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

742 -

إلَاّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ

لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

743 -

والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ

يَلْزَمُ إلَاّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

744 -

وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ

كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

745 -

وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي

غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

746 -

وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى

يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

747 -

وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ

ولَا لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

748 -

وَلَا يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ

وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

749 -

والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ

عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

750 -

والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ

مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

751 -

وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي

بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

752 -

وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا

بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

753 -

وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا

وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

754 -

والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ

وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

755 -

وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ

شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

756 -

وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها

لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

757 -

كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ

يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

758 -

والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ

قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

759 -

والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا

وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

760 -

وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ

مِنْ أُمِّهِمْ إلَاّ مَعَ الإِثْغارِ

ص: 63

761 -

ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا

والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

762 -

والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ

وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

763 -

والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني

عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

764 -

وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ

ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

765 -

وَلَا تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي

ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

766 -

ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ

بِهَا وَلَا يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

‌فصل

767 -

واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ

يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

768 -

وعندهم قولانِ في ابْتياعِ

كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

769 -

وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ

تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

770 -

أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ

وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

771 -

وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ

مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

772 -

والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ

مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

773 -

وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ

ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

‌فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه

774 -

مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ

مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

775 -

وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ

أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

776 -

وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ

وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

777 -

وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ

يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

778 -

وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ

والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

ص: 64

779 -

والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ

في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

780 -

والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلَا

صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلَا

781 -

وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ

خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

782 -

وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ

فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

783 -

وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي

عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

784 -

فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى

مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلَا

785 -

فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ

يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

786 -

وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ

ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

787 -

وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا

عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

788 -

وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ

بِحَيْثُ حَلَاّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

789 -

وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي

حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

790 -

وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلَاّ

إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلَاّ

791 -

وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ

فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

792 -

وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا

هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

793 -

وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ

حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

794 -

والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا

ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

‌فصل في الحوالة

795 -

وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ

وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

796 -

وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ

عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

797 -

ولَا يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ

فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلَاّ

ص: 65

834 -

وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ

إلَاّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

835 -

وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ

أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

836 -

عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ

فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

837 -

وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا

إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

838 -

فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي

مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

839 -

وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا

وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

840 -

وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا

بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

841 -

والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ

أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

842 -

إلَاّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ

برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

‌فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]

843 -

وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ

جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

844 -

بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ

مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

845 -

فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا

لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

846 -

كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ

يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

847 -

وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ

وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

848 -

وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ

أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

‌فصل في اختلاف المتبايعين

849 -

وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ

مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

850 -

وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا

مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا قَدْ أُنْفِذَا

851 -

والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري

في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

ص: 68

852 -

ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا

وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

853 -

وَقيلَ لَا يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى

حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلَا

854 -

وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى

وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

855 -

وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا

تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

856 -

ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا

بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

857 -

وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ

في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

858 -

وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا

يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

859 -

وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ

لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

860 -

وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ

لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

861 -

وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي

حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

862 -

والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ

في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

863 -

وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا

مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (1)

864 -

كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ

مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

865 -

والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا

جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

866 -

الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ

أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

867 -

مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار

عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

868 -

وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ

فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

869 -

وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ

وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

870 -

وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ

وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

871 -

وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى

بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

(1) في نسخة شرح الكافي (ولو ما بَعُدَا)

ص: 69