المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل 560 - عَن جَابر رضي الله عنه أَن معَاذًا كَانَ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌فصل 560 - عَن جَابر رضي الله عنه أَن معَاذًا كَانَ

‌فصل

560 -

عَن جَابر رضي الله عنه أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عشَاء الْآخِرَة ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالْبَيْهَقِيّ هِيَ لَهُ تظوع وَلَهُم مَكْتُوبَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَقَالَ ابْن شاهين فِي الْمَنْسُوخ لَا خلاف بَين أهل النَّقْل للْحَدِيث أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالظَّاهِر أَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول جَابر

ص: 466

561 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب

562 -

وَعنهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار أَو يَجْعَل صورته صُورَة حمَار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه أَن يحول الله رَأسه رَأس الْكَلْب

563 -

وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ذَات يَوْم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيهَا النَّاس إِنِّي إمامكم فَلَا تسبقوني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالْقيامِ وَلَا بالانصراف فَإِنِّي أَرَاكُم أَمَامِي وَمن خَلْفي رَوَاهُ مُسلم وَالْمرَاد بالانصراف السَّلَام

ص: 467

564 -

وَعَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه أَنهم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ جَبهته عَلَى الأَرْض ثمَّ يخر من وَرَاءه سجدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم

565 -

وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا تبادروني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُود فمهما أسبقكم بِهِ إِذا ركعت تدركوني بِهِ إِذا رفعت وَمهما أسبقكم بِهِ إِذا سجدت تدركوني بِهِ إِذا رفعت إِنِّي قد بدنت رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

ص: 468

566567567 567 - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم فَانْصَرف رجل منا فَصَلى فَأخْبر معَاذ عَنهُ فَقَالَ إِنَّه مُنَافِق فَلَمَّا بلغ ذَلِك الرجل دخل عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَأخْبرهُ مَا قَالَ معَاذ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اتريد أَن تكون فتانا يَا معَاذ إِذا أممت بِالنَّاسِ فأقرأ ب الشَّمْس وَضُحَاهَا وَسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وأقرأ باسم رَبك وَاللَّيْل إِذا يغشى مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم

وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن معَاذًا افْتتح بِسُورَة الْبَقَرَة فانحرف رجل فَسلم ثمَّ صَلَّى وَحده وَانْصَرف وَفِيه قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا أَصْحَاب نواضح نعمل بِالنَّهَارِ الحَدِيث

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِن معَاذًا صَلَّى بِنَا البارحة فَقَرَأَ الْبَقَرَة فتجوزت فَزعم أَنِّي مُنَافِق فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَا معَاذ أفتان أَنْت ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن أَن الْقِصَّة كَانَت فِي

ص: 469

الْمغرب وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ اقْتَرَبت السَّاعَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَات الْعشَاء أصح وَقَالَ وَرِوَايَة مُسلم فَسلم لَا أَدْرِي هَل حفظت أم لَا لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن سُفْيَان بِدُونِهَا وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان

568 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ وأتوها تمشون عَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة وَفِي رِوَايَة لَهما وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَفِي رِوَايَة لمُسلم صل مَا أدْركْت واقض مَا سَبَقَك

ص: 470

قَالَ الْبَيْهَقِيّ الَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسلم أَنه قَالَ لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة واقضوا مَا فاتكم قَالَ مُسلم وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَنه إنفرد بهَا ابْن عُيَيْنَة قلت لَا فقد تَابعه عَلَيْهَا ابْن أبي ذِئْب كَمَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ فِي كِتَابه وجوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن آدم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا

569 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

ص: 471

من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة وَغَيرهَا فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى وَقد تمت صلَاته رَوَاهُ الدَّارقطني وَاقْتصر عَلَيْهِ صَاحب الْإِلْمَام وَقَالَ هُوَ مَعْدُود فِي أَفْرَاد بَقِيَّة عَن يُونُس وَبَقِيَّة موثق وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه لتصريحه بِالتَّحْدِيثِ وَهُوَ فِي سنَن ابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ بالسند الْمَذْكُور بِلَفْظ من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة أَو غَيرهَا فقد أدْرك الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته

570 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته

570 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْركهَا قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه رَوَاهُ الدَّارقطني وَفِيه أَحْمد بن رشدين ضعفه ابْن عدي وَيَحْيَى بن حميد عَن قُرَّة قَالَ للْبُخَارِيّ لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَقَالَ فِي كِتَابه وجوب الْقُرَّاء خلف الإِمَام مَجْهُول قَالَ ابْن عدي وَهَذِه الزِّيَادَة وَهِي قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه يَقُولهَا يَحْيَى هَذَا وَأما ابْن حبَان فَإِنَّهُ صحّح هَذَا الحَدِيث فِي كِتَابه وصف الصَّلَاة بِالسنةِ وَلَا يحضرني الْآن سَنَده ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك فِيهِ عَن شَيْخه ابْن

ص: 472

خُزَيْمَة من طَرِيق بن حميد عَن قُرَّة وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا

ص: 473