المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب اللباس - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ باب اللباس

-‌

‌ بَاب اللبَاس

-

674 -

عَن حُذَيْفَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج تقدم فِي الْآنِية وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن لبس الْحَرِير والديباج وَأَن نجلس عَلَيْهِ

675 -

وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الاخرة مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 534

676 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِمثلِهِ زِيَادَة وَإِن دخل الْجنَّة لبسه أهل الْجنَّة وَلم يلْبسهُ هُوَ رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ صَحِيح

677 -

وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ أحل الذَّهَب وَالْحَرِير لإناث أمتِي وَحرم عَلَى ذكورها

ص: 535

رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَخَالف ابْن حبَان فَقَالَ فِي صَحِيحه لَا يَصح

678 -

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه عليه السلام أعْطى عليا حلَّة وَقَالَ شققها خمرًا بَين نِسَائِك

679 -

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي قَمِيص الْحَرِير فِي السّفر من حكة كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما

680 -

وَعنهُ أَيْضا أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام شكيا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الْقمل فَرخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 536

681 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ إِنَّمَا نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الثَّوْب المصمت من الْحَرِير أما الْعلم وسدى الثَّوْب فَلَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ إِنَّهَا نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن المصمت وَإِذا كَانَ حَرِيرًا ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ

682 -

وَعَن عمر قَالَ نهَى نَبِي الله صلى الله عليه وسلم َ عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة

ص: 537