المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الحيض - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ باب الحيض

-‌

‌ بَاب الْحيض

-

149 -

عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل

150 -

وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ

ص: 232

151 -

وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل

152 -

وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ

153 -

وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد

وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

ص: 233

ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَرَوَاهُ عَن حرَام مَرْوَان وَهُوَ ضَعِيف قلت هَذَا وهم مَرْوَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن حميد عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن حرَام ومروان هُوَ الطاطري أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيره نعم رَمَاه ابْن معِين بالإرجاء

154 -

وَعَن أنس رضي الله عنه أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤكلوها وَلم يجامعوها فِي الثَّوْب فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَأنْزل الله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض} الْآيَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح رَوَاهُ مُسلم

ص: 234

155 -

وَعَن حمْنَة بنت جحش رضي الله عنها قَالَت كنت استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَأتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ استفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب بنت جحش فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا تَأْمُرنِي فِيهِ قد منعتني من الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالَ أَنعَت لَك الكرسف فَإِنَّهُ يذهب الدَّم قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فتلجمي قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فاتخذي ثوبا قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك إِنَّمَا أثج ثَجًّا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت وأستنقأت فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها فصومي وَصلي فَإِن ذَلِك يجْزِيك وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حَتَّى تطهرين وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ

ص: 235

فافعلي ذَلِك ثمَّ تغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ هُوَ أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه البُخَارِيّ

وَأعله الْبَيْهَقِيّ بتفرد ابْن عقيل

ص: 236

ووهاه ابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك موضح فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

156 -

وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

ص: 237

زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر

وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

157 -

وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة

158 -

وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك

ص: 238

فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن حزم فِي محلاه فِي النِّكَاح وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم

159 -

وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِيه وتوضىء لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح

160 -

وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ

ص: 239

لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي قد أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَنْهَا بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح

قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره إِلَّا أَن سُلَيْمَان لم يسمعهُ مِنْهَا إِنَّمَا سَمعه من رجل عَنْهَا كَذَلِك رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد وَغَيره قلت فِي تَارِيخ البُخَارِيّ إِطْلَاق سَمَاعه مِنْهَا فَيمكن أَن يكون سَمعه مرّة مِنْهَا وَمرَّة من رجل عَنْهَا فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة كَذَا

ص: 240

161 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم

وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة

162 -

وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله

ص: 241