الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب الْحيض
-
149 -
عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل
150 -
وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ
151 -
وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل
152 -
وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ
153 -
وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد
وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي
ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَرَوَاهُ عَن حرَام مَرْوَان وَهُوَ ضَعِيف قلت هَذَا وهم مَرْوَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن حميد عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن حرَام ومروان هُوَ الطاطري أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيره نعم رَمَاه ابْن معِين بالإرجاء
154 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤكلوها وَلم يجامعوها فِي الثَّوْب فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَأنْزل الله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض} الْآيَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح رَوَاهُ مُسلم
155 -
وَعَن حمْنَة بنت جحش رضي الله عنها قَالَت كنت استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَأتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ استفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب بنت جحش فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا تَأْمُرنِي فِيهِ قد منعتني من الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالَ أَنعَت لَك الكرسف فَإِنَّهُ يذهب الدَّم قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فتلجمي قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فاتخذي ثوبا قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك إِنَّمَا أثج ثَجًّا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت وأستنقأت فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها فصومي وَصلي فَإِن ذَلِك يجْزِيك وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حَتَّى تطهرين وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ
فافعلي ذَلِك ثمَّ تغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ هُوَ أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه البُخَارِيّ
وَأعله الْبَيْهَقِيّ بتفرد ابْن عقيل
ووهاه ابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك موضح فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ
156 -
وَعَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ
زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر
وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
157 -
وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة
158 -
وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك
فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن حزم فِي محلاه فِي النِّكَاح وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم
159 -
وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَفِيه وتوضىء لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح
160 -
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ
لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي قد أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَنْهَا بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره إِلَّا أَن سُلَيْمَان لم يسمعهُ مِنْهَا إِنَّمَا سَمعه من رجل عَنْهَا كَذَلِك رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد وَغَيره قلت فِي تَارِيخ البُخَارِيّ إِطْلَاق سَمَاعه مِنْهَا فَيمكن أَن يكون سَمعه مرّة مِنْهَا وَمرَّة من رجل عَنْهَا فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة كَذَا
161 -
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم
وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة
162 -
وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله