الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السَّادس
في العَقيقةِ وأحكامِها
وفيه اثنان وعشرون فصلًا:
الفصل الأول: في بيان مشروعيتها.
الفصل الثاني: في ذكر حجَّة من كرهها.
الفصل الثالث: في أدلة الاستحباب.
الفصل الرابع: في الجواب عما احتجُّوا به.
الفصل الخامس: في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أُخذ.
الفصل السَّادس: هل يكره تسميتها عقيقة أم لا؟
الفصل السَّابع: في ذكر الخلاف في وجوبها، واستحبابها، وحجج الفريقين.
الفصل الثامن: في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة.
الفصل التاسع: في أنها أفضل من الصدقة بثمنها.
الفصل العاشر: في تفاضل الذكر والأنثى فيها.
الفصل الحادي عشر: في ذكر الغرض من العقيقة، وحكمها، وفوائدها، وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثاني عشر: في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئًا.
الفصل الثالث عشر: في كراهة كسر عظامها.
الفصل الرابع عشر: في السن المجزئ فيها.
الفصل الخامس عشر: في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس، ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البَدَنَة والبقرة.
الفصل السَّادس عشر: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر؟
الفصل السَّابع عشر: في بيان مصرفها، وما يتصدق به منها ويهديه، واستحباب الهدية منها للقابلة.
الفصل الثامن عشر: في حكم اجتماع العَقِيقَة والأضحية، وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا؟
الفصل التاسع عشر: في حكم من لم يَعُقَّ عنه أبواه، هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟
الفصل العشرون: في حكم جلدها وسواقطها، هل يجوز بيعها أم حُكمه حُكم الأضحية؟
الفصل الحادي والعشرون: فيما يقال عند ذبح العقيقة.
الفصل الثاني والعشرون: في حكمة اختصاصها باليوم السَّابع، والرابع عشر، والحادي والعشرين.
الفصل الأول
في بيَانِ مَشروعيَّتها
قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا
(1)
.
وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ
(2)
.
وقال ابن المُنْذِر
(3)
: "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ
(4)
. وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.
قال
(5)
: وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ
(6)
، وعبدُ الله بنُ
(1)
ونصُّ عبارته في الموطأ 1/ 419: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: 2/ 325 وما بعدها.
(2)
انظر: شرح البخاري لابن بطال: 9/ 460، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: 21/ 83.
(3)
في الإشراف على مذاهب العلماء: 3/ 417، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف.
(4)
في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة.
(5)
يعني ابن المنذر رحمه الله. وانظر: المغني لابن قدامة: 13/ 393 ـ 394.
(6)
في "ج": عبدالله بن مسعود.
عُمَرَ، وعائِشةُ أمُّ المؤمنينَ.
وروينا ذلك عن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىِّ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير، وعطاءِ بنِ أبي ربَاحٍ، والزُّهْرِيِّ، وأبي الزِّنَادِ.
و به قال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعِيُّ، وأصحابهُ، وأَحْمَد، وإسْحَاق، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ يكثُرُ عدَدُهُمْ من أهل العلم، متَّبعينَ في ذلك سُنَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبتتِ السنَّةُ، وجبَ القولُ بها، ولم يَضُرَّها مَنْ عَدَلَ عنهَا.
قال: وأنكر أصحابُ الرَّأي أن تكونَ العَقِيقَةُ سنَّةً، وخَالَفُوا في ذلكَ الأخبارَ الثابتةَ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعَن أصحابِهِ
(1)
، وعمَّن رُوِيَ عنه ذلك من التَّابعِين"
(2)
. انتهى.
(1)
في "د": وعن أصحابه والتابعين.
(2)
انظر: الإشراف لابن المنذر: 3/ 417.