المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تصنعونه بأملاككم ولا شعورها به قبل وقوعكم، ونحن من صفتنا - تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة - جـ ٢

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(71)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(75)}

- ‌(76)}

- ‌(77)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌(82)}

- ‌(84)}

- ‌(86)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(100)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(114)}

- ‌(115)}

- ‌(116)

- ‌(117)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(122)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌(133)}

- ‌(135)}

- ‌(136)}

- ‌(137)}

- ‌(140)}

- ‌(141)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)

- ‌(147)}

- ‌(148)}

- ‌(149)}

- ‌(150)}

- ‌(152)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(155)}

- ‌(157)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(164)}

- ‌(165)}

- ‌(166)}

- ‌(168)}

- ‌(169)}

- ‌(170)}

- ‌(171)}

- ‌(172)}

- ‌(174)}

- ‌(175)}

- ‌(176)}

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(64)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(75)}

- ‌(76)}

- ‌(77)}

- ‌(78)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(87)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(29) *]

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(50)

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(80)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)

- ‌(106)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌(113)}

- ‌(114)}

- ‌(115)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(122)}

- ‌(123)}

- ‌(124)}

- ‌(125)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌(129)}

- ‌(130)}

- ‌(131)}

- ‌(138)}

- ‌(139)}

- ‌(140)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)}

- ‌(147)}

- ‌(148)}

- ‌(149)}

- ‌(150)

- ‌(151)}

- ‌(152)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(155)}

- ‌(156)}

- ‌(157)}

- ‌(158)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(164)}

- ‌(165)}

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(22)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(51)}

- ‌(53)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(74)}

- ‌(78)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(88)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(105)}

- ‌(106)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(111)}

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(115)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(122)}

- ‌(123)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(129)}

- ‌(130)}

- ‌(131)}

- ‌(132)}

- ‌(133)}

- ‌(134)}

- ‌(135)}

- ‌(136)}

- ‌(137)}

- ‌(138)}

- ‌(139)}

- ‌(140)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)}

- ‌(148)}

- ‌(150)}

- ‌(151)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(156)

- ‌(157)

- ‌(158)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(165)}

- ‌(166)}

- ‌(167)}

- ‌(168)}

- ‌(169)}

- ‌(172)}

- ‌(173)}

- ‌(175)}

- ‌(177)}

- ‌(178)}

- ‌(179)}

- ‌(180)}

- ‌(182)}

- ‌(183)}

- ‌(184)}

- ‌(185)}

- ‌(186)}

- ‌(187)}

- ‌(188)}

- ‌(189)}

- ‌(190)}

- ‌(191)}

- ‌(192)}

- ‌(193)}

- ‌(201)}

- ‌(203)}

- ‌(204)}

- ‌(205)}

- ‌(206)}

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(27)

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(41)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(57)}

- ‌(60)}

- ‌(67)}

- ‌(69)

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(75)}

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(35)

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(40)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(55)}

- ‌(60)}

- ‌(63)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(78)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(83)}

- ‌(84)}

- ‌(87)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(108)}

- ‌(111)}

- ‌(114)}

- ‌(115)

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)

- ‌(19)}

- ‌(26)}

- ‌(28)}

- ‌(31)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(42)

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(53)}

- ‌(55)

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(61)}

- ‌(62)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(71)}

- ‌(79)}

- ‌(81)}

- ‌(82)}

- ‌(88)}

- ‌(90)}

- ‌(94)}

- ‌(102)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(21)}

- ‌(23)}

- ‌(34)}

- ‌(37)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46) [

- ‌(47)}

- ‌(52)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(69)}

- ‌(81)}

- ‌(87)}

- ‌(94)}

- ‌(102)}

- ‌(106)

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(123)}

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌(1)}

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(6)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(22)

- ‌(23)

- ‌(24)

- ‌(25)}

- ‌‌‌(26)

- ‌(26)

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(34)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(39)

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(70)}

- ‌(72)

- ‌(73)}

- ‌(75)}

- ‌(77)

- ‌(80)}

- ‌(82)}

- ‌(83)}

- ‌(84)

- ‌(85)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(91)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(98)

- ‌(99)

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌(1)

- ‌(2)

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(17)

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(23)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(30)

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)

- ‌(35)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(23)}

- ‌(24)

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(45)}

- ‌(52)}

الفصل: تصنعونه بأملاككم ولا شعورها به قبل وقوعكم، ونحن من صفتنا

تصنعونه بأملاككم ولا شعورها به قبل وقوعكم، ونحن من صفتنا الكرم حذرناكم من عقابنا قبل وقوعه واسيناكم بجميل [إحساننا*] على قيامكم بأحكامنا مع اتصافنا بالعدل، ولا استحقاق لكم علينا خلقنا من شئنا منكم للخير، وخلقنا من شئنا منكم للشر، وإياكم والعبث علينا في أحكامنا فيكم بها عدل، وإياكم وطلب التعليل وسوء الأدب (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)، انتهى.

قيل لابن عرفة: كيف هذا التحليل؟ وهل كانت محرمة [أولًا*]؟ فقال إن قلت: إن الأشياء كانت على الحصر فظاهر، وإن قلنا إنها على الأرجح، فالسؤال وارد؛ لأنه لا فائدة فيه، قيل به: وكذلك إن كانت على الحصر؛ لأن هذه السورة مدنية من آخر ما نزل، وقد كانت هذه الأشياء حلال في أول الإسلام، فأجاب بوجهين:

الأول: إشارة إلى ما كانت عليه الجاهلية من تحريم السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي، فاقتضت هذه الآية تحليل ذلك كله للمسلمين.

الثاني: في ذكر التحليل ليرتب عليه أشباه هذه الأمور المخرجة منه.

قوله تعالى: (بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ).

جعله الزمخشري من إضافة الأعم من وجه إلى وجه من وجه، مثل: عندي خاتم حديد، وكان بعضهم يقول: الصواب أنه من إضافة الأعم مطلقا إلى الأعم من وجه، والأول أجود من الثاني؛ لأن هذا قليل الوقوع بخلاف الأول.

قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَحكُمُ مَا يُرِيدُ).

قال ابن عرفة: كان بعضهم يقول: هذه الآية دليل على إبطال العمل بالقياس؛ لأن الإرادة من شأنها التفريق بين المتماثلين، والجمع بين المختلفين، وإنما الذكر من خصائصها جواز ذلك لَا لزومه.

قال ابن عرفة مرة أخرى: وانظر هل فيها دليل على أنه لَا يأمر إلا بما أراد؟ وأجيب: بأن المعنى أن الله يحكم ما يريد الحكم به لَا ما يريده في نفسه.

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ

(2)}

قال ابن عرفة: إن قلت: لم كرر النداء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وهلا اكتفى بالأول فيقال: [ولا تحلوا شعائر الله*]؟ فالجواب: أنه إذا قلت: قام زيد وعمرو توهم تبعية أحد الرجلين للآخر في القيام، فإذا أردت نفي هذا التوهم، قلت: قام زيد وعمرو فأفاد

ص: 81

استقلال كل واحد منهما بالفعل، واستغنائه به عن صاحبه من غير تبعية، فكرر النداء هنا اعتناء بهذا الحكم وتعظيما له.

قوله تعالى: (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ).

ابن عرفة: إما أن يريد لَا تجعلوها حلالا، أو يريد لَا تفعلوا فيها ما يفعل في الحلال، فالأول يتناول من يفعلها مستحلا لها معتقدا لحليتها فهو كافر، والثاني يتناول عصاة المؤمنين، وفي مثله قال الشيوخ في قول مالك رحمه الله في المدونة في كتاب الفرائض: ولا أحب معارضة من يستحل الحرام أو من لَا يعرف الحلال من الحرام، قالوا: معناه من يفعل الحرام كونه حلال مثل سائر العصاة؛ لأنه يعتقد أنه حلال فإن ذلك كافر.

ابن عرفة: قالوا: وهل في الآية اللف والنشر أم لَا على مذهب السكاكي ففيها النشر واللف بالانتقال عن الخطاب المعنوي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) إلى الغيبة، بقوله (شَعَائِرَ اللَّهِ)، ولم يقل: شعائرنا، وإما على مذهب غيره فليس بلف ولا نشر، ووجه اللف والنشر فيها أن اسم الجلالة فيه تعظيم للشعائر وتفخيم لها بخلاف ما لو قال. شعائرنا.

قوله تعالى: (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ).

قال ابن عرفة: اختلفوا فيمن حلف أنه يصوم الأشهر الحرم، فقيل: تجزئة صومها من عام واحد، وقيل: لَا يصومها إلا من عامين عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: "السنة اثنا عشر شهرا أربعة حرم: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب" انظر فبدأ بذي القعدة فدل على اعتبار كونها في سنتين.

قوله تعالى: (وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ).

إن أريد بالهدْي العموم؛ لأن منه ما يقلد وما لَا يقلد، فالإبل والبقر تقلد بلا خلاف، والغنم عندنا لَا تقلد، وعند غيرنا تقلد فيكون من عطف الخاص على العام،

ص: 82

وقيل: (الْقَلَائِدَ) ما يتقلد من الثياب من خرج من الحل برسم الحاج علامة على إحرامه، وقيل: ما يتقلد به من خرج من الحرم في حوائجه من ثياب الحرم.

ابن عرفة: فإن قلت: كيف يتقلد بثياب الحرم وقد قال في الحديث في مكة: أنها حرام لَا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها؟، فالجواب: أنه يتقلد بما نبت فيه من الريح لا بما ينبت بنفسه.

قوله تعالى: (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ).

ابن عرفة: الألف واللام للعهد للبيت هو إما عهد سابق في الزمن، أو عهد معلوم بالسياق، وسميت حراما إما لحرمة بانيها، أو تعظيمه إياها، وإما لأنها في الحرم مع أن الحرم إنما سمي حرما لأجلها، قال: وعظم البيت هنا محصل قصد الحاج، وقال في الحديث: معظم "الحج عرفة" وهذه الآية اقتضت أن معظمه البيت الحرام، فأجاب بوجهين وباعتبارين: معرفة معظم الحج من ناحية أن له زمنا معينا يفوت بفواته، والبيت معظمه لأجل الطواف به دائما، [ولأجل أن من مرض في الحج يؤجله إلى أن يبرأ*]، ولأجل أنه يقصد في الحج والعمرة، فله عبادتان بخلاف عرفة.

قوله تعالى: (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا).

وقال في سورة الفتح (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) وأجاب ابن عرفة: بأن تلك في الصحابة، وكانت عبادتهم لله تعالى لذاته ومجرد جلاله وعظمته، وهذه الآية خاصة في المؤمنين وعبادتهم في الأكثر إنما هي للثواب والنجاة من العقاب، فعبادتهم لابتغاء الفضل والرحمة من ربهم فناسب لفظ الرب، قال أبو حيان: و (يَبتَغُونَ) صفة لـ (آمِّينَ)، (البَيتَ) مفعول به، فأورد أن اسم الفاعل إذا وصف لَا يعمل، وأجيب بأن ذلك إذا وصف قبل العمل، وهنا إنما وصف بعد العمل.

ابن عرفة: وقال بعضهم: إذا وصفه بعد العمل يتم عمله فيما قبل، ولا يصح عمله بعد ذلك في شيء آخر، قال أبو حيان:[**فرده المختصر مذهب الكسائي].

ص: 83

ابن عرفة: وله أن يجيب بأن يكون مراده أن يكون بالاختيار المختار فيفيد المذهب المختار، كذا فلا ينافي أن يكون ثم مذهب آخر غير مختار وهو مذهب الكسائي، أي وليس مراده أن اختيار النَّاس الكل في المسألة كذا.

قوله تعالى: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ) ابن عرفة: قال بعضهم: الشنآن هو المباينة الناشئة عن العداوة والبغضاء، والصواب أن اتصافه للفاعل بغض قوم إياكم؛ لأن المراد بغضكم قوم.

قوله تعالى: (أَنْ صَدُّوكُمْ).

قرئ بفتح أن وكسرها، قال بعضهم: أن بمعنى إذا.

قوله تعالى: (أَنْ تَعْتَدُوا).

والاعتداء إن فعل بمن ظلمه أكثر مما فعل هو به وهذا خلاف قول مالك. لأنه حمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك"؟ فقال: لَا يجوز لمن ظلمك بأخذك عشرة دنانير أن تأخذ أنت له عشرة دنانير فأخذ بظاهر الحديث، وقال غيره: الخيانة هي أخذه أكثر من ذلك، قيل له: فقوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) فقال: ذلك على سبيل المقابلة، والاعتداء إنما هو التجاوز والزيادة على فعل المعتدي.

قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).

قال ابن عرفة: قال بعضهم: البر هو الحكم بامتثال المأمورات، والتقوى راجعة إلى اجتناب المنهيات.

قيل لابن عرفة: هذا يقوم مقام (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، فأجاب بعضهم بأنه بناء على القول بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.

ص: 84