المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ … ‌ ‌(102)} ابن - تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة - جـ ٢

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(71)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(75)}

- ‌(76)}

- ‌(77)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌(82)}

- ‌(84)}

- ‌(86)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(100)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(114)}

- ‌(115)}

- ‌(116)

- ‌(117)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(122)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌(133)}

- ‌(135)}

- ‌(136)}

- ‌(137)}

- ‌(140)}

- ‌(141)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)

- ‌(147)}

- ‌(148)}

- ‌(149)}

- ‌(150)}

- ‌(152)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(155)}

- ‌(157)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(164)}

- ‌(165)}

- ‌(166)}

- ‌(168)}

- ‌(169)}

- ‌(170)}

- ‌(171)}

- ‌(172)}

- ‌(174)}

- ‌(175)}

- ‌(176)}

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(64)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(75)}

- ‌(76)}

- ‌(77)}

- ‌(78)}

- ‌(79)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(87)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(29) *]

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(50)

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(80)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)

- ‌(106)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌(113)}

- ‌(114)}

- ‌(115)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(122)}

- ‌(123)}

- ‌(124)}

- ‌(125)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌(129)}

- ‌(130)}

- ‌(131)}

- ‌(138)}

- ‌(139)}

- ‌(140)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)}

- ‌(147)}

- ‌(148)}

- ‌(149)}

- ‌(150)

- ‌(151)}

- ‌(152)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(155)}

- ‌(156)}

- ‌(157)}

- ‌(158)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(164)}

- ‌(165)}

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(22)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(51)}

- ‌(53)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(71)}

- ‌(74)}

- ‌(78)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌(88)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(97)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(105)}

- ‌(106)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌(111)}

- ‌(112)}

- ‌(113)}

- ‌(115)}

- ‌(116)}

- ‌(117)}

- ‌(122)}

- ‌(123)}

- ‌(126)}

- ‌(127)}

- ‌(129)}

- ‌(130)}

- ‌(131)}

- ‌(132)}

- ‌(133)}

- ‌(134)}

- ‌(135)}

- ‌(136)}

- ‌(137)}

- ‌(138)}

- ‌(139)}

- ‌(140)}

- ‌(142)}

- ‌(143)}

- ‌(144)}

- ‌(145)}

- ‌(146)}

- ‌(148)}

- ‌(150)}

- ‌(151)}

- ‌(153)}

- ‌(154)}

- ‌(156)

- ‌(157)

- ‌(158)}

- ‌(159)}

- ‌(160)}

- ‌(161)}

- ‌(162)}

- ‌(163)}

- ‌(165)}

- ‌(166)}

- ‌(167)}

- ‌(168)}

- ‌(169)}

- ‌(172)}

- ‌(173)}

- ‌(175)}

- ‌(177)}

- ‌(178)}

- ‌(179)}

- ‌(180)}

- ‌(182)}

- ‌(183)}

- ‌(184)}

- ‌(185)}

- ‌(186)}

- ‌(187)}

- ‌(188)}

- ‌(189)}

- ‌(190)}

- ‌(191)}

- ‌(192)}

- ‌(193)}

- ‌(201)}

- ‌(203)}

- ‌(204)}

- ‌(205)}

- ‌(206)}

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(27)

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(41)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(57)}

- ‌(60)}

- ‌(67)}

- ‌(69)

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(75)}

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(35)

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(40)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(46)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(55)}

- ‌(60)}

- ‌(63)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(69)}

- ‌(70)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(74)}

- ‌(78)}

- ‌(80)}

- ‌(81)}

- ‌(83)}

- ‌(84)}

- ‌(87)}

- ‌(91)}

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)

- ‌(98)}

- ‌(99)}

- ‌(100)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(108)}

- ‌(111)}

- ‌(114)}

- ‌(115)

- ‌(117)}

- ‌(118)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(127)}

- ‌(128)}

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)

- ‌(19)}

- ‌(26)}

- ‌(28)}

- ‌(31)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(42)

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(53)}

- ‌(55)

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(61)}

- ‌(62)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(71)}

- ‌(79)}

- ‌(81)}

- ‌(82)}

- ‌(88)}

- ‌(90)}

- ‌(94)}

- ‌(102)}

- ‌(107)}

- ‌(108)}

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(21)}

- ‌(23)}

- ‌(34)}

- ‌(37)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46) [

- ‌(47)}

- ‌(52)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(61)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(69)}

- ‌(81)}

- ‌(87)}

- ‌(94)}

- ‌(102)}

- ‌(106)

- ‌(118)}

- ‌(119)}

- ‌(120)}

- ‌(121)}

- ‌(123)}

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌(1)}

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(6)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(22)

- ‌(23)

- ‌(24)

- ‌(25)}

- ‌‌‌(26)

- ‌(26)

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(34)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(39)

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌(56)}

- ‌(57)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(62)}

- ‌(63)}

- ‌(64)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(70)}

- ‌(72)

- ‌(73)}

- ‌(75)}

- ‌(77)

- ‌(80)}

- ‌(82)}

- ‌(83)}

- ‌(84)

- ‌(85)}

- ‌(87)}

- ‌(88)}

- ‌(89)}

- ‌(90)}

- ‌(91)}

- ‌(94)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌(97)}

- ‌(98)

- ‌(99)

- ‌(100)}

- ‌(101)}

- ‌(102)}

- ‌(103)}

- ‌(104)}

- ‌(105)}

- ‌(108)}

- ‌(109)}

- ‌(110)}

- ‌(111)}

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌(1)

- ‌(2)

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(17)

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(23)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(30)

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)

- ‌(35)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(23)}

- ‌(24)

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(45)}

- ‌(52)}

الفصل: قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ … ‌ ‌(102)} ابن

قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

(102)}

ابن عطية: قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم [وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة*]، وقال أبو يوسف، وإسماعيل بن عطية: الآية خاصة بالنبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم بأن الاهتمام به لَا يعارضه شيء، ابن عرفة: فالمعنى عند أبي يوسف: وإذا كنت فيهم بذاتك وخصوصيتك، وعند الجمهور وإذا كتبت فيهم بشريعتك وسنتك، فقضاياه أنه ينتج مع صلاة الخوف في سفر المعصية، وظاهر حديث جابر العموم لقوله كما يفعل عسكر هؤلاء بأمرائهم فيفهم إن القضايا المعينة تعم، مع إنه لَا يعم هذا كله إلا على القول بأن الضمير جزؤه، وإما على القول بأنها كلية فمذهب الجمهور واضح ورده في الباب حديث عن سهل بن خيثمة اتفق عليه البخاري ومسلم، وحديث يزيد بن رومان انفرد به البخاري، وحديث جابر بن عبد اله انفرد به مسلم، والظاهر حديث سهل لاتفاق الصحابيين عليه، على ما قال ابن الصلاح من أن الأصح اتفق عليه الصحيحان مع أن ظاهر الآية لَا ينافيه.

قال ابن عرفة: وتقدمنا في الآية ثلاثة أسئلة:

الأول: لم قال: (كُنْتَ فِيهِم) مع أنه لو أسقط لاستقام المعنى، فكان يقول: وإذا أقمت الصلاة؟، قال: وعادتهم يجيبون بأن كان يقتضي الدوام ولاسيما أنها بلفظ المضارع والعموم في الأزمنة، يناسب العموم في الأشخاص فعموم اللفظ في الأزمنة قرينة في العموم بالأشخاص، فأفاد قوله هذه الرخصة التي في صلاة الخوف بجميع الأمة العموم.

السؤال الثاني: لم قال (فِيهِم)، ولم يقل: معهم؟، وأجيب: بأن مع تقتضي تبعية الأول لما بعدها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبوع لَا تابع، قال الله تعالى:(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ).

السؤال الثالث: ما فائدة الإتيان بلفظ (لَهُمُ)، ولو قيل: فأقمت الصلاة لاستقام المعنى؟ فالجواب: أنه إشارة إلى ما قال الفقهاء: من أن الأمام يلزمه نية الإمامة في أربعة مواضع الجمع، والجمعة، والخوف، والاستخلاف في لفظ لهم إشعار بأنه سواء إقامتها لهم.

قوله تعالى: (وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ).

ص: 49

إن قلت: لم أمر الطائفة الثانية بأخذ الحذر والأسلحة، وأمر الطائفة الأولى بأخذ الأسلحة فقط؛ لأن الطائفة الأولى تنصرف إلى الصلاة والعدو غافل عنها غير عالم بإشغالها عنه، فأمروا بأخذ السلاح فقط لكن يلتزمو الخشوع المأمور به في كل صلاة إذ لَا يصح تركه إلا لمعارض ولا معارض، والطائفة الثانية ما تصلي حتى يكون العدو عرف أنهم اشتغلوا عنه بالصلاة فأمروا بأخذ الحذر مع الأسلحة، ابن عرفة فإن قلت: الأمر بأخذ الحذر يستلزم الأمر بأخذ الأسلحة فهلا استغنى عنه به، فلم قال:(وَأَسْلِحَتَهُم)، فالجواب: إن جهاد العدو يستلزم ويستدعي أمرين كف أذاه لئلا يغلب وقتاله ليغلب فأمروا بأخذ الحذر على أنفسهم، فكف إذايته خوف أن يتغفلهم فيغلبهم، ثم بأن يشتغلوا به ويتسلحون له لكي يغلبوه فهما مقدمتان نتيجتهما واحدة وهي النصر على العدو بأن يتصدوا عليهم به وامتناعهم منه، فلا يغلبهم.

قال الزمخشري: في أخذ الحذر معنوي، وأخذ الأسلحة حسي فكيف صح إطلاق الأخذ عليهما معا واقترانهما فيه، ثم أجاب بأنه لازم له قال: جعل الحذر آلة يستعملها الغازي فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة وجعلا مأخوذين ونحوه، قوله تعالى:(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ)، وهذه الآية ليست من ذلك القبيل؛ لأن أخذ الحذر مجاز، وأخذ الأسلحة حقيقة فإنما هي على حذف مضاف، أي وليأخذوا حذرهم وليحملوا أسلحتهم مثل:

يا ليت زوجك قد غدا

مستقلدا سيفا ورمحا

أي: وحاملا رمحا، وأجاب ابن عرفة بأن استعماله في حقيقته ومجازه أمر ضروري لَا بد منه؛ لأن كل واحد مأمور في الجهاد بأخذ الحذر وحمل السلاح فمن ضرورياته الأمر أن يكف الأذى عن نفسه، وأن يقاتل فالمجاز لازم له وقصاراه أن ابن المنير يلزمه الإضمار ونحن يلزمنا المجاز فتعارض المجاز والإضمار، ومنها ثلاثة أقوال ثالثها قول رضاء الدين النيسابوري، والفخر في المحصول: إنهما سواء، وحكى ابن عطية: إن النقل اختلف عن أشهب في كيفية قضاء الركعة الثانية بكل خائفة، هل يقضيها الطائفتان في زمن واحد بعد سلام الإمام وهو نقل ابن عبد البر، وابن يونس عنه أو يقضيها بعضها الآخرة ثم ينصرف، ثم ثاني الأول فيقضيها؟ وهو نقل اللخمي عنه ابن عرفة: الأول مواطن لحديث الموطأ، والثاني لحديث جابر ويحتمل الجمع بينهما، بأن الأول إذا كان العدو في قبلتهم، والثاني إذا لم يكن في قبلتهم، ابن عرفة: وفي الأمر بأخذ الحذر إشعار بالعلة التي لأجلها شرعت صلاة الخوف، قيل له: قد

ص: 50

نص عليه في قوله تعالى: (إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقال: إنما تلك في قصر الصلاة في السفر لَا في الخوف، وقد قالوا: إن بين الآيتين في النزول عام كامل.

قال الزمخشري: والضمير في أسلحتهم إما عائد على المصلين فيأخذوا ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر، وإما على غير المصلين فنقل عنه الطيبي عوده على المصلي فإن قلت: هلا قيل: لو تغفلون عن أسلحتكم وحذركم؛ لأنه هو الذي وقع الأمر به في الآية، قال: وتقدم الجواب بوجهين:

الأول: أن الغفلة عن أحد الأمرين تكفي في حصول المطلوب.

الثاني: أن هذا إشارة إلى جهلهم وبلادتهم في أنهم إنما يريدون الغفلة عن الأمر الحسي وهو السلاح المعنوي.

قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى) فيه الإتيان في الجواب بالمطلوب وزيادة، مثل حديث "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"؛ لأن السبب الذي ذكروه عن عبد الرحمن بن عوف إنما هو في المرض فقط.

قوله تعالى: (وَخُذُوا حِذْرَكُم) احتراز؛ لأنه لما رفع عنهم الجناح في حمل السلاح حالة المطر والمرض قد يتوهم أنهم يترخصون ويتركون الحذر ولا ينشغلون به فأخبره من ذلك وأمرهم بأخذ الحذر، بل الأمر هنا آكد؛ لأن الحذر من العدو حالة عدم السلاح أشد منه حالة حمل السلاح.

قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا).

قال الزمخشري: إن كان يقال: (وَخُذُوا حِذْرَكُم) إن كان العدو حريصا على قتالكم، أو يقال:(وَخُذُوا حِذْرَكُم) فإن الله أعد لكم أجرا عظيما، ثم أجاب بأن ذلك إشارة إلى ما حصل في قلب العدو من الرعب والإهانة في الدنيا أي بحالة خوف ومهانة وإذلال، بحيث لَا يخافون منهم بوجه وهذا بناء على العذاب، ثم سوى ابن عرفة، ويحتمل أن يكون أخرويا مثل ما قال الزمخشري: ويكون من باب الاستدلال

ص: 51