الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يوقف الأمر على رضاها وبه قال مالك وهو المشهور أو يلزمها النكاح وهو قول ابن القاسم خلاف قال ابن ناجي في صغيره والعمل على قول ابن القاسم وقال اللخمي وهو أحسن وإن عقد رجل نكاح رشيد أو أجنبي أو امرأة بدون وكالة بيده والمعقود عليه حاضر ساكت فلما تم عقد النكاح قال لا أرضى ولا أمرت به وإنما سكت لعلمي أن ذلك غير لازم لي حلف إن لم يكن بالفور ورد ما لم يطل بالعرف أو يقبل التهنئة قال الشيخ سيدي خليل وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضى والأمر حضورًا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرًا لزم اهـ فإن أنكر بالفور فلا يمين وإن كان غائبًا وأنكر بمجرد علمه فلا يمين عليه كالحاضر سواءً قال مالك فيمن زوج ابنه البالغ وهو غائب فأنكر إذا بلغه فإن النكاح ساقط ولا شيء عليه ولا على الأب من الصداق كذا في الفائق وقد تقدم الكلام على من زوج ابنه الغائب ثم مات ولم يعلم منه الرضى بالنكاح ولا عدمه. وقوله
* * *
(فصل فيمن له الإجبار)
أي هذا فصل في بيان من له الإجبار من الأولياء. والإجبار لغة من أجبرته على كذا أي حملته عليه قهرًا وغلبة فهو مجبر بفتح الباء اسم مفعول وفي لغة جيدة أيضًا جبرته جبرًا من باب قتل ومعناه واحد وقد ذكر الناظم هنا اللغتين كما ستعرفه. واصطلاحًا هو تزويج من له الجبر من الأولياء وليته بدون توقف على إذنها ورضاها. وهو مختص بالمالك في أمته وعبده والأب في بعض بناته وأبنائه الصغار والوصي إذا جعل له الأب ذلك على تفصيل يأتي ثم لا جبر لغير هؤلاء بالأصالة. وقوله (وما يتعلق به) أي من استحباب إذن البكر البالغ ذات الأب التي لم ترشد ومنع الضرر وإنكاح اليتيمة وكون الصمت إذنًا في حق البكر ونحو ذلك (ولما) كان الأب لا يجبر في صور قليلة قدم الكلام عليها ليتفرغ لصور الجبر فقال
(ثيوبة النكاح والملك معا
…
للأب الإجبار بها قد منعا)
يعني أن الأب يمنع من الإجبار في صورتين (إحداهما) الحرة البالغ إذا ثيبت بنكاح سواء كان صحيحًا أو فاسدًا كما سيذكره قريبًا فلا يجبرها وإن كانت سفيهة كبكر رشدت أو أقامت ببيتها سنة من الدخول وأنكرت الوطء وأولى في عدم الجبر إقرارها به (الثانية) الأمة البالغة إذا ثيبت بوطء الملك فإذا حصل عتقها ولها أب حر فلا يجبرها على النكاح أيضًا ومحل كون الثيب البالغ إذا ثيبت بنكاح أو ملك لا تجبر على النكاح ما لم يظهر منها فساد أما إن ظهر فسادها وعجز الولي عن صونها فإنه يجبرها على النكاح سواء كان أبًا أو غيره لكن الأحسن رفع غير الأب من الأولياء أمر ذلك للحاكم فإن زوجها جبرًا بدون رفع مضى نقله التتائي عن ابن عرفة وقد نظمتها لغزًا فقلت
ما ثيب رشيدة يا صاح
…
تجبر بالشرع على النكاح
وقوله ثيوبة مبتدأ أول والنكاح مضاف إليه والملك بالجر معطوف عليه ومعًا حال منهما وللأب متعلق بمعنا والإجبار مبتدأ ثان وبها متعلق به وضميره للثيوبة وقد حرف تحقيق ومنعًا بالبناء للنائب وفيه ضمير نائب فاعل يعود على الإجبار وجملة قد منعا خبرًا لمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول والروابط ظاهرة (ثم) شرع في مسائل الإجبار فقال:
(كما له ذلك في صغار
…
بناته وبالغ الأبكار
…
ويستحب إذنها)
وتقدير كلامه مع ما تقدم أن الأب الحر قد منع إجباره في ابنته البالغ الحرة الثيب بنكاح أو ملك ولا يكون له ذلك كما يكون له في بناته الصغار والبكر البالغ لكن يستحب إذنها تطيبًا لخاطرها واستكشافًا لباطنها فلعل عندها ما هو مستقبح فيمن يريد تزويجها منه لم يطلع عليه فتظهره له. وبعبارة أخرى أن الأب له إجبار بناته الصغار على النكاح سواء كن أبكارًا أم ثيبات بنكاح أو غيره كما له ذلك في بناته الأبكار البالغات ولو عانسات
على المشهور ويستحب له إذن البالغ إذا لم يرد تزويجها من ذي عاهة وإلا وجب كما يأتي. وفي وثائق الغرناطي سبع يزوجن بغير إذن البكر ذات الأب التي ليست بمرشدة ولا معنسة وابنته الثيب إذا طلقت بعد البناء وقبل البلوغ والابن الصغير والعبد والأمة والمكاتب. والوصي في يتيمه الصغير وعبيد من في حجره واختلف في سبع منها المعنسة وسيأتي الكلام عليها عند قوله وثيب بعارض كالبكر البيت ثم قال
(والسيد
…
بالجبر مطلقًا له تفرد)
يعني أن السيد انفرد من سائر الأولياء بجبر مماليكه على النكاح مطلقًا ذكورًا كانوا أو إناثًا كبارًا كانوا أو صغارًا كانت الإناث ثيبات أو أبكارًا ما لم يكن مضرًا بهم كتزويجهم من صاحب برص أو جذام ونحوها فلا جبر قال صاحب المختصر وجبر المالك عبدًا أو أمة بلا إضرار اهـ. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار الحديث. وقوله والسيد بالجبر الخ مبتدأ وجملة له تفرد من المبتدأ والخبر خبره وبالجبر متعلق بتفرد ومطلقًا حال من ضمير الاستقرار في جملة له تفرد. وقوله
(والأب إن زوجها من عبد
…
فهو متى أجبر ذو تعد)
يعني أن الأب وإن كان له إجبار ابنته البكر على النكاح شرعًا فإنما يكون له ذلك فيما لا ضرر عليها فيه أو لا تلحقها به معرة أما ما فيه ضرر أو لحوق معرة فليس له جبرها فإذا زوجها من عبد سواء كان أبيض أو أسود وأحرى إذا زوجها من ذي برص أو جذام أو جنون جبرًا عليها وأبت البنت ذلك فعلى الحاكم منعه لأنه تعدى ما حدده الشارع له فلو قال الناظم والأب إن زوج من كعبد لشمل الجميع وقوله
(وكالأب الوصي فيما جعلا
…
أب له مسوغ ما فعلا)
يعني أن الوصي مثل الأب فيما جعل له الأب من تزويج بناته جبرًا قبل البلوغ وبعده بدون استئذان أو عين له زوجًا غير فاسق أو معيب ويفرض لها صداق أمثالها
(ثيوبة النكاح والملك معا
…
للأب الإجبار بها قد منعا)
يعني أن الأب يمنع من الإجبار في صورتين (إحداهما) الحرة البالغ إذا ثيبت بنكاح سواء كان صحيحًا أو فاسدًا كما سيذكره قريبًا فلا يجبرها وإن كانت سفيهة كبكر رشدت أو أقامت ببيتها سنة من الدخول وأنكرت الوطء وأولى في عدم الجبر إقرارها به (الثانية) الأمة البالغة إذا ثيبت بوطء الملك فإذا حصل عتقها ولها أب حر فلا يجبرها على النكاح أيضًا ومحل كون الثيب البالغ إذا ثيبت بنكاح أو ملك لا تجبر على النكاح ما لم يظهر منها فساد أما إن ظهر فسادها وعجز الولي عن صونها فإنه يجبرها على النكاح سواء كان أبًا أو غيره لكن الأحسن رفع غير الأب من الأولياء أمر ذلك للحاكم فإن زوجها جبرًا بدون رفع مضى نقله التتائي عن ابن عرفة وقد نظمتها لغزًا فقلت
ما ثيب رشيدة يا صاح
…
تجبر بالشرع على النكاح
وقوله ثيوبة مبتدأ أول والنكاح مضاف إليه والملك بالجبر معطوف عليه ومعًا حال منهما وللأب متعلق بمعنا والإجبار مبتدأ ثان وبها متعلق به وضميره للثيوبة وقد حرف تحقيق ومنعا بالبناء للنائب وفيه ضمير نائب فاعل يعود على الإجبار وجملة قد منعا خبر لمبتدأ الثاني وجملة المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول والروابط ظاهرة (ثم) شرع في مسائل الإجبار فقال
(كما له ذلك في صغار
…
بناته وبالغ الأبكار
…
ويستحب إذنها)
وتقدير كلامه مع ما تقدم أن الأب الحر قد منع إجباره في ابنته البالغ الحرة الثيب بنكاح أو ملك ولا يكون له ذلك كما يكون له في بناته الصغار والبكر البالغ لكن يستحب إذنها تطيبًا لخاطرها واستكشافًا لباطنها فلعل عندها ما هو مستقبح فيمن يريد تزويجها منه لم يطلع عليه فتظهره له. وبعبارة أخرى أن للأب إجبار بناته الصغار على النكاح سواء كن أبكارًا أم ثيبات بنكاح أو غيره كما له ذلك في بناته الأبكار البالغات ولو عانسات
لا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلًا وهي كونها صحيحة بالغًا غير محرمة ولا محرمة على الزوج وأنها حرة وأنها بكر أو ثيب وأنها لا ولي لها أو أن وليها عضلها أو غاب وأنها خلية من الزوج والعدة ورضاها بالزوج والصداق وفوضت عقد النكاح إليه وفي غير المالكة أمر نفسها أن الزوج كفؤ لها في الحال والمال وأن المهر مهر مثلها اهـ. والذي عليه عمل تونس اليوم هو أن شهادة السبب ينقلها شهود النكاح الذين قدمهم القاضي لذلك من الذين شهدوا لها ويكتبونها مع رسم النكاح ولا يذكرون جميع الفصول المذكورة كما في وثائقهم الحديثة وهي كافية لمن اقتصر عليها (قال) الحطاب فإن زوجها القاضي من غير إثبات ما ذكر فالظاهر أن لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخه قال ولم أر في ذلك نصًا اهـ وقوله
(وتأذن الثيب بالإفصاح
…
والصمت إذن البكر في النكاح)
(واستنطقت لزائد في العقد
…
كقبض عرض وكزوج عبد)
يعني أن الثيب بنكاح أو ملك لما كانت لا تزوج إلا برضاها لانتفاء الجبر عنها فلا بد أن تأذن بالنطق والرضى ولا يكفي صمتها وأن البكر التي لم يكن لها أب ولا وصي مجبر إذنها الصمت لقوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها وكما يكتفى من البكر بالصمت في الرضى بالنكاح كذلك في التفويض لمن يعقد عليها فإن قالت بعد تمام العقد وانبرامه جهلت أن الصمت رضى لم تصدق ولم يقبل عذرها بالجهل وهذه إحدى المسائل التي لا يُعذر فيها بالجهل وقد نظمها الشيخ بهرام فقال
ثلاثون لا عذرًا لجهل يرى بها
…
وزدها من الأعذار تسعًا لتكملا
فأولها بكر تقول لعاقد
…
جهلت بأن الصمت كالنطق قولا
كمن سكتت حين الزواج فجومعت
…
فقالت أنا لم أرض بالعقد أولا
كذا شاهد في المال والحد مخطئا
…
شهادة صدق ضامن حين بدلا
وآكل مال لليتيم وواطئ
…
رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا
كذا قاذف شخصًا يظن بأنه
…
رقيق فبان الشخص حرًا مكملا
ومن قام بعد العام يشفع حاضرا
…
مع العلم بالمبتاع والبيع أولا
ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن
…
لتقضي حتى فارقت وتفاصلا
كذاك طبيب قاتل بعلاجه
…
بلا علم أو مفتٍ تعدى جاهلا
وبائع عبد بالخيار يروم أن
…
يرد وقد ولى الزمان مهرولا
ومن أثبتت إضرار زوج فأمهلت
…
فجامعها قبل القضاء معاجلا
وعبد زنى أو يشرب الخمر جاهلا
…
بعتق فحد الحر يجري مفصلا
ويفسخ بيع فاسد مطلقًا ولا
…
يسامح فيه من عن الحق عولا
وكل زكاة من دفعها لكافر
…
وغير فقير ضامن تلك مسجلا
ومن يعتق الشخص الكفور لجهله
…
فلا يجز في كقارة وتبتلا
كذا مشتري من أوجب الشرع عتقه
…
عليه ولا رد له وله الولا
وآخذ حد من أبيه مفسق
…
كتحليفه إذ بالعقوق تسربلا
ومن يقطع المسكوك جهلًا فلا يرى
…
شهادته من أجل ذاك تقبلا
كمن يريا عدلين فرجًا محرما
…
يباح وحرًا يسترق فأهملا
وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ
…
وإن لم يكن صرف النصاب معاولا
وواطئ من قد أرهنت عنده فما
…
يكون له عن حد ذلك معزلا
كذلك من يزني ويشرب جاهلًا
…
من أهل البوادي حده ليس مهملا
ومن رد رهنًا بعد حوز لربه
…
فلا شك أن الحوز صار معطلا
وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت
…
يفوت بجهل الحكم والعتق أهملا
ومن أنفقت من مال زوج لغيبة
…
فجا نعيه ردت من الموت فاضلا
ولا ينف حمل الفرش زوج لها إذا
…
رآه ولم ينهض بذاك معولا
ومن سكتت حين ارتجاع وجومعت
…
فقالت لقد كان اعتدادي كاملا
وليس لمن قد حيز عنه متاعه
…
مقالًا إذا ما الحوز كان معطلا
وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه
…
وقيل له قد بعت ذلك أولا
ومن هو في صوم الظهار مجامع
…
لزوجته يستأنف الصوم مكملا
وليس لذي مال يباع بعلمه
…
ويشهد قبضًا بعده أن يبدلا
ومن زوجها قد ملك الغير أمرها
…
فلم تقض حتى جومعت صار معزلا
وإن ملكتها الزوج ثم تصالحا
…
عقيب قبول كان ليس مفصلا
وما سئلت عنه فليس لها إذن
…
تقول ثلاثًا كان قصدي أولا
وإن بعد تمليك قضت ببتاتها
…
فقال جهلت الحكم فيه تعاجلا
فليس له عذر إذا قال لم أرد
…
سوى طلقة والحكم فيه كما خلا
وإن أمة قالت وبائعها لقد
…
تزوجها شخص ففارق وانجلا
فليس لمن يبتاعها بعد علمه
…
بذلك عذر أن يرد إذ قلا
ولا يطأنها أو يزوجها إلى
…
ثبوت خلو من زواج تحولا
ومن قبل تكفير الظهار مجامع
…
يذوق عقابًا بالذي قد تحملا
وحق التي قد خيرت ساقط إذا
…
بواحدة قالت قضيت تجملا
وليس لها عذر بدعوى جهالة
…
وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا
ومن قال أن شهرين غبت ولم أعد
…
بقاها وطالت صار عنها محولا
وذاك كثير في الوضوء ومثله
…
بفرض صلاة ثم حج تحصلا اهـ
(وحيث) كانت البكر لا تعذر بالجهل ندب إعلامها بأن الصمت رضى. وإنما يلزم استنطاق البكر والرضى بصريح القول إذا كانت زيادة في العقد مخالفة للعادة وذلك كقبض عرض في صداقها إذا كانت عادتهم النقد أو أراد الولي أن يزوجها من عبد ويفهم من الإتيان بالكاف أن ذلك لا ينحصر في المثالين المذكورين وهو كذلك قال أب الضياء في مختصره والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض
أو رق أو عيب أو يتيمة قبل البلوغ أو أفتيت عليها وزاد بعضهم المعنسة على القول بأنها لا تجبر وتقدم بيان المشهور فيها وقد نظمتها فقلت
سبع من الأبكار يلزم نطقها
…
عند النكاح ولا اعتبار بصمتها
فيتيمة قبل البلوغ وعانس
…
ورشيدة معضولة عن عرسها
أو زوجت بعروض أو ذي عاهة
…
أو من رقيق وبافتيات من أهلها
وإنما كانت سبعًا لأن ذا العاهة والرقيق شيء واحد من جهة العيب فكل منهما ليس بكفء والله أعلم. وفي شرح الشيخ سيدي محمد ميارة قال في المنهج السالك والمستأذنات في النكاح على قسمين أبكار وثيبات فإذن البكر يكون بالصمت ويكون بالقول وإذن الثيب لا يكون إلا بالقول وقد استقصى الإمام القاضي أبو عبد الله المقري كل من يلزمها النكاح من الأبكار فقال في كلياته الفقهية كل بكر تستأمر فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضًا والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه رق أو عيب والصغيرة المنكحة لخوف بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل اهـ وقول الناظم وكزوج هو بالتنوين وعبد نعته. وقوله
(وثيب بعارض كالبكر
…
وبالحرام الخلف فيها يجري)
(كواقع قبل البلوغ الوارد
…
وكالصحيح ما بعقد فاسد)
يعني أن الثيوبة إذا حصلت بأمر عارض كحمل شيء ثقيل أذهب عذرتها فهي كالعدم وكأنها لم تزل عذرتها ويستمر عليها حكم الجبر الذي على البكر العذراء اتفاقًا. وأما الثيوبة الحاصلة بوطء حرام كما إذا زنت أو غصبت فهل يبقى الجبر مستمرًا عليها كالتي قبلها أو ينقطع عنها الجبر ولا تزوج إلا برضاها خلاف جرى بين العلماء فيها والمشهور الجبر (ثم) شبه في الخلاف المذكور قوله كواقع قبل البلوغ الوارد. يعني أن الثيوبة إذا حصلت بنكاح واقع قبل ورود البلوغ بعلامة من علاماته ثم مات الزوج أو طلق ورجعت قبل البلوغ فهل تجبر مرة ثانية أو لا تجبر أقوال الجبر مطلقًا
وعدمه كذلك والتفصيل وهو إن كان يريد تزويجها مرة ثانية قبل البلوغ فله جبرها وإن كان يريد أن يزوجها بعد البلوغ فلا يجبرها لأنها صارت ثيبًا وهذا هو القول الراجح. وفي وثائق الغرناطي واختلف في جبر سبع الأب في ابنته البكر المعنسة والبكر التي عادت إليه قبل المسيس بموت أو طلاق وابنته الثيب بزنى أو بالنكاح إذا طلقت قبل البلوغ أو مات عنها زوجها والبالغ المولى عليها والسيد في أم ولده وكل من بقيت فيه بقيت رق من تدبير أو كتابة أو عتق إلى أجل حاشا المعتق بعضه والوصي في اليتيمة البكر غير البالغ إذا جعل الأب ذلك إليه وقال له زوجها وأما إن قال له أنت وصي عليها أو على بضعها فلا يزوجها إلا برضاها بعد بلوغها اهـ وقد تقدم أنه إذا زوجها مضى كما استظهره الزرقاني. وقوله (وكالصحيح ما بعقد فاسد) يعني أن الثيوبة إذا حصلت بنكاح فاسد ثم وقع فسخه أو طلاق أو موت الزوج فإنها تكون مانعة من الجبر على النكاح مرة ثانية ولا تزوج حينئذ إلا برضاها كما إذا ثيبت بنكاح صحيح لأن النكاح الفاسد يدرأ به الحد ويلحق فيه الولد ويلزمها الاعتداد في بيتها كما يلزمها ذلك في النكاح الصحيح وأنها قد عرفت ما عرفته من زوجت بنكاح غير فاسد إذ هما في هذه المسألة سواء. وقوله
(وإن يرشدها الوصي ما أبي
…
فيها ولاية النكاح كالأبِ)
يعني أن الوصي إذا رشد محجورته الثيب بعد الدخول وتأيمت بعد الترشيد فلا تنقطع ولايته عليها في النكاح بل هي باقية له عليها كالأب يرشد ابنته فلا ينقطع نظره عنها في الولاية إلا إذا كان هناك ابنها فإنه يقدم عليه كما يقدم على الوصي أيضًا بخلافه قبل الترشيد فإن الأب أو الوصي يقدمان عليه. وجملة ما أبي أي ما منع الخ جواب الشرط وحذفت منه الفاء الرابطة على حد قول حسان رضي الله تعالى عنه
من يفعل الحسنات الله يشكرها
…
والشر بالشر عند الله مثلان
وهو جائز لغة (تنبيه) لا يجوز للوصي أن يرشد محجورته إلا بعد الدخول بها إذ