الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤسسات الخيرية
مداخلة: يا شيخ! كل مؤسسة دعوية تقوم .. معها مكاتب ولها
…
موظفين، هذه القائمة قائمة على التبرعات .. تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية، هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونحوه، كما الرواتب التي تصرف للموظفين ما حكم أخذها، هناك نسبة ربوية
…
؟
الشيخ: أنا ظننت أنك ستسأل: هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي .. ظننت أنك ستسأل هذا السؤال، أما ولم يكن السؤال هو هذا وإنما كان في رواتب الموظفين: فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون بوظيفتهم فما يعطى لهم ولو كان مالًا ربويًا وليس مخلوطًا بأموال نقية طاهرة أخرى، فهي حلال بالنسبة إليهم؛ لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز.
كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك، وخلف ثروة طائلة، فهذه الثروة تحل للورثة؛ لأنها جاءتهم بطريق شرعي، كذلك نقول بالنسبة الدول اليوم التي تتعامل بالربا فتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويًا أو فيه ربا فهو يحل
له، لكن الورع شيء آخر، أما إذا سألت عن يجوز طبعًا يجوز.
لكن المهم في الموضوع ما لفت النظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية فعليها ألا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
مداخلة: لأن .. أفهم من كلامكم: أن هذه المؤسسات التي أموالها خالصة من حيث الربا، أنه يلحق بها البنوك مثلًا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعًا وتعاملًا وكذا .. فحبذا لو هذه النقطة يا شيخ ..
الشيخ: عفوًا أعد علي.
مداخلة: أقول يا شيخ: من كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلتم أن العامل فيها يجوز له أخذ هذا الراتب؛ لأنه يقوم بعمل، ولا أظن بل أعتقد من فتاواكم السابقة يا شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله ..
الشيخ: هذا صحيح.
مداخلة: نعم، فحبذا لو .. التفريق.
الشيخ:
…
أنه يفهم على وجهه الصحيح.
مداخلة: العوام.
الشيخ: ملاحظة الأخ لها وجاهة في الحقيقة، فإن كلامنا آنفًا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية، كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلًا، وهذه
المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير، ومنهم كما قلت أصحاب البنوك، فقلت أنا: بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأكلوا تلك الرواتب ولو كان فيها خليط من بعض الأموال الربوية، فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما كان ندندن حوله كثيرًا بأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفًا في دائرة تتعاطى الربا .. في البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفًا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر للربا، وكما أقول في كثير من الأحيان: هبه أنه كناس يلم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرةً بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك، فنحن نقول: لا يجوز مطلقًا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر.
وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله آكل الرب ومؤكله وكاتبه وشاهديه» الشاهدون يمكن أن يأتوا من الخارج ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى أكله فهنالك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى، فضلًا عن حديث:«لعن الله في الخمرة عشرة» وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها .. هذه الأنواع على التعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.
(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (2) /00: 30: 30)