الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
664/ 5153 - "إِنَّ الله (1) لا ينظر إِلى مسبل إِزاره".
حم، ن، طب، ض عن ابن عباس.
665/ 5154 - "إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِل (2) يَوْم الْقِيَامَةِ".
حم عن أبي هريرة.
666/ 5155 - "إِنَّ الله عز وجل لَا يَنْظُرُ في صَلاةِ عَبْدٍ لا يُبَاشِرُ بِكَفَّيهِ الأرضَ".
الديلمى عن ابن مسعود.
667/ 5156 - ("إِنَّ الله عز وجل لَا يَنْظُرُ (3) إِلَى مَنْ لا يُقيِم صُلبَهُ في الرُّكُوع، والسُّجودِ".
أَبو يعلى عن أنس بن مالك).
668/ 5157 - "إِنَّ الله لا يُبَشِّرُ عَبْدَهُ إلا بالرِّضَى فَإِذَا رَضِى عنه أطلَقَ لَهُ الحج (4) ".
ابن النجار عن المقداد بن الأسود.
669/ 5158 - ("إِنَّ الله (5) لَا يَهْتِكُ سِتْرَ عَبْدٍ فِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَير".
الديلمى عن أنس.
في الصغير وليس في الكبير
1802 -
" إِنَّ الله تعالى محسنٌ فأحسنوا".
عد عن سمرة.
(1) الحديث في الصغير برقم 1834 ورمز لصحته والمراد لا ينظر نظر رحمة إلى من يرسل إزاره تحت الكعبين بطرا أو خيلاء لغير ضرورة- والقدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد به ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد، وبالجملة يكره ما زاد عن الحاجة المعتادة في اللباس من الطول والسعة، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء.
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
الحديث بهامش مرتضى وفي نسخة دار الكتب عقب حديث أبي مالك الأشعرى السابق وفيها (من يقيم صلبه) وصوابه (من لا يقيم) كما في هامش مرتضى.
(4)
لعل المراد: أطلق الغلبة بالحجة أو يسر له سبيل الحج.
(5)
الحديث في الصغير برقم 1836 وقال في تخريجه (عد عن أنس) أي ابن عدي في الكامل وضعفه وهو منقول من هامش مرتضى ونسخة دار الكتب.