الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
الحيض: دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ يَعْتَادُ أُنْثَى إذَا بَلَغَتْ، فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الْغُسْلَ لَهُ، فَلَا وَلَا لِجَنَابَةٍ بَلْ يُسَنُّ
فائدة: يحيض من الحيوانات أربع فقط: الآدمي، والأرنب، والضبع، والخفاش، فأخرج الجن. كذا بخط الشهاب البهوتي.
قوله: (الرحم) موضع تكوين الولد. قوله: (معلومة) كأول الشهر، ووسطه، وآخره. قوله: (ويمنع
…
إلخ) ذكر المصنف رحمه الله أن الحيض يمنع اثني عشر شيئا، وذكر صاحب "الإقناع" خمسة عشر شيئا، فزاد على المصنف: أنه يمنع الاعتكاف والمرور بمسجد -إن خافت تلويثه- وابتداء العدة إذا طلقت في أثنائه. لا يقال: يغني عن ذكر الاعتكاف ذكر اللبث؛ لأنا نقول: وكذا ذكر المنع من الغسل والوضوء، يغني عن ذكر فعل صلاة؛ لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط؛ لأنه ذكر مع ذلك أنها ليست بواجبة، ومعلوم أنه لا تباح صلاة غير واجبة بغير طهارة بحال. وبخطه على قوله: (ويمنع
…
إلخ) وهذا المنع يقتضي التحريم، كما استظهره ابن نصر الله رحمه الله في حواشي "الكافي" قال: لأن
وَالْوُضُوءَ وَوُجُوبَ الصَّلَاةِ وَفِعْلَهَا وَفِعْلَ طَوَافٍ وَصَوْمٍ لَا وُجُوبَهُ وَمَسَّ مُصْحَفٍ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَقِرَاءَةَ قُرْآنٍ وَاللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ اللُّبْثُ لَا الْمُرُورَ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ نَصًّا وَإلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ فيباح له بِشَرْطِهِ
الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب.
قوله: (والوضوء) أي: صحته، ولا يعارضه ما يأتي في اللبث؛ لإمكان حمله على مجرد الصورة، أو أنه رد به قول من يجوز ذلك. وحمله ابن قندس في "حاشية الفروع" على ما إذا كان الدم غير خارج؛ أي: بأن كان منجسا في الفرج، قال: فإنه يصح معه الوضوء، كما يصح مع الانقطاع. انتهى.
فظاهره: أن هذا الوضوء وإن صححناه، لكن لا تستفيد به جواز اللبث في المسجد، وإنما يحصل بهذا الوضوء نوع تخفيف، وفارقت في هذه الحالة من انقطع دمها؛ لأنها مع الاحتباس لا يؤمن خروجه وتعديه، بخلاف حالة الانقطاع، والله أعلم. قوله:(ووطئا في فرج) وليس بكبيرة، كما في "الإقناع".
قوله: (بشرطه) هو: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد مباحة غير
وَسُنَّةَ طَلَاقٍ مَا لَمْ تَسْأَلْهُ خُلْعًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ واعْتِدَادًا بِأَشْهُرٍ إلَّا لِوَفَاةٍ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ والْبُلُوغَ والِاعْتِدَادَ بِهِ إلَّا لِوَفَاةٍ وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ إلَّا اعْتِدَادٍ وَكَوْنُهُ لَا يُوجِبُ بُلُوغًا وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي مُدَّةِ إيلَاءٍ وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ غَيْرَ صَوْمٍ
الحائض، وأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة، ولعله: ولو بزيادة كثيرة لا تجحف بماله؛ لعدم تكرر ذلك.
قوله: (ما لم تسأله خلعا) لا غيرها، ولو بعوض. قوله: (ويوجب الغسل
…
إلخ) المراد بالوجوب: أعم من الشرعي والعادي؛ بدليل البلوغ، أو أنه على حذف مضاف تقديره: وحكم بلوغ؛ أي: والحكم بالبلوغ.
وبخطه على قوله: (ويوجب) ذكر ثلاثة، وزاد في "الإقناع" شيئين آخرين وهما: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء، والكفارة بالوطء فيه. قوله:(والبلوغ) أي: ببلوغ حد التكليف؛ أي: وصوله.
قوله: (في مدة إيلاء) أي: إذا وجد النفاس في مدة الإيلاء؛ لم يحتسب منها، بل يكون قاطعا لها، فتستأنف بعد انقضائه. قوله:(غير صوم) أي: غير فعل صوم.
وَطَلَاقٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ حَائِضٍ بِدُونِ فَرْجٍ وَيُسَنُّ سَتْرُهُ إذَا فَإِنْ أَوْلَجَ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ
وبخطه على قوله: (غير صوم
…
إلخ) لا يرد اللبث بوضوء؛ لأن اللبث لم يبح بمجرد الانقطاع، بل يتوقف على شيء آخر، أو أن الحصر إضافي، أي: بالنسبة إلى تحريم الوطء، خلافا لمن جوزه. زاد في "الكافي": فيما يحصل بالانقطاع، أنه يزيل سقوط فرض الصلاة، ويزيل المنع من الطهارة. انتهى.
وكذا يجوز معه المرور بمسجد.
قوله: (وطلاق) فلو أراد وطأها، وادعت أنها حائض، وأمكن؛ قبل نصا. "إقناع".
قوله: (قبل انقطاعه) علم منه: أنه لا كفارة لو وطئها بعد الانقطاع قبل الغسل، وإن كان محرما. زاد في "الإقناع": ولا بوطئها في الدبر.
وبخطه على قوله: (قبل انقطاعه) أو وطئها طاهرة فحاضت فنزع، لأن النزع جماع، كما سيأتي، وذكره في "الإقناع".
مَنْ يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ وَكَذَا هِيَ إنْ طَاوَعَتْهُ وَتُجْزِئُ إلَى وَاحِدٍ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَتَسْقُطُ بِعَجْزٍ وَأَقَلُّ سِنِّ حَيْضٍ تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ.
قوله: (دينار) زنته مثقال. "إقناع". زنته كما سيجيء: درهم وثلاثة أسباع درهم. قوله: (أو جاهلا) نسخة بخط المصنف: (جاهل الحيض).
قوله: (إن طاوعته) عالمة الحيض والتحريم، فإن كانت مكرهة أو غير عالمة؛ فلا كفارة عليها. صرح به في المغني، و"المبدع". قوله:(وتسقط بعجز) وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين؛ فكالصوم. وبدن الحائض طاهر، ولا يكره عجنها ونحوه، ولا وضع يدها في مائع. "شرحه".
قوله: (تمام تسع) أي: تسع سنين تمام، أي: تامة، فهو من إضافة الصفة للموصوف، وظاهرها ليس مرادا. شيخنا محمد الخلوتي. قوله:(تمام تسع سنين) أي: تحديدا. قوله: (والحامل لا تحيض) فلو رأت دما؛ فهو دم فساد، يجوز
وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وزَمَنُ حَيْضٍ خُلُوصُ النَّقَاءِ، بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةٌ احْتَشَتْ بِهَا وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا زَمَنَهُ وَغَالِبُهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ
فصل
والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة
لزوجها وطؤها فيه، قال في "الإقناع": إن خاف العنت. قال شارحه: لم يذكر هذا القيد غيره من الأصحاب ممن وقفت على كلامهم. أقول: لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله.
قوله: (وأقله) لا بد من تقدير مضاف بعد المبتدأ أو قبل الخبر، فالتقدير: وأقل زمن حيض: يوم وليلة، أو أقل الحيض دم يوم وليلة، وكذا أكثره وغالبه، فتأمل.
وبخطه على قوله: (وأقله) أي: أقل زمنه. قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) أي: في المعتادة، بخلاف المبتدأة.
قوله: (أو صفرة أو كدرة) الصفرة والكدرة هما: شيء كالصديد، تعلوه صفرة وكدرة، وليسا بدم، بل ماء. وصديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط
تَجْلِسُ بِمُجَرَّدِ مَا تَرَاهُ أَقَلَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ اغْتَسَلَتْ أَيْضًا تَفْعَلُهُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ صَارَ عَادَةً تَنْتَقِلُ إلَيْهِ وَتُعِيدُ صَوْمَ فَرْضٍ وَنَحْوَهُ وَقَعَ فِيهِ لَا إنْ أَيِسَتْ قَبْلَ تَكْرَارِهِ أَوْ لَمْ يَعُدْ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ تَكْرَارِهِ وَلَا يُكْرَهُ إنْ طَهُرَتْ يَوْمًا فَأَكْثَرَ.
بالدم قبل أن تغلظ المدة. قاله الجوهري. من خط الشيخ موسى الحجاوي نفعنا الله به.
قوله: (اغتسلت) يعني: وجوبا. قوله: (فإن لم يتخلف .... إلخ) قال في "الإقناع": ولو لم يتوال؛ أي: كما لو رأت الدم خمسة برمضان، ثم لم تره بشوال، ثم رأته خمسة بذي القعدة وخمسة بذي الحجة؛ صارت الخمسة عادتها.
وبخطه على قوله: (فإن لم يختلف) بأن كان مقداره في الثلاثة واحدا، وإلا فالعادة الأقل؛ لأنه المتكرر. قوله:(ونحوه) بالنصب. قوله: (أو لم يعد) لنحو علاج. قوله: (ويحرم وطؤها قبل تكراره) ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض، خلافا لما في "حاشية الإقناع". قوله:(ولا يكره إن طهرت يوما)
وَإِنْ جَاوَزَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ فَمَا بَعْضُهُ ثَخِينٌ أَوْ أَسْوَدُ
يعني: أو أقل، كما في "الإقناع"، وظاهر ما هنا: يكره.
وبخطه على قوله: (يوما فأكثر) فإن عاد؛ فكما لو لم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا. "إقناع".
قوله: (وإن جاوزه فمستحاضة) علم منه: أن المستحاضة، هي: التي جاوز دمها أكثر الحيض. وهو تابع في ذلك صاحب "الإنصاف". وقال في "الإقناع": المستحاضة: هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا، ولا نفاسا. وهو تابع في ذلك صاحبي "الشرح" و"المبدع"، فعلى كلام الولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين: دم فساد لا تثبت له أحكام الاستحاضة، وعلى كلام "الإقناع" وصاحبي "الشرح" و"المبدع" يكون ذلك داخلا في الاستحاضة، فتثبت له أحكامها.
قوله: (فما بعضه
…
إلخ) فإن اجتمعت صفات متعارضة، فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة، فإن استوت؛ رجح بالسبق. قاله في "المبدع"،
أَوْ مُنْتِنٌ وَصَلُحَ حَيْضًا تَجْلِسُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَالَ أَوْ يَتَكَرَّرْ وَإِلَّا فَأَقَلَّ الْحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ حَتَّى يَتَكَرَّرَ فَتَجْلِسُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ ابْتِدَائِهَا أَوْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ إنْ جَهِلَتْهُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا بِتَحَرٍّ أَيْ بِاجْتِهَادٍ وَإِنْ اُسْتُحِيضَتْ مَنْ لَهَا عَادَةٌ جَلَسَتْهَا
نقله في "الحاشية". وكان محله إذا لم يمكن جعل الأسود والثخين والمنتن كله حيضا؛ بأن زاد مجموعة على خمسة عشر. قاله شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (أو منتن) أي: كريه الرائحة. قوله: (فأقل الحيض
…
إلخ) الظاهر: أنه يلزمها الغسل بعد الأقل، وبعد الغالب أيضا، وأنها تعيد ما فعلته من واجب نحو صوم في بقية الغالب؛ لأنه صار حيضا، فتأمل. قوله:(من كل شهر) المراد به: شهر المرأة الآتي لا الهلالي. قوله: (بتحر) هذا آخر الكلام على المبتدأة.
وحاصله: أن لها ثلاثة أحوال؛ لأنها: إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض، أو يجاوز. والثاني: هي المستحاضة، وهي قسمان: مميزة وغير مميزة، ففي الأولى والأخيرة: تجلس الأقل حتى يتكرر، ثم تنتقل إلى المتكرر في الأول والغالب في الأخيرة، وفي الوسطى: تجلس المتميز الصالح من غير تكرار.
قوله: (وإن استحيضت من لها عادة) اعلم أن المعتادة: هي التي تعرف شهرها الذي تحيض وتطهر فيه، وقت حيضها وطهرها منه؛ هي التي تعرف شهرها الذي تحيض وتطهر فيه، وتعرف وقت حيضها وطهرها منه؛ بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلا من ابتدائه، وتطهر في باقيه ويتكرر حيضها ثلاثةأشهر.
لَا مَا نَقَصَتْهُ قَبْلَ إنْ عَلِمَتْهَا وَإِلَّا عَمِلَتْ بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ وَلَوْ تَنَقَّلَ أَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَلَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهُ بِزِيَادَةِ الدَّمَيْنِ عَلَى شَهْرٍ وَلَا يُلْتَفَتُ لِتَمْيِيزٍ إلَّا مَعَ اسْتِحَاضَةٍ فَإِنْ عُدِمَ فِمُتَحَيِّرَةٌ لَا تَفْتَقِرُ اسْتِحَاضَتُهَا إلَى تَكْرَارٍ وَتَجْلِسُ نَاسِيَةُ الْعَدَدِ فَقَطْ غَالِبَ الْحَيْضِ فِي مَوْضِع حَيْضِهَا
قوله: (لا ما نقصته قبل) أي: قبل الاستحاضة، فلو كانت عادتها عشرة أيام، فرأت الدم سبعة فقط، ثم طهرت، ثم استحيضت بعد ذلك؛ فتجلس السبعة دون العشرة، ولا يحتاج النقص إلى تكرار. وبخطه على قوله:(لا ما نقصته) يعني: لو استحيضت بعد.
قوله: (قبل) أي: قبل الاستحاضة. قوله: (على شهر) يعني: هلالي أو ثلاثين. قوله: (ولا يلتفت
…
إلخ) لا يخفى أن المراد منه: حصر العمل بالتمييز في الاستحاضة، لا حصر حال المستحاضة في العمل بالتمييز، فكأنه قال: غير المستحاضة لا تعمل بالتمييز، ولا يعمل بالتمييز إلا المستحاضة، وقد بين أن شرط عمل المستحاضة به: أن لا تكون عالمة العادة، فتأمل.
قوله: (إلا مع استحاضة) وإلا جلست الكل.
قوله: (وتجلس) الواو لاستئناف تفصيل ما أجمل، ولو أتى بالفاء؛ لكان أولى. محمد الخلوتي.
وبخطه على قوله: (وتجلس ناسية العدد فقط) أي: دون الشهر، وموضع حيضها منه؛ بأن علمت أن شهرها ثلاثون يوما، وأن موضع حيضها العشر
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ إلَّا شَهْرَهَا، وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ حَيْضٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ ففِيهِ إنْ اتَّسَعَ لَهُ وَإِلَّا جَلَسَتْ الْفَاضِلَ بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَتَجْلِسُ الْعَدَدَ بِهِ مَنْ ذَكَرَتْهُ وَنَسِيَتْ الْوَقْتَ وَغَالِبَ الْحَيْضِ
الوسطى مثلا، وجهلت العدد؛ فتجلس غالب الحيض في العشر الوسطى وهذه هي الأولى من أحوال المتحيرة.
قوله: (فإن لم تعلم إلا شهرها
…
إلخ) أي: نسيت عدد حيضها وموضعه، ولكن علمت شهرها، كأربعين أو خمسين، فتجلس غالب الحيض في أول شهرها حيث اتسع له؛ بأن يبقى بعدة أقل الطهر فأكثر، كما في المثال، وبهذا فارقت المتحيرة في هذه الحال المتحيرة في الحال الثالثة الآتية، وهي ما إذا نسيت العدد والموضع؛ لأنها هناك لم تعلم الشهر.
قوله: (وإلا جلست الفاضل) أي: وإن لم يتسع شهرها لغالب الحيض؛ فإنها تجلس ما زاد على أقل الطهر من أول شهرها، كما إذا كان شهرها ثمانية عشر فما دون؛ فتجلس خمسة فأقل من أول شهرها.
قوله: (وتجلس العدد به) أي: بالشهر؛ أي: في شهرها. وهذه هي الحال الثانية.
وبخطه على قوله: (وتجلس العدد به) أي: بشهرها؛ أي؛ فيه، من أول
…
إلخ. قوله: (من ذكرته) أي: العدد ونسيت الوقت، أي: موضع حيضها، كأن علمت أن حيضها خمسة أيام من الشهر، ولم تدر أهي في عشره الأولى أو الوسطى أو الأخيرة؟ فتجلس أول الشهر في هذه الصورة،
مَنْ نَسِيَتْهُمَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ مُدَّةٍ عُلِمَ الْحَيْضُ فِيهَا. وَضَاعَ مَوْضِعُهُ، كَنِصْفِ الشَّهْرِ الثَّانِي فَإِنْ جَهِلَتْ فَمِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ هِلَالِيٍّ كَمُبْتَدَأَةٍ وَمَتَى ذَكَرَتْ عَادَتَهَا رَجَعَتْ إلَيْهَا وَقَضَتْ الْوَاجِبَ زَمَنِهَا وزَمَنَ جُلُوسِهَا فِي غَيْرِهَا.
أو علمت أن حيضها خمسة من النصف الثاني، ولم تعلم أهي الخمس الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ فتجلس الخمس الأولى، وهذه صورة المتن. فإن علمت عدد أيامها في وقت من الشهر، كأن علمت أن حيضها في العشر الأولى، ونسيت موضعه منها، فإن كانت أيامها نصف الوقت، كخمسة في المثال، فلا يقين حينئذ، وحيضها من أولها، وإن زادت على النصف، كستة ضم الزائد إلى مثله مما قبله؛ فيكون الخامس والسادس حيضا بيقين، والأربعة الأولى مشكوك فيها، والله أعلم.
قوله: (كمبتدأة) يعني: أن المتحيرة إذا نسيت عدد حيضها ووقته، ونسيت شهرها، فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه؛ فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، كما أن المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لها تمييز صالح، ولم تعلم أول وقت ابتدائها؛ فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، لكن بعد التكرار، بخلاف المتحيرة، فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار، كما ذكره المصنف، فالتشبيه ليس تاما، فتدبره.
وَمَا تَجْلِسُهُ نَاسِيَةً مِنْ مَشْكُوكٍ فِيهِ، فَهُوَ كَحَيْضٍ يَقِينًا وَمَا زَادَ إلَى أَكْثَرِهِ كَطُهْرٍ مُتَيَقَّنٍ وَغَيْرِهِمَا اسْتِحَاضَةٌ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَادَةٌ مُطْلَقًا فكَدَمٍ زَائِدٍ عَلَى أَقَلِّ حَيْضٍ مِنْ مُبْتَدَأَةٍ فِي إعَادَةِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا ثُمَّ عَادَ فِي عَادَتِهَا جَلَسَتْهُ لَا مَا جَاوَزَهَا وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَكْثَرِهِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَصُفْرَةٌ وَكُدْرَةٌ فِي أَيَّامِهَا حَيْضٌ لَا بَعْدَ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَمَنْ تَرَى يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ دَمًا يَبْلُغُ مَجْمُوعُهُ أَقَلَّهُ
قوله: (حتى يتكرر) فلو كانت عادتها سبعة، فرأت الدم خمسة، ثم طهرت خمسة، ثم رأت الدم خمسة، لم يجاوز مجموع الدمين مع الطهر بينهما أكثر الحيض؛ فهو حيض إن تكرر. فلو رأته ستة في المثال؛ فهي استحاضة.
ولو رأت يوما دما وثلاثة عشر نقاء، ثم يوما دما؛ فهما حيضتان؛ لحصول طهر صحيح بين الدمين. ولو رأت يومين دما واثني عشر نقاء، ثم يومين دما؛ فاستحاضة. قوله: (ومن ترى دما
…
إلخ) قال في "الإقناع" و "شرحه": وتجلس المبتدأة من هذا الدم أقل الحيض، ثم تغتسل، والباقي إن تكرر؛ تجلس ما تراه في زمن عادتها، وإن كانت عادتها بتلفيق؛
وَنَقَاءً مُتَخَلِّلًا فَالدَّمُ حَيْضٌ وَمَتَى انْقَطَعَ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَقَلِّ وَجَبَ الْغُسْلُ فَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَهُ كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَثَلًا فمُسْتَحَاضَةٌ فصل
يلزم كل من دام حدثه غَسْلُ الْمَحَلِّ وَتَعْصِيبُهُ لَا إعَادَتُهُمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَيَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ.
جلست على حسبها، وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز صحيح؛ جلست زمنه، فإن لم يكونا، وقلنا: تجلس الغالب؛ فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض، أو تجلس أيام الدم من الست والسبع؟ وجهان. جزم بالثاني في "الكافي". انتهى.
قوله: (ونقاء) النقاء بالفتح والمد: مصدر نقي، كتعب، بمعنى: نظف. قوله: (فإن جاوزا) أي: النقاء والدم.
قوله: (وتعصيبه) أي: فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان؛ من شد، فإن غلب وقطر بعد ذلك؛ لم تبطل طهارتها، ولا يلزمها إذن إعادة شده. قاله في "الإقناع". قوله:(إن خرج شيء) مفهومه: أنه إن لم يخرج شيء؛
وَإِنْ اُعْتِيدَ انْقِطَاعُهُ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ تَعَيَّنَ وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الِانْقِطَاعُ لِمَنْ عَادَتُهُ الِاتِّصَالُ بَطَلَ وُضُوءُهُ وَمَنْ تَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ قَائِمًا أَوْ يَلْحَقُهُ السَّلَسُ قَائِمًا صَلَّى قَاعِدًا وَمَنْ
فطهارته بحالها، وهذا يقتضي أن طهارة من حدثه دائم ترفع الحدث، فيخالف مقتضى ما تقدم من قولهم: وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم، وقولهم في شروط الوضوء: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه؛ فإن قضية ذلك كله أنه يتوضأ لوقت كل صلاة دائما.
ويمكن أن يجاب: بأن ما تقدم فيما إذا لم يمكنه تعصيب المحل؛ كمن به باسور أو ناصور، وما هنا فيما إذا أمكنه ذلك، ولم يخرج شيء فليحرر.
قوله: (وإن عرض هذا الانقطاع) أي: المتسع للطهارة والصلاة، سواء كان عروضه قبل الصلاة أو فيها، فمجرد الانقطاع يوجب الانصراف، ما لم يكن لها عادة بالانقطاع زمنا يسيرا، أو زمنا لا ينضبط، ولا تمنع من الدخول في الصلاة بمجرده أيضا، بل لا بد من وجود زمن يتسع للطهارة والصلاة. وعبارة "الإقناع" موهمة. قوله:(بطل وضوؤه) وإلا فلا.
لَمْ يَلْحَقْهُ إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَلِرَجُلٍ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ لَا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ولِقَطْعِهِ لَا فِعْلُ الْأَخِيرِ بِهَا بِلَا عِلْمِهَا
فصل
النفاس لا حد لأقله وَهُوَ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ وِلَادَةٍ وَقَبْلَهَا
قوله: (ركع) وكذا لو لحقه غير مستلق؛ فلا يصلي مستلقيا، كما قاله أبو المعالي. (منه أو منها) فإن خافه؛ جاز، ولو لواجد الطول، بخلاف الحيض. "شرح" قوله:(لإلقاء نطفة) ولا يجوز ما يقطع الحمل. "إقناع". والظاهر: عمومه في الرجل والمرأة. قوله: (لتفطره) وهل يلزمها الإمساك مع القضاء، أم القضاء فقط؟ الظاهر: الثاني، كما ذكروا فيمن صارت نفساء بتعديها، أنه يثبت لها حكم غيرها.
قوله: (النفاس) بكسر النون؛ الولادة، من التنفس، وهو التشقق
بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِأَمَارَةٍ وَبَعْدَهَا إلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ ابْتِدَاءِ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ وَإِنْ جَاوَزَهَا وَصَادَفَ عَادَةَ حَيْضِهَا وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ وَتَكَرَّرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَهُ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَلَا تَدْخُلُ اسْتِحَاضَةٌ فِي مُدَّةِ نِفَاسٍ وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِيهِ فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِي الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَمْ تَرَهُ ثُمَّ رَأَتْهُ فِيهَا
والانصداع، ثم سمي الدم نفاسا؛ لأنه خارج بسبب الولادة، تسمية للمسبب باسم السبب.
ويقال: نفست المرأة -بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما- والمصدر: النفاس. ويقال للمرأة: نفساء - بضم النون وفتح الفاء- أفصح من فتحهما، ومن ضم فسكون، وهي بالمد على اللغات الثلاث. "مطلع".
قوله: (وإلا) بأن زاد ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض، تكرر أو لا. "شرحه".
قوله: (أو لم يصادف عادة) ولم يتكرر، فإن تكرر وصلح، فحيض.
فمَشْكُوكٌ فِيهِ فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَنَحْوَهُ وَلَا تُوطَأُ وَإِنْ صَارَتْ نُفَسَاءَ بِتَعَدِّيهَا لَمْ تَقْضِ وَفِي وَطْءِ نُفَسَاءَ مَا فِي وَطْءِ حَائِضٍ وَمَنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَأَوَّلُ نِفَاسٍ وَآخِرُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي
قوله: (ولا توطأ) أي: في الدم العائد في الأربعين. والظاهر: وجوب الكفارة قياسا على وجوب قضاء نحو الصوم. وقول منصور البهوتي: إنه كالدم الزاائد على اليوم والليلة وفي المبتدأة قبل تكرره، غير ظاهر؛ إذ المبتدأة ما فعلته من الواجبات في الزائد قبل تكرره. فليحرر.