المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الخارج من الأرض والنحل - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب زكاة الخارج من الأرض والنحل

‌باب زكاة الخارج من الأرض وَالنَّحْلِ

تَجِبُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حَبٍّ ولو لِلْبُقُولِ كالرَّشَادِ والْفُجْلِ وَلَوْ لِمَا لَا يُؤْكَلُ كأُشْنَانٍ وقُطْنٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ مِنْ الْأَبَازِيرِ

باب زكاة الخارج من الأرض والنحل من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وعسل

قوله: (مدخر) بتشديد الدال؛ أي: معدود للحاجة، من: ذخرته، كنفع: إذا أعددته لوقت الحاجة إليه. قاله في "المصباح". وأصل مدخر: مذتخر مفتعل، فأبدلت تاء الافتعال دالاً، وأدغمت فيها الذال المعجمة، وليس من دخر -بالدال المهملة- يدخر بفتحتين؛ لأنه بمعنى: ذل وهان، فتدبر. قوله:(ولو للبقول) جمع بقل: ما نبت في بزره لا في أرومة؛ أي: أصل. قوله: (والفجل) بوزن قفل: بقلة معروفة. "مصباح". قوله: (أو من الأبازير) جمع أبزار جمع

ص: 467

كَالْكُسْفَرَةِ وَالْكَمُّونِ وَبَزْرِ الرَّيَاحِينِ والْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ غَيْرِ حَبٍّ كَصَعْتَرٍ وَأُشْنَانٍ وَسِمَاقٍ أَوْ وَرَقِ شَجَرٍ يَقْصِدُ كَسِدْرٍ وَخِطْمِيٍّ وَآسٍ أَوْ ثَمَرٍ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْز وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ لَا عُنَّابٍ وَزَيْتُونٍ وجَوْزٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ وبَقِيَّةِ الْفَوَاكِهِ وَطَلْعِ فُحَّالٍ وَقَصَبٍ وَخَضْرٍ وَبُقُولٍ وَوَرْسٍ وَنُبُلٍ وَحِنَّاءٍ وفوة وَبَقَّمٍ وَزَهْرٍ

بزر: وهو كل حب يبذر للنبات، كما في "القاموس".

قوله: (لا عناب) لأن العادة لم تجر بادخاره. قوله: (وجوز) أي: لأنه معدود. قوله: (وبقم

إلخ) البقم بتشديد القاف: صبغ معروف. "مصباح".

ص: 468

كَعُصْفُرٍ وَزَعْفَرَانٍ ونَحْوِ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا وَقَدْرُهُ بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وجَفَافِ ثَمَرٍ، ووَرَقٍ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وبِالرِّطْلِ الْعِرَاقِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ وبِ الْمِصْرِيِّ أَلْفُ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ وَبِ الدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ وب الْحَلَبِيِّ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ رِطْلًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ وب الْقُدْسِيِّ مِائَتَانِ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَسُبْعُ رِطْلٍ وَالْأُرْزُ وَالْعَلْسُ يُدَّخَرَانِ فِي قِشْرِهِمَا فَنِصَابُهَا مَعَهُ بِبَلَدٍ خُبِرَا

قوله: (بشرطين) متعلق بـ (تجب).

قوله: (حمسة أوسق) وبالكيل المصري ستة أرادب وربع إردب.

قوله: (والأرز) فيه لغات: أرز وزان قفل، والثانية: ضم الراء للاتباع، والثالثة: ضم الهمزة والراء وتشديد الزاي، والرابعة: فتح الهمزة مع التشديد، والخامسة: رز من غير همزة، كقفل. "مصباح". قوله:(والعلس) نوع من الحنطة.

ص: 469

فَوُجِدَا يَخْرُجُ مِنْهَا مُصَفَّى النِّصْفِ مَثَلًا ذَلِكَ وَالْوِسْقُ وَالصَّاعُ وَالْمُدُّ مَكَايِيلُ نُقِلَتْ إلَى الْوَزْنِ لِتُحْفَظَ مِنْ الزِّيَادَةِ وتُنْقَلَ وَالْمَكِيلُ مِنْهُ ثَقِيلٌ كَأُرْزٍ ومُتَوَسِّطٌ كَبُرٍّ وخَفِيفٌ كَشَعِيرٍ وَالِاعْتِبَارُ بِمُتَوَسِّطٍ فَتَجِبُ فِي خَفِيفٍ قَارَبَ هَذَا الْوَزْنَ

قوله: (مصفى النصف) أي: أو الثلث، فثلاثة أمثال ذلك، وهكذا. قوله:(مثلاً ذلك) أي: فنصاب كل منها مع قشره عشرة أوسق، ولا يجوز تقدير غيرها في قشره ولا إخراج قبل التصفية؛ لأن العادة لم تجر به. قوله:(والوسق) كفلس، جمعه وسوق. قوله:(مكاييل) أي: أصالة.

قوله: (نقلت) أي: قدرت به، والنقل على ما في "الصحاح": تحويل الشيء من موضع إلى موضع، فلا بد من تجريد قوله:(نقلت) عن بعض معناه؛ أي: حولت إلى الوزن؛ أي: جعلت موازين بعد أن كانت مكاييل، وأما قوله:(وتنقل) فهو مستعمل في معناه الحقيقي، وهو حكاية الخبر، فهو معنى ثانٍ للفظ النقل. محمد الخلوتي. قوله:(لتحفظ) أي: من الزيادة والنقص. قوله: (وتنقل) يعني: من الحجاز إلى سائر البلاد.

قوله: (كأرز) أي: وتمر. قوله: (كبر) أي: وعدس. قوله: قوله: (كشعير) أي: وذرة. قوله: (فيجب في خفيف

إلخ). اعلم أن المقصود من هذا الكلام: أنه إذا لم يكن عند المزكي مكيال محفوظ، بل إنما عنده الميزان، فإنه يختلف بالثقل والخفة؛ لأن قدر النصاب من الخفيف لا يبلغ كيله قدر النصاب وزناً، وقدر وزن الثقيل ينقص كيلا، فإذا أراد معرفة

ص: 470

وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ فَمَنْ اتَّخَذَ مَا يَسَعُ صَاعًا مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِهِ وَتُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ مِنْ زَرْعِ الْعَامِ الْوَاحِدِ وثَمَرَتِهِ وَلَوْ مِمَّا يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ إلَى بَعْضٍ لَا جِنْسٌ إلَى آخَرَ الثَّانِي وَقْتَ وُجُوبِهَا فَلَا تَجِبُ فِي مُكْتَسَبِ لِقَاطٍ، وأُجْرَةِ حِصَارٍ وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ إلَّا بِأَخْذِهِ كَبُطْمٍ وَزَعْبَلٍ وَبَزْرِ قُطُوّنَا وَنَحْوُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِعْلُ الزَّرْعِ فَيُزَكِّي نِصَابًا حَصَلَ مِنْ حَبٍّ لَهُ سَقَطَ بمِلْكِهِ أَوْ مُبَاحَةٍ

النوعين؛ فليأخذ من البر الجيد قدر صاع مثلا وزنا، ثم يضع هذا الموزون في وعاء، ويعلم ذلك، فيكتال به ما يريد من ثقيل وخفيف، كما قال المصنف: (فمن اتخذ ما يسع صاعاً

الخ).

قوله: (وإن لم يبلغه) أي: وزناً. قوله: (من غيره) أي: الذي لم يبلغه، ومتى شك؛ أخرج احتياطاً، ولا يجب. قوله:(إلى آخر) كان من تمام المحترز: ولا زرع أو ثمره عام إلى آخر. قوله: (وزعبل) وهو شعير الجبل. قوله: (وبزر قطونا) يشبه بزر الكتان. قوله: (ونحوه) كحب أشنان. قوله: (أو مباحة) وكذا إن كانت مملوكة للغير، وكان لا على وجه الغصب، كأن حمل السيل حبا لأرض غيره، أو على وجه الغصب، ولم يتملكه رب الأرض على ما يأتي، فما

ص: 471

فصل

ويجب فيما يشرب بلا كلفة كبِعُرُوقِهِ وَغَيْثٍ وَبِسَيْحٍ وَلَوْ بِإِجْرَاءِ مَاءِ حَفِيرَةٍ شَرَاهُ الْعُشْرُ وَلَا تُؤَثِّرُ مُؤْنَةُ حَفْرِ نَهْرٍ وتَحْوِيلِ مَاءٍ وبِهَا، كَدَوَالٍ ونَوَاضِحَ وَتَرْقِيَةُ بِغَرْفٍ وَنَحْوِهِ: نِصْفُهُ وفِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا نِصْفَانِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ تَفَاوَتَا فَالْحُكْمُ لِأَكْثَرِهِمَا نَفْعًا وَنُمُوًّا فَإِنْ جُهِلَ فَالْعُشْرُ.

يوهم كلامه من التقييد ليس مراداً، وفي "الشرح" ما يشير إلى بعضه محمد الخلوتي.

قوله: (كبعروقه) قدره الشارح بقوله: كالذي يشرب بعروقه، على أنه مثال لـ (ما) ويلزمه حذف الموصول مع جزء الصلة وبقاء بعضها، ولو جعله مثالا لعدم الكلفة وقدره بقوله: كالشرب بعروقه؛ لسلم من ذلك؛ وليناسب المثال للمقابل الذي ذكره بقوله: (كدوالي) فإنه مثال للكلفة، والتقدير: كالشرب بدوال. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يؤثر مؤنة حفر نهر) يعني: لخفتها. قوله: (وتحويل ماء) يعني: في سواق وإصلاح طرقه.

قوله: (كدوالي) جمع دالية: دولاب تديره البقر، أو دلو صغيرة.

ص: 472

وَيُصَدَّقُ مَالِكٌ فِيمَا سَقَى بِهِ وَوَقْتُ وُجُوبِ فِي حَبٍّ إذْ اشْتَدَّ وَوَفِي ثَمَرَةٍ إذَا بَدَا صَلَاحُهَا فَلَوْ بَاعَ الْحَبِّ أَوْ الثَّمَرَةِ أَوْ تَلِفَا بِتَعَدِّيهِ بَعْدَ لَمْ تَسْقُطْ وَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْإِخْرَاجِ عَلَى مُشْتَرٍ وقِيلَ فَلَا زَكَاةَ إلَّا إنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنْهَا وَتُقْبَلُ دَعْوَى عَدَمِهِ والتَّلَفِ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ اُتُّهِمَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ بظَاهِرٍ فَكُلِّفَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِيمَا تَلِفَ

قوله: (ويصدق مالك سقى به) أي: بغير يمين. قوله: (فلو باع

إلخ) مثلاً أو مات، ولم تبلغ حصة كل وارث نصاباً، أو كانوا مدينين. قوله:(إلا إن قصد الفرار منها) يعني: فلا تسقط ببيعه ونحوه، أو إتلافه، وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه، تجب أيضاً على المشتري، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال الشيخ مرعي بحثاً منه: ولعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه. انتهى. محمد الخلوتي. قوله: (ولو اتهم) أي: ما لم تقم بينة على الفرار، كما سبق في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة ونحوه. محمد الخلوتي.

ص: 473

وَلَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِجُعْلٍ فِي جَرِينٍ أَوْ بَيْدَرٍ أَوْ مِسْطَاحٍ وَنَحْوِهَا يَلْزَمُ إخْرَاجُ حَبٍّ مُصَفًّى وثَمَرٍ يَابِسٍ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ أَصْلٍ أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ أَوْ تَحْسِينِ بَقِيَّةٍ أَوْ لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ أَوْ عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ مَعَ حُضُورِ سَاعٍ بِلَا إذْنِهِ وشِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ وَلَا يَصِحُّ وَسُنَّ بَعْثُ خَارِصٍ لِثَمَرَةِ نَخْلٍ وَكَرْمٍ بَدَا صَلَاحُهَا وَيَكْفِي وَاحِدٌ،

قوله: (في جرين) هو: موضع تشميسها، سمي بذلك بمصر والعراق، وبالبيدر بالمشرق والشام، وبالمسطاح بلغة آخرين. قوله:(ونحوها) كالمربد بلغة الحجاز. قوله: (مصفى) أي: من تبنه، وقشره. قوله:(أو وجب) أي: القطع، والوجوب هنا أن يراد به: الشرعي؛ إذ فساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به: التعين العادي. منصور البهوتي.

قوله: (بلا إذنه) هذا ليس بظاهر إلا على القول بأن تعلقها كشركة، والمذهب خلافه. محمد الخلوتي. قوله: (وشراء زكاته

إلخ) يمد ويقصر، لا إن عادت إليه بنحو هبة أو إرث. قوله:(أو صدقته) أي: ولو من غير آخذها.

قوله: (وسن بعث

إلخ) أي: سن لإمام. قوله: (ويكفي واحد) لأنه ينفذ ما اجتهد فيه، كحاكم وقائف، وظاهره: لا يشترط لفظ الشهادة.

ص: 474

وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا أَمِينًا لَا يُتَّهَمُ خَبِيرًا وَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ مَا يَفْعَلُهُ خَارِصٌ لِيَعْرِفَ مَا يَجِبُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ وَلَهُ الْخَرْصُ كَيْفَ شَاءَ وَيَجِبُ خَرْصُ مُتَنَوِّعٍ وتَزْكِيَتُهُ كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ وَلَوْ شُقَّا.

قوله: (مسلماً) ولو قنا، والظاهر: كونه ذكراً، كما يقتضيه تشبيههم له بالحاكم والقائف، وإن كان ظاهر إطلاقهم: لا يشترط ذلك، فراجع ابن نصر الله في "حواشي الكافي" قوله:(لا يتهم) أي: ككونه من عمودي نسب مخروص عليه. قوله: (وأجرته

إلخ) قال المصنف في "شرحه": وأجرته من بيت المال. قال الشيخ منصور البهوتي: ويتوجه من نصيب عامل على الزكاة، انتهى. وهذا موافق لما يأتي في "شرحه" في باب أهل الزكاة حيث جعل الخارص من أفراد العامل. محمد الخلوتي. قوله: (وإلا فعليه

إلخ) يعني: أنه إن لم يبعث الإمام خارصاً؛ وجب على رب المال من الخرص ما يفعله الخارص إن أراد التصرف، ليعرف قدر الواجب، قبل تصرفه. قوله:(وله) أي: لمن يخرص. قوله: (كيف شاء) أي: جملة أو تفصيلا إن اتحد النوع.

ص: 475

وَيَجِبُ تَرْكُهُ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ فَيَجْتَهِدُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِنْ أَبَى فَلِرَبِّ الْمَالِ أَكْلُ قَدْرِ ذَلِكَ مِنْ ثَمَرٍ ومِنْ حَبِّ الْعَادَةِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَيَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ مَا سِوَاهُ بِالْقِسْطِ وَلَا يُهْدِي وَيُزَكِّي مَا تَرَكَهُ خَارِصٌ مِنْ الْوَاجِبِ ومَا زَادَ عَلَى قَوْلِهِ عِنْدَ جَفَافٍ وَلَا عَلَى قَوْلِهِ إنْ نَقَصَ وَمَا تَلِفَ عِنَبًا أَوْ رُطَبًا بِفِعْلِ مَالِكٍ أَوْ بضَمِنَ زَكَاتَهُ بِخَرِصَةٍ زَبِيبًا أَوْ تَمْرًا وَلَا يُخْرَصُ غَيْرُ نَخْلٍ وَكَرْمٍ.

قوله: (من ثمرٍ) متعلق بـ (أكل) أو بـ (قدر)، لا بـ (ترك)، وإلا لأوهم صحة عطف قوله:(ومن حب) عليه، وليس كذلك؛ لأن الحب لا يخرص. قوله:(ومن حب) يأكل، استئناف. قوله:(ما سواه) أي: المتروك. قوله: (ولا يهدي) أي: من الحبوب قبل إخراج زكاتها، وأما الثمار؛ فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء. وبخطه على قوله:(ولا يهدي) أي: من الزرع. قوله: (ولا يخرص غير نخل

إلخ) أي: لعدم وروده.

ص: 476

فصل

والزكاة عَلَى مُسْتَعِيرٍ ومُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ أَرْضٍ زَرْعَهُ زَكَّاهُ وَيُزَكِّيهِ رَبُّهَا إنْ تَمَلَّكَهُ قَبْلَ وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي خَرَاجِيَّةٍ وَهِيَ مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقَسَّمْ ومَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا، ومَا صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ والْعُشْرِيَّةُ مَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ

قوله: (والزكاة

إلخ) عشراً أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من عبارة "الإقناع" حيث قال: ويجب العشر على المستأجر

إلخ.

قوله: (على مستعير) أي: لأن العزم يتبع الغنم. قوله: (إن تملكه قبل) أي: قبل حصاده، ولو بعد الاشتداد، وفي "الإقناع": وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب؛ زكاه. فمفهومه: لو تملكه بعد الاشتداد؛ أن الزكاة على الغاصب. قوله: (ويجتمع

إلخ) أي: لأن الموضوع مختلف وهو نفس الأرض والغلة، والسبب كذلك، وهو الانتفاع بالأرض وحصول النابت من الأرض. فتأمل. قوله:(عشر) أي: في الغلة. قوله: (وخراج) أي: في الرقبة. قوله: (ولم تقسم) غير مكة، فلا خراج في مزارعها.

ص: 477

وَنَحْوِهَا وَمَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْبَصْرَةِ وَنَحْوِهَا وَمَا صُولِحَ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ، كَالْيَمَنِ، ومَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ كَنِصْفِ خَيْبَرَ، ومَا أَقْطَعَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ السَّوَادِ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاؤُهُمَا وَلَا تَصِيرُ بِهِ الْعُشْرِيَّةَ خَرَاجِيَّةً وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ.

قوله: (ونحوها) كجواثي. قوله: (كالبصرة ونحوها) كمدينة واسط. قوله: (كنصف خيبر) خيبر: بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل ومزاراع وحصون، وهي بلاد طيء، فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع. قاله الحجاوي في "الحاشية"، نقله منصور البهوتي. قوله:(من السواد) أي: أرض العراق؛ سميت سواداً؛ باعتبار كثرة زرعها؛ لأن العرب تطلق اسم السواد على الأخضر. قوله: (ولأهل الذمة شراؤهما) والمراد بالبيع فيما يتعلق بالخراجية: دفعها بما عليها من الخراج، وليس بيعاً شرعياً؛ إذ لا يصح بيعها على المذهب، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره، وحكم به من يراه. وبخطه على قوله: (ولأهل الذمة

إلخ) لكن يكره لمسلم بيع أرضه، وإجارتها من ذمي، نصاً، وكذا إعارتها لإفضائه إلى إسقاط العشر، إلا لتغلبي، فلا يكره، لأنهم يؤخذ منهم عشران. قوله:(شراؤهما) أي: الخراجية والعشرية. قوله: (ولا عشر عليهم) أي: لا زكاة.

ص: 478

فصل

وفي العسل العشر سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ وَنِصَابُهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الشَّجَرِ كَالْمَنِّ وَالتَّرْنَجَبِيلِ، وَالشَّيْرَخُشْكِ وَنَحْوِهَا، كَاللَّاذَنِ، وَهُوَ ظِلٌّ وَنَدًى يَنْزِلُ عَلَى نَبْتٍ تَأْكُلُهُ الْمِعْزَى فَتَعْلَقُ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ بِهَا فَتُؤْخَذُ وَتَضْمِينُ أَمْوَالِ الْعُشْرِ، وَالْخَرَاجِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ بَاطِلٌ

فصل

وفي المعدن وَهُوَ كُلُّ مُتَوَلِّدٍ فِي الْأَرْضِ لَا مِنْ جِنْسِهَا وَلَا نَبَاتَ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ وَبِلَّوْرٍ

قوله: (أو مملوكة) أي: له أو لا. قوله: (عراقية) خمسة أثمان إردب مصري، قوله:(كالمن) بالفتح: شيء يسقط من السماء فيجنى.

"مصباح".

قوله: (بلور) هو حجر معروف، وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج، وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام مثل سنور، وفتح الباء مع ضم اللام، وهي

ص: 479

وَعَقِيقٍ وَصُفْرٍ وَرَصَاصٍ وَحَدِيدٍ وَكُحْلٍ وَزِرْنِيخٍ وَمَغْرَةٍ وَكِبْرِيتٍ وَزِفْتٍ وَمِلْحٍ وَزِئْبَقٍ وَقَارٍ وَنِفْطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا اسْتَخْرَجَ: رُبْعَ الْعُشْرِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ مِنْ عَيْنِ نَقْدٍ وقِيمَةِ غَيْرِهِ بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ بِمُؤْنَتِهِمَا وَلَا بِمُؤْنَةِ اسْتِخْرَاجِ وكَوْنُ مُخْرِجِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَلَوْ فِي دَفَعَاتٍ لَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

مشددة فيهما مثل تنور. "مصباح". وبخطه على قوله: (بلور) كسنور وتنور.

قوله: (وعقيق) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. "مصباح".

قوله: (وصفر) الصفر مثل قفل، وكسر الصاد لغة: وقيل: أجوده. "مصباح". قوله: (ورصاص) بالفتح. قوله: (من عين

إلخ) بمعنى: في.

قوله: (ولا يحتسب بمؤنتهما) أي: السبك والتصفية، وظاهره: ولو ديناً أشبه مؤنة الحصاد ونحوه. قوله: (ولا مؤنة استخراج) أي: ما لم يكن ديناً، وإلا فيحتسب بها لسبقها الوجوب، فهي كالدين قبل مضي الحول، وكلامه في "شرحه" يوهم خلاف ذلك. قوله:(أو بعد زواله ثلاثة أيام) إلا إن كان فراراً.

ص: 480

وَيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِإِحْرَازِهِ فَمَا بَاعَهُ تُرَابًا زَكَّاهُ كَتُرَابِ صَاغَةٍ والْجَامِدِ الْمُخْرَجِ مِنْ مَمْلُوكَةٍ لِرَبِّهَا لَكِنْ لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِلَ إلَى يَدِهِ وَلَا تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ مُعَشَّرَاتٍ وَلَا مَعْدِنٍ غَيْرَ نَقْدٍ وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ إلَى آخَرَ فِي تَكْمِيلِ نِصَابٍ غَيْرِهِ وَيُضَمُّ مَا تَعَدَّدَتْ مَعَادِنُهُ وَاتَّحَدَ جِنْسُهُ وَلَا زَكَاةَ فِي مِسْكٍ وَزَبَاد، وَلَا فِي مُخْرَجٍ مِنْ بَحْرٍ كَسَمَكٍ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وعَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ

فصل

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية أَوْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ كُفَّارٍ فِي الْجُمْلَةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ وَفِيهِ وَلَوْ قَلِيلًا أَوْ عَرْضًا الْخُمْسُ يُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ الْمُطْلَقِ لِلْمَصَالِحِ كُلِّهَا

قوله: (حتى يصل إلى يده) فتجب فورا ما لم يخف على نفسه أو ماله، ومثله يقال في الركاز، كما يؤخذ هذا القيد من كلام المصنف في أول باب إخراج الزكاة. محمد الخلوتي.

قوله: (في الجملة) أي: اعتبار الدفن في تعريفه بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، بدليل قوله الآتي:(أو ظاهراً بطريق غير مسلوك). محمد الخلوتي.

قوله: (الخمس) أي: على واجده ولو ذمياً، أو صغيراً، أو مجنوناً.

ص: 481

وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ أَجِيرًا لَا لِطَلَبِهِ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَأْمَنًا بِدَارِنَا مَدْفُونًا بِمَوَاتٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ أَرْضٍ مُنْتَقِلَةٍ إلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ مَالِكُهَا أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَدَعْهُ وَمَتَى ادَّعَاهُ أَوْ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ حَلَفَ وَأَخَذَهُ أَوْ ظَاهِرًا بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ أَوْ خَرِبَةٍ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ حَرْبٍ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ بِجَمَاعَةٍ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ.

قوله: (وباقيه لواجده) أي: إن أخرج منه، وإلا بأن أخرج من غيره فكله له، قوله:(ولو أجيراً) يعني: لو استؤجر لحفر بئر، أو هدم شيء، فوجد ركازاً؛ فإنه لواجده. قوله:(لا لطلبه) أي: لا إن كان الواجد له أجيراً لطلب ذلك الركاز بعينه، فلو استأجره لطلب زكاز؛ فوجد غيره؛ فهو لواجده؛ لأنه ليس أجيراً لطلب ما وجده. قاله بحثاً في "شرح الإقناع".

قوله: (أو ظاهراً) عطف على (مدفوناً) وهذا التعميم يقتضي أن الركاز يشمل ما كان مدفوناً، وغير مدفون، وهذا ينافي تعريفه: بأن الكنز من دفن الجاهلية، إلا أن يقال: إنه من قبيل: (وآتوا اليتامى أموالهم)[النساء: 2] وفيه: أنه مجاز في التعريف، وليس مشهوراً، ولا عليه قرينة، والحدود تصان عن مثل ذلك. وقد يقال: إن المصنف أشار بقوله: (في الجملة) المتعلق بـ (دفن) إلى ذلك؛ أي: الأكثر فيه أن يكون مدفوناً، وما هنا على هذا تصريح بالمفهوم. شيخنا محمد الخلوتي.

ص: 482

وَمَا خَلَا مِنْ عَلَامَةِ أَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ فلُقَطَةٌ وَوَاجِدُهَا فِي مَمْلُوكَةٍ أَحَقُّ مِنْ مَالِكِ وَرَبُّهَا أَحَقُّ بِرِكَازٍ وَلُقَطَةٍ مِنْ وَاجِدٍ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ وَإِذَا تَدَاعَى دَفِينَةً بِدَارِ مُؤَجِّرُهَا وَمُسْتَأْجِرُهَا فلِوَاصِفِهَا بِيَمِينِهِ

قوله: (علامة المسلمين) ولو كان على الباقي علامة كفر.

قوله: (وإذا تداعيا دفينة) أي: بأن ادعى كل أنه وجد الدفينة أولاً، أو أنه هو الذي دفنها وأنها ملكه. قوله:(بدار مؤجرها ومستأجرها) أي: أو معير ومستعير. قوله: (فلواصفها بيمينه) فلو وصفاها، أو لم يصفاها، فلمستأجر أو مستعير بيمينه؛ لترجحه باليد. كذا يفهم من شرحي "المنتهى" و "الإقناع".

وبخطه على قوله: (بيمينه) أي: حيث وصفها أحدهما، وإلا فلمكتر، كما في "الإقناع". ومثله مستعير. قال في "شرحه": فإن وصفاها؛ تساقطا، ورجح مكتر؛ لزيادة اليد. انتهى. وهو مفهوم من كلام "الإقناع".

ص: 483