الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أَهْلُ الزَّكَاةِ
أَهْلُ الزَّكَاةِ ثَمَانِيَةُ: الأول: فَقِيرٌ، مَنْ لَمْ يَجِدْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ
الثاني: وَمِسْكِينٌ: مَنْ يَجِدُ نِصْفَهَا أَوْ أَكْثَرَهَا يُعْطَيَانِ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَ احْتِيَاجُهُمَا بإتْلَافِ مَا لَهُمَا فِي الْمَعَاصِي وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ مِنْ أَثْمَانٍ مَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ وَإِنْ تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلْعِلْمِ لَا لِلْعِبَادَةِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ أُعْطِيَ
الثالث: وَعَامِلٌ عَلَيْهَا، كَجَابٍ وَحَافِظٍ، وَكَاتِبٍ، وَقَاسِمٍ.
قوله: (من لم يجد
…
إلخ) أي: بأن لم يجد شيئا، أو يجد أقل من النصف.
قوله: (ويعطيان تمام كفايتهما) المراد: أنهما يعطيان ما يحصل به تمام الكفاية، ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير؛ ليتزوج به، إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. منصور البهوتي رحمه الله. قوله:(في المعاصي) تقدم نظيره في من أراق الماء في الوقت وتيمم، أو كسر ساقه وصلى قاعداً.
قوله: (ومن ملك، ولو من أثمان، ما لا يقوم
…
إلخ) ما: موصولة، ولا: نافية.
وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا أَمِينًا كَافِيًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَوْ قِنًّا أَوْ غَنِيًّا وَيُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتِهِ مِنْهَا إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فمِنْ بَيْتِ
قوله: (أمينا) قال في "الفروع": ومرادهم بها: العدالة. قال في "المبدع": وفيه نظر. "شرح إقناع".
قوله: (من غير ذوي القربى) هم مؤمنوا بني هاشم، وكذا مواليهم.
قوله: (ولو قنا) واشتراط ذكوريته أولى. قاله في "الإقناع". وكذا لا بد من علمه بأحكام الزكاة، إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر، بخلاف ما إذا عين له الإمام ما يأخذه. قاله القاضي، نقله عنه في "الإقناع". قوله:(منها) فما يأخذه في مقابلة عمله، لا عمالته. قوله:(بلا تفريط) أي: ولا ضمان عليه إذن، بخلاف ما لو فرط، كما لو أخرها عنده بلا عذر، كاجتماع الفقراء، أو الزكاة، فإنه يضمن ما تلف، كما لو أخره وكيل في إخراجها بلا عذر.
الْمَالِ وَإِنْ عَمِلَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَالِكِ عَلَى عَامِلٍ بِوَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَيُصَدَّقُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ وَيَحْلِفُ عَامِلٌ وَيَبْرَأُ وَإِنْ ثَبَتَ وَلَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ بِلَا تَخَاصُمٍ غَرِمَ
قوله: (أو نائبه) أي: نائب الإمام على ذلك القطر؛ أي: الناحية التي هو فيها، نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها، كما في "الإقناع" قال: لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة. قوله: (لم يأخذ شيئاً) لأنه فعل واجباً عليه، وفاعل الواجب لا يأخذ أجراً؛ ولأن لكل منهما في بيت المال ما يكفيه.
قوله: (وتقبل شهادة مالك
…
إلخ) المراد الجنس، فلا يقال: إن الواحد فقط لا تقيبل شهادته هنا. قوله: (ويصدق) يعني: مزك. قوله: (ويحلف عامل) أنه لم يأخذها من مزك. قوله: (وإن ثبت) أي: الدفع للعامل.
قوله: (ولو بشهادة بعض) أي: بعض أرباب الأموال. قوله: (بلا تخاصم) أي: بينهم وبين العامل، كما لو شهدوا قبل التناكر. قوله:(غرم) هو جواب (إن ثبت)، وفي حل منصور البهوتي نظر. ويمكن الجواب: بأن: (تقبل) جواب (لو)، وغرم جواب (إن) فلا نظر.
وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَفْعِ لِفَقِيرٍ وفَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا
الرابع: وَمُؤَلَّفٌ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَتِهَا مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ.
قوله: (ويصدق عامل) لعل المراد: متبرع، كوكيل وصانع، وظاهر كلامهم: خلافه، وصرح به ابن رجب، والقاضي تاج الدين البهوتي.
وبخطه على قوله: (ويصدق عامل) أي: بيمينه، وظاهره: ولو غير متبرع، فلا تشترط النية. وصرح به ابن رجب، والقاضي: قوله: (في دفع) أي: بيمينه، وظاهره: ولو غير متبرع، فلا تشترط النية. وصرح به ابن رجب، والقاضي. قوله:(في دفع) أي: فيبرأ منها. قوله: (وفقير في عدمه) وظاهره: بلا يمين، فيأخذ من زكاة أخرى. قوله:(ممن منعها) ككونه من ذوي القربى، أو كافراً؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.
قوله: (ومؤلف) وأنواعه ستة، لا بد فيها كلها من كونه سيداً مطاعاً. قوله:(أو يخشى شره) ظاهره: ولو امرأة، كبلقيس، والقعورة، وملكة
وَيُعْطَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لَا إنَّهُ مُطَاعٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
الخامس: وَمُكَاتَبٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ.
فارس. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (أو يخشى شره) قال في "الإقناع": ولا يحل للمؤلف المسلم، ما يأخذه إن أعطي، ليكف شره، كالهدية للعامل، وإلا حل. انتهى. ومنه يعلم أن المؤلف المعطى لكف شره، لا يختص بالكافر، كما توهمه بعضهم، وبنى عليه المخالفة بينه وبين المصنف.
فتدبر. وبخطه على قوله: (أو يخشى شره) ولو مسلماً. على ما في "الإقناع".
قوله: (ويقبل قوله في ضعف إسلامه) وهل هو كمسلم قوي الإسلام في أمانة وشهادة، وولاية، ونحوها، أو لا؟ أو كظاهر العدالة فقط، وهو الأظهر، احتمالات. قوله:(ومكاتب) علم منه: أنه لا يدفع لمن علق عتقه على مجيء المال؛ لأنه ليس كالمكاتب؛ إذ لا يملك كسبه. وصرح به في "الإقناع": ولا يعطى مكاتب لجهة الفقر. وبخطه أيضاً على قوله: (ومكاتب) بين به المراد من الآية. قوله: (ولو قبل حلول نجم) قال في "الإقناع": ولو تلفت بيده؛ أجزأت. قال في "شرحه": كالغارم وابن السبيل. وبخطه أيضا على قوله:
وَيُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهَا وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا لَا أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا وَمَا أَعْتَقَ سَاعٍ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
السادس: وغَارِمٌ تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَنِيًّا وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ أَوْ ضَمَانًا وَأَعْسَرَا
(ولو قبل حلول نجم) أي: أو قدر على كسب.
قوله: (ويجزيء أن يشتري منها
…
إلخ) المالك أو العامل بدليل ما يأتي. قوله: (لا تعتق عليه) برحم أو تعليق. قوله: (فولاؤه للمسلمين) وما أعتقه رب المال فولاؤه له. "شرح"؛ أي: بأن اشتري، كما تقدم. قوله:(ذات بين) ولو بين أهل ذمة. قوله: (أو نهباً) أي: لأجل الإصلاح. قوله: (من ماله) أي: فيأخذ إن اقترض ووفى. قوله: (وأعسرا) أي: الضامن والمضمون عنه، فيجوز الدفع للضامن، وكذا للمضمون عنه؛ فإن كان الضامن معسراً فقط؛ لم يجز الدفع إلى أحدهما، أو كان المضمون معسراً فقط، جاز إليه وحده، فيما يظهر، خلافا لما توهمه عبارة "الإقناع" ونصها: فإن كان
أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ لِنَفْسِهِ مُبَاحٍ، أَوْ فِي مُحَرَّمٍ، وَتَابَ وَأَعْسَرَ وَيُعْطَى وَفَاءَ دَيْنِهِ، كَمُكَاتَبٍ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ
السَّابِعُ: غَازٍ بِلَا دِيوَانٍ، أَوْ لَا يَكْفِيهِ فَيُعْطَى مَا يَحْتَاجُ لِغَزْوِهِ
الأصيل، والحميل معسرين؛ جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كانا موسرين، أو أحدهما؛ لم يجز. انتهى.
قوله: (أو تدين لشراء نفسه من كفار) قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم، غرمه السلطان مالا ليدفع جوزه. نقله عنه في "الإقناع" وأقره. قوله:(على ميت) لفقد شرط تمليك المعطي، ولو قضاء. قوله:(السابع) إنما لم يجر المصنف على نسق واحد؛ لأنه كان يوهم قوله: (غاز) - لو قاله - العطف على (ميت) من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع. محمد الخلوتي. قوله:(فيعطى) يعني: ولو غنيا. قوله: (ما يحتاج
…
إلخ) فيه حذف العائد المنصوب بفعل، وهو كثير منجل.
وَيُجْزِئُ الْحَجِّ فَرْضَ فَقِيرٍ وَعُمْرَتَهُ لَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا أَوْ عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ لَا غَزْوَةً عَلَى فَرَسٍ مِنْهَا وَلِلْإِمَامِ شِرَاءُ فَرَسٍ بِزَكَاةِ رَجُلٍ وَدَفْعِهَا إلَيْهِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَغْزُ رَدَّهَا الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ الْمُنْقَطِعُ بِغَيْرِ بَلَدِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ، أَوْ مُحَرَّمٍ وَتَابَ مِنْهُ لَا مَكْرُوهٍ ونُزْهَةٍ وَيُعْطَى وَلَوْ وَجَدَ مُقْرِضًا مَا يُبَلِّغُهُ بَلَدُهُ أَوْ مُنْتَهَى قَصْدِهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهَا وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ الْكُلَّ أَوْ مَا فَضَلَ.
قوله: (فرض فقير) هل يشمل النذر أو لا؛ لعدم اصطلاحهم على ذلك؟ محمد الخلوتي. قوله: (ردها) لأنه لم يملكها بالدفع. قوله: ولو وجد مقرضا) وله وفاء. وبخطه أيضا على قوله: (ولو وجد مقرضا) أي: أو متبرعاً بالأولى.
وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي فَاضِلٍ بِمَا شَاءَ وَلَوْ اسْتَدَانَ مُكَاتَبٌ مَا عَتَقَ بِهِ وَبِيَدِهِ مِنْهَا بِقَدْرِهِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِيهِ تُجْزِيهِ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا لِصَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيُقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ ولِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ وَيُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ الْمُعْطَى وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ حَيٍّ وَالْأَوْلَى لَهُ ولِمَالِكٍ دَفْعُهَا إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ مَا قَبَضَ إنْ رَقَّ بِعَجْزِهِ لَا مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ.
قوله: (وغير هؤلاء
…
إلخ) هذا مبني على قاعدة مقررة، وهي: أن أهل الزكاة قسمان: أحدهما: يأخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر، والمسكنة والعمالة، والتأليف. والثاني: من يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به، وهو الكتابة، والغرم، والغزو، والسبيل. فالقسم الأول: من أخذ شيئا من الزكاة؛ صرفه فيما شاء كسائر مائله، ولا يرد شيئا. والقسم الثاني: إذا أخذ شيئا منها؛ صرفه فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإنما يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه. فتدبر. قوله:(ويقبض له وليه) فإن عدم؛ فمن يتولى أمره من أم، وقريب، وغيرهما أيضا. قوله:(لا ما قبض مكاتب) يعني: أنه لا يلزم السيد رد
وَلِمَالِكِ دَفْعُهَا إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ بِتَوْكِيلِهِ وَيَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا وبِدُونِهِ
فصل
من له أخذ شيء أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ.
ما قبضه المكاتب، ودفعه إليه بتعجيزه ولو مع بقائه بيده، ولو عجز المكاتب والزكاة بيده، أو مات وبيده وفاء؛ فهو لسيده أيضا. قاله في "الإقناع".
قوله: (من أبيح له أخذ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوع، وكفارة، ونذر، ونحو ذلك.
قوله: (ويجب
…
إلخ) هذا مقيد فيما يظهر بما يأتي، وهو ما إذا علم أنه أعطي حياء؛ فإنه يجب الرد، ثم هذا أيضاً مقيد لما يأتي من قوله:(وكره رد هبة وإن قلت) أي: ما لم تكن مالا طيبا أتى بلا مسألة
…
إلخ. وإن الحاصل:
وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَوْ غُرْمًا أَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ فَقْرًا
أن ما يدفع للشخص على سبيل التبرع على ثلاثة أقسام: قسم يحرم رده، وقسم يجب رده، وقسم يكره رده، وانظر هل هناك قسم يباح رده، أو يسن؟ وبخطه أيضا على قوله: (ويجب
…
إلخ) هذا أحد قولين في المسألة، والقول الثاني: إنه مستحب لا واجب، ومشوا عليه في الهبة، ولعله هو الصحيح؛ بدليل أنهم مشوا عليه في أبواب أخر، كالحج والتيمم، حيث قالوا: إنه لو بذل له مال هبة ليشتري به ماء، وكذا السترة، أو ليحج منه؛ لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى: بـ "الإنافة في فضل الصدقة والضيافة" رد جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب. محمد الخلوتي.
قوله: (ومن سأل واجباً) كمن طلب شيئا من الزكاة. قوله: (أو غرماً) أي: لنفسه، وأما إن ادعاه لإصلاح ذات البين؛ فيكفي الاشتهار.
قاله في "الإقناع" ويقوم مقام البينة، وكذا إذا ادعى الغزو؛ لإنه يقبل قوله. ذكره في "الإقناع" أيضاً.
وَعُرِفَ بِغِنًى قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهِيَ فِي الْأَخِيرَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَإِنْ صَدَّقَ مُكَاتَبًا سَيِّدُهُ قُبِلَ أَوْ غَارِمًا غَرِيمُهُ قُبِلَ وَأُعْطِيَ وَيُقَلَّدُ مَنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ فَقْرًا وَلَمْ يُعْرَفْ بِغِنًى وَكَذَا يُقَلَّدُ جَلْدٌ ادَّعَى عَدَمَ مَكْسَبٍ بَعْدَ إعْلَامِهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وَيَحْرُمُ أَخْذُ بِدَعْوَى غِنَى فُقَرَاءَ، وَلَوْ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ بِلَا تَفْضِيلٍ إنْ وُجِدَتْ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ
قوله: (ثلاثة رجال) أي: للنص. قوله: (وكذا جلد) أي: صحيح. قوله: (بلا تفضيل) يعني: بين الأصناف، لكل صنف منها. وبخطه أيضا على
وَتَفْرِقَتُهَا فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَوْ غَرِيمَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ
قوله: (بلا تفضيل) يعني: أنه يسن أن يجعل المخرج زكاته ثمانية أجزاء، يدفع كل جزء منها لصنف من الأصناف القديمة، وهذا لا ينافيه ما تقدم أول الباب؛ من أنه يعطى كل على قدر حاجته؛ لأن ذاك بمعنى جواز الأخذ، وهذا في كيفية الدفع، فقد تندفع حاجة المخرج عليه بالأخذ بأكثر من واحد.
قوله: (ومن فيه سببان
…
إلخ) مراده بالمثنى: مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن تجتمع، على حد:(ثم ارجع البصر كرتين)[الملك: 4]. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يجوز أن يعطى
…
إلخ) قال في "الإقناع" بعد تمثيله لذلك بالغارم الفقير: لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه. انتهى. ومقتضاه: أنه لو اتحد السببان؛ بأن كانا مما يستقر به الأخذ كالأربعة الأول، أو مما لا يستقر به كالأخر؛ فإنه يجوز أن يعطى بأحدهما إذن. فتأمل. قوله:(لا بعينه) أي: إلا بأن كانا من الأربعة الأول على حدة، أو من الأربعة الثانية على حدة؛ لا إن كان أحدهما من أحدهما، والآخر من الأربعة الأخرى. تاج الدين البهوتي.
مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِتِجَارَةٍ، قِيمَتُهُ نِصَابٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، قَبْلَ إخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ. فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ
فصل
ولا تجزيء إلى كافر غير مؤلف وَلَا كَامِلِ رِقٍّ غَيْرَ عَامِلٍ ومُكَاتَبٍ وَلَا زَوْجَةِ وفَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا عَمُودِيِّ نَسَبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا عُمَّالًا أَوْ مُؤَلَّفَيْنِ أَوْ غُزَاةً أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ بَيْنٍ وَلَا زَوْجِ وَلَا سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِلًا
قوله: (ما لم يكن حيلة) نصا؛ بأن يقصد إحياء ماله، كما يدل عليه نص الإمام. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة: أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه؛ أن من شرطها تمليكاً صحيحان فإذا شرط الرجوع؛ لم يوجد. قوله: (ما لم يقع به مانع) أي: كالغناء، وكون السيد وارثاً؛ له لعدم من يحجبه.
قوله: (ولا زوجة) أي: ولو ناشزاً. قوله: (ولا عمودي نسبه) ولو من ذوي الأرحام، كبنت بنت. قوله: (ما لم يكن
…
إلخ) أي: من لزمت نفقته.
أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ وَلَا بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ وَآلُ عَلِيٍّ، وجَعْفَرٍ، وعَقِيلِ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وأَبِي لَهَبٍ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ لَا مَوَالِي مَوَالِيهِمْ وَلِكُلٍّ أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ وَسُنَّ تَعَفُّفُ غَنِيٍّ عَنْهَا وعَدَمُ تَعَرُّضِهِ لَهَا ووَصِيَّةٍ لِفُقَرَاءَ ومِنْ نَذْرٍ لَا كَفَّارَةٍ وَيُجْزِئُ إلَى ذَوِي أَرْحَامِهِ وَلَوْ وَرِثُوا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ومَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِهِ بِضَمِّهِ إلَى عِيَالِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
قوله: (فدخل آل عباس) أي: ابن عبد المطلب. قوله: (وعقيل) أي: أبناء أبي طالب بن عبد المطلب. قوله: (وأبي لهب) ابن عبد المطلب.
قوله: (إلى ذوي أرحامه) أي: غير عمودي نسبه. قوله: (ولو ورثوا) يعني: مزكياً؛ لصعف قرابتهم التي يرثون بها.
وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ ثُمَّ عَلِمَ لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا
فصل
وتسن صدقة تطوع بفاضل عن كفاية دائمة بِمُتَّجَرٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ صَنْعَةٍ عَنْهُ وَعَمَّنْ يَمُونُهُ كُلَّ وَقْتٍ وسِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي صِحَّةٍ ورَمَضَانَ ووَقْتِ حَاجَةٍ وكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، كَالْعَشْرِ والْحَرَمَيْنِ وجَارٍ وذِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ وَهِيَ عَلَيْهِمْ صِلَةٌ أَفْضَلُ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا يُنْقِصُ مُؤْنَةً تَلْزَمُهُ أَوْ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَرِيمِهِ أَوْ بِكَفِيلِهِ أَثِمَ وَمَنْ أَرَادَهَا بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَهُ عَائِلَةٌ لَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ أَوْ وَحْدَهُ وَيَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ.
قوله: (عنه) بدل من (عن كفاية). قوله: (وهي عليهم
…
إلخ) هي: مبتدأ عائد على الصدقة، و (عليهم) حال منه، على رأي سيبويه، و (صلة) خبر. وفي حل منصور البهوتي نظر.
قوله: (أو وحده) عطف على جملة الحال المقرونة بالواو؛ أعني: وله عائلة.
أو خبر لـ "كان" محذوفة. فتأمل. قوله: (حسن التوكل) أي: الثقة بما عند الله
فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَكُرِهَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ أَوْ لَا عَادَةَ لَهُ عَلَى الضِّيقِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ عَنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ سُنَّ إمْضَاؤُهُ لَا إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ.
تعالى، واليأس مما في أيدي الناس. وبخطه أيضاً على قوله:(حسن التوكل) وتوكل على الله: اعتمد عليه، ووثق به. "مصباح".
قوله: (فله ذلك) أي: يستحب له ذلك، ولا يمتنع عليه.
قوله: (وكره
…
إلخ) تلخص مما تقدم إلى هنا: أن الصدقة تعتريها الأحكام الخمسة، كذا قرره الشيخ منصور البهوتي. وأقول: هذا مبني على أن المراد بقول المصنف: (فله ذلك): الإباحة المستوية الطرفين، التي لا ثواب ولا عقاب في فعلها وتركها، وليس كذلك المراد بها: ما قابل المحرم فتصدق بالمندوب؛ بدليل المقابلة، وأيضاً فلا يسع أحداً القول بأن الصدقة بجميع ماله على الوجه المذكور، لا ثواب فيها. فتدبر. شيخنا محمد الخلوتي.
وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِهِ.
قوله: (والمن) وهو لغة: تعدد النعم. قوله: (كبيرة) فيحرم المن بها، وكذا بغيرها. صرح به في "الإقناع"، وإنما اقتصر المصنف على الصدقة؛ لأنها المذكورة في الآية، والمحل لها.