الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استقبال القبلة
استقبال القبلة شرط للصلاة مَعَ الْقُدْرَةِ إلَّا فِي نَفْلِ مُسَافِرٍ وَلَوْ مَاشِيًا سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا لَا تَعَاسِيفَ
صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس عشر سنين بمكة، وستة عشر شهراً بالمدينة، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة.
قوله: (إلا في نفل مسافر
…
إلخ) يعني: فلا يشترط له استقبال إن شق عليه ذلك، كما يعلم مما سيأتي، خلافاً لما يفهمه "شرحه": من أن محله: إذا تعذر عليه الاستقبال. محمد الخلوتي.
قوله: (مباحاً) المراد بالمباح: ما قابل المحرم والمكروه فقط، أو يحمل المباح على حقيقته، وهو ما استوى طرفاه، ويعلم منه حكم المندوب والواجب بالأولى. محمد الخلوتي.
قوله: (لا راكب تعاسيف) كأنه جمع تعساف بالفتح، وهو: ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب، كالهائم والتائه. وبخطه أيضاً على قوله:(لا راكب تعاسيف) عسف عسفاً: إذا سلك غير طريق، والتعسف والاعتساف مثله، وهو راكب التعاسيف، كأنه جمع تعساف بالفتح مثل التضراب، والتقتال، والترحال من الضرب، والقتل والرحيل، والتفعال مطرد من كل فعل ثلاثي غالباً. "مصباح" ملخصاً.
لَكِنْ إنْ لَمْ يُعْذَرْ مَنْ عَدَلَتْ بِهِ دَابَّتُهُ أَوْ عَدَلَ هُوَ إلَى غَيْرِهَا عَنْ جِهَةِ سَيْرِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَوْ عُذِرَ وَطَالَ بَطَلَتْ وَإِنْ وَقَفَ لِتَعَبِ دَابَّتِهِ، أَوْ مُنْتَظِرًا رُفْقَةً، أَوْ لَمْ يَسِرْ لِسَيْرِهِمْ أَوْ نَوَى النُّزُولَ بِبَلَدٍ دَخَلَهُ، أَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَائِهَا اسْتَقْبَلَ وَيُتِمُّهَا وَيَصِحُّ نَذْرُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَإِنْ رَكِبَ مَاشٍ فِي نَفْلٍ أَتَمَّهُ وَتَبْطُلُ بِرُكُوبِ غَيْرِهِ
قوله: (من عدلت به دابته) أي: عن جهة سيره. قوله: (عن جهة سيره) يعني فيهما.
قوله: (أو لم يسر لسيرهم) بأن قصد التخلف. قوله: (أو نزل) أي: أراد النزول، نزل مستقبلا، كما هو مقتضى عبارة "الإقناع". قوله: (ويصح نذر
…
إلخ) أي: بأن نذر أن يصلي على الدابة، فالجار والمجرور متعلق بـ (الصلاة) لا بـ (يصح)؛ إذ لو نذر الصلاة مطلقاً؛ كان كالفرض، كما تقدم عن "الاختيارات".
قوله: (وإن ركب ماش
…
إلخ) هل مثله عكسه، وهو ما إذا مشى الراكب؛ بأن نزل ليمشي، وهو غير ما تقدم، الظاهر: نعم، قوله:(بركوب غيره) كالنازل.
وَعَلَى مَاشٍ إحْرَامٌ إلَى الْقِبْلَةِ وَرُكُوعٌ وَسُجُودٌ إلَيْهَا وَيَسْتَقْبِلُ رَاكِبٌ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إنْ أَمْكَنَ بِلَا مَشَقَّةٍ وَإِلَّا فإلَى جِهَةِ سَيْرِهِ وَيُومِئُ وَيَلْزَمُ قَادِرًا جَعْلُ سُجُودِهِ أَخْفَضَ والطُّمَأْنِينَةُ
فصل
وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قوله: (أخفض) ويعتبر طهارة ما تحت الراكب من نحو برذعة، وإن كان نجس العين، ولا كراهة هنا لمسيس الحاجة، كما صححه المجد، فيحمل ما تقدم من الكراهة على غير مسافر سائر؛ لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حماره النفل.
قوله: (أو من مسجد النبي
…
إلخ) استشكله بعضهم، وغاية ما يقال: أنه يمكن أن يكون مراد الأصحاب بإلحاقهم المذكور، أن من بمسجده صلى الله عليه وسلم كمن بمكة في أنه يضر يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فلا يضر انحرافه، والله أعلم.
إصَابَةُ الْعَيْنِ بِبَدَنِهِ وَلَا يَضُرُّ عُلُوٌّ ونُزُولٌ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ كَجَبَلٍ فيَجْتَهِدُ إلَى عَيْنِهَا ومَنْ بَعُدَ هُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُعَايَنَةِ لَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمِ إصَابَةِ الْجِهَةِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ.
قوله: (إصابة العين) أي: بحيث لا يخرج شيء منه عنها، فلو خرج بعضه عن المسامتة؛ لم تصح، وفي معنى ذلك كل موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبطت جهته، كما قاله الناظم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ.
قوله: (ولا يضر علو) كما لو صلى على جبل أبي قبيس. قوله: (ولا نزول) كما لو صلى في حفيرة نازلة عن مسامتة الكعبة. قوله: (إلا إن تعذر) الضمير في (تعذر) عائد على (الإصابة)، لكن لما كان تأنيث المصدر لفظياً جاز عدم إلحاق الفعل علامة التأنيث. محمد الخلوتي. وبخطه على قوله: (إلا إن تعذر
…
إلخ) أي: كالمصلي خلف أبي قبيس، بخلاف من صلى داخل المسجد الحرام، أو على سطحه، أو خارجه، وأمكنه ذلك بنظره، أو علمه، أو خبر عالم بذلك، فإن من نشأ بمكة، أو أقام بها كثيراً، تمكن من ذلك، ولو مع حائل حادث، كالأبنية. قوله:(فيجتهد) أي: في التوجه.
قوله: (وهو من لم يقدر
…
إلخ) هذا يشمل من كان قريباً من الكعبة وحال بينه وبينها نحو جبل، ولم يجد من يخبره بيقين عن العين، ومن كان
فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرِ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ ظَاهِرًا وبَاطِنًا عَنْ يَقِينٍ أَوْ الِاسْتِدْلَال بِمَحَارِيبَ عُلِمَ أَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ وَمَتَى اشْتَبَهَتْ سَفَرًا اُجْتُهِدَ فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ وَيُسْتَحَبُّ تَعَلُّمُهَا مَعَ أَدِلَّةِ الْوَقْتِ فَإِنْ دَخَلَ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ لَزِمَهُ وَيُقَلِّدُ لِضَيْقِهِ وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ
محبوساً بمحل تعذر عليه في استقبال العين، فيقتضي أنه ينتقل إلى استقبال الجهة، وهو ينافي ما قبله من قوله:(إلا إن تعذر بحائل أصلي كجبل؛ فيجتهد إلى عينها). وقد يقال: إن النص على الأولى قرينة على عدم إرادة شمول ما هنا لها. شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (فإن أمكنه ذلك) أي: الواجب في القرب والبعد. قوله: (علم أنها
…
إلخ) لا إن شك. قوله: (للمسلمين) ولو فساقاً.
قوله: (سفراً) ولم يكن في قرية ولا يمكنه قصدها، وإلا لزمه، فإن وجد مخبراً عن يقين؛ لزم قبوله، أو عن ظن؛ قلده، إن كان من أهل الاجتهاد وهو العالم بالأدلة، حيث ضاق الوقت، وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده، كما سيذكره المصنف، فإن لم يمكنه شيء من ذلك كله سفراً؛ اجتهد، فإذا غلب على ظنه جهة؛ تعينت، فإن تركها؛ أعاد ولو أصاب. ومن صلى قبل فعل ما لزمه من استخبار، أو اجتهاد، أو تقليد، أو تحر؛ أعاد ولو أصاب.
قوله: (وأثبتها) أي: أقواها. قوله: (القطب) أي: الشمالي.
_________
وبخطه على قوله: (وأثبتها القطب)، واعلم: أنه يستدل على القبلة بأشياء: منها: النجوم، وهي أصحها، قال تعالى:(وبالنجم هم يهتدون).
[النحل: 16]. وفي الحديث: "تعلموا من النجوم ما تعرفون به الوقت والطريق". وأثبتها كما قال المصنف؛ أي: أقواها: القطب، بتثليث أوله، والمراد: القطب الشمالي؛ لأنه لا يزول عن مكانه، ويمكن كل أحد معرفته، وهو: نجم خفي شمالي، يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر ظاهراً، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، أو كالسمكة، في أحد طرفيها أحد الفرقدين، وفي الطرف الجدي، فيستدل عليه بذلك، ومن استدبر الفرقدين والجدي في حال علو أحدهما وهبوط الآخر؛ فقد استدبر القطب، وإن استدبر أحدهما في غير هذا الحال، فإن استدبر الشرقي منهما؛ انحرف إلى المشرق قليلاً، وإن استدبر الغربي؛ انحرف إلى المغرب قليلا؛ ليكون كمستدبر القطب، ويكون انحرافه المذكور لاستدبار الجدي أقل من انحرافه لاستدبار الفرقدين؛ لأنه أقرب إلى القطب منهما. واعلم: أن للأنجم الدائرة حول القطب في كل يوم وليلة دورة، نصفها بالليل ونصفها بالنهار في الزمن المعتدل، فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس في
وَهُوَ نَجْمٌ يَكُونُ وَرَاءَ ظَهْرِ الْمُصَلِّي بِالشَّامِ وَمَا حَاذَاهَا
مكان الجدي عند غروبها، ويمكن الاستدلال بها على أوقات الليل وساعاته وغيره من الأزمنة، لمن عرفها وفهم كيفية دورانها.
قوله: (وهو نجم
…
إلخ) أشار بعضهم إلى ضبط ذلك في قوله:
من واجه القطب بأرض اليمن
…
وعكسه الشام وخلف الأذن
عراق اليمنى ويسرى مصر
…
قد صحح استقباله في العمر
قوله: "عراق" أي: وجعله بعراق حلف الأذن اليمنى، وبمصر خلف اليسرى، فكل من عراق ومصر مجرور بالعطف على أرض اليمن، مع تقدير متعلق. شيخنا محمد الخلوتي. قوله:(يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها) أي: كالعراق وحران وسائر الجزيرة؛ لأن تفاوت ذلك يسير معفو عنه، كما ذكره المجد، لكن قال صاحب "الإقناع": إن جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاها، وانحرف قليلا إلى المشرق كان مستقبل القبلة. قال الشيخ في "شرح العمدة": إذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا؛ فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب. انتهى.
ومما يستدل به أيضاً: المجرة، فإنها تكون في الشتاء، أول الليل، في ناحية السماء، ممتدة شرقاً وغرباً على الكتف الأيسر من الإنسان، إذا
وَخَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِالْمَشْرِقِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ بِمِصْرَ وَمَا وَالَاهَا والشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمَنَازِلُهُمَا وَمَا يَقْتَرِنُ بِهَا وَمَا يُقَارِبُهَا، كُلُّهَا تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ وَتَغْرُبُ بِالْمَغْرِبِ وَالرِّيَاحُ وَأُمَّهَاتُهَا أَرْبَعٌ الْجَنُوبُ، وَمَهَبُّهَا: قِبْلَةُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ مَطْلَعِ سُهَيْلٍ إلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ. وبِالْعِرَاقِ إلَى بَطْنِ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إلَى يَمِينِهِ، والشَّمَالُ: مُقَابِلَتُهَا وَمَهَبُّهَا مِنْ الْقُطْبِ إلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فِي الصَّيْفِ، وَالصَّبَا، وَتُسَمَّى الْقَبُولَ مِنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي بِالشَّامِ. لِأَنَّهُ
كان متوجهاً إلى المشرق، ثم تصير من آخره ممتدة شرقاً وغرباً أيضا على كتفه الأيمن، وأما في الصيف، فإنها تتوسط السماء.
قوله: (من مطلغ سهيل) هو: نجم كبير مضيء، يطلع من مهب الجنوب، ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي ثم يتجاوزها، فيسير حتى يغرب بقرب مهب الدبور.
مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ صَيْفًا إلَى مَطْلَعِ الْعَيُّوقِ وَبِالْعِرَاقِ إلَى خَلْفِ أُذُنِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى، مَارَّةً إلَى يَمِينِهِ، والدَّبُورُ مُقَابِلَتُهَا لِأَنَّهَا تَهُبُّ بَيْنَ الْقِبْلَةِ وَالْمَغْرِبِ وبِالْعِرَاقِ مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الْأَيْمَنِ وَلَا يَتْبَعُ مُجْتَهِدٌ مُجْتَهِدًا خَالَفَهُ وَلَا يَقْتَدِي بِهِ إلَّا إنْ اتَّفَقَا فَإِنْ بَانَ لِأَحَدِهِمَا الْخَطَأُ انْحَرَفَ وَأَتَمَّ وَيَتْبَعُهُ مَنْ قَلَّدَهُ وَيَنْوِي الْمُؤْتَمُّ مِنْهُمَا الْمُفَارَقَةَ وَيَتْبَعُ وُجُوبًا جَاهِلٌ أَعْمَى، الْأَوْثَقَ عِنْدَهُ وَلَا مَشَقَّةَ وَيُخَيَّرُ مَعَ تَسَاوٍ كعَامِّيٌّ فِي الْفُتْيَا وَإِنْ صَلَّى بَصِيرًا حَضَرًا فَأَخْطَأَ، أَوْ أَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ أَعَادَا
قوله: (إلا إن اتفقا) ولو مال أحدهما يسيراً. قوله: (جاهلا) أي: بالأدلة. قوله: (الأوثق) علماً بالدلائل، وإن كان جاهلاً في الأحكام. قوله:(حضراً) يعني: ولو باجتهاد. قوله: (بلا دليل) من استخبار بصير، أو استدل بلمس محراب، أو نحوه مما يدل على القبلة. وبخطه على قوله:(بلا دليل) يعني: ولو أصاب.
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِمُجْتَهِدٍ جِهَةٌ أَوْ لَمْ يَجِدْ أَعْمَى أَوْ جَاهِلٌ مَنْ يُقَلِّدُهُ، فَتَحَرَّيَا أَوْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدٌ قَلَّدَ فَأَخْطَأَ مُقَلَّدَهُ سَفَرًا فَلَا إعَادَةَ وَيَجِبُ تَحَرٍّ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَلَوْ فِيهَا عَمِلَ بِالثَّانِي وَبَنَى وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ فَقَطْ بَطَلَتْ وَمَنْ أُخْبِرَ فِيهَا بِالْخَطَأِ يَقِينًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ
قوله: (فإن لم يظهر لمجتهد جهة) في السفر؛ بأن تعادلت عنده الأمارات، أو منعه من الاجتهاد نحو رمد؛ صلى على حسب حاله. قوله:(أو أخطأ مجتهد) يعني: سفراً. قوله: (سفراً) فلو كان حضراً؛ وجبت الإعادة؛ لأنه ليس محلا للاجتهاد. قوله: (ويجب تحر لكل صلاة) المفهوم من بحث الشيخ منصور في "شرح الإقناع": أن المراد لكل فريضة دخل وقتها، فإنه ذكر أن النوافل لا تحتاج لاجتهاد لكل ركعتين، أخذا من تعليلهم: بأنها حادثة متجددة، وأن المقلد لا يلزمه أن يجدد لكل صلاة تقليداً، كما هو مفهوم مجتهد. فتأمل. قوله:(وإن ظن الخطأ فقط) أي: من غير أن يظهر له جهة أخرى، وجملة ذلك أنه دخل في الصلاة باجتهاد؛ فإما أن يستمر اجتهاده إلى فراغها، أو يعرض له شك، ويستمر الشك إلى فراغها، أو يزول الشك، ويبقى ظن الصواب.
أو بالعكس: بأن يظن الخطأ، ويظهر له جهة أخرى، فينتقل إليها ويبني، وصلاته صحيحة في الصور الأربع كلها. وإما أن يظن الخطأ من غير أن تظهر له جهة، فتبطل صلاته. وبخطه على قوله:(فقط) أي: بأن لم تظهر له جهة القبلة. قوله: (لزم قبوله) فيبتديء الصلاة من أولها.