المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

[ابن قائد]

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌باب سجود السهو

سجود السهو: يُشْرَعُ لِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لَا عَمْدًا وَلِشَكٍّ فِي الْجُمْلَةِ لَا إذَا كَثُرَ حَتَّى صَارَ كَوَسْوَاسٍ بِنَفْلٍ وَفَرْضٍ سِوَى جِنَازَةٍ وسُجُودِ تِلَاوَةٍ، وشُكْرٍ وَسَهْوٍ.

اعلم: أن السهو، والنسيان، والغفلة ألفاظ مترادفة، معناها: ذهول القلب عن معلوم. وقال الآمدي: يقرب أن تكون معانيها متحدة. وفي "المواقف" وشرحها: السهو: زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة. والنسيان: زوالها عنهما معاً، فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب جديد. وهو معنى قول "جمع الجوامع" و "شرحه" للجلال المحلي: والسهو: الذهول؛ الغفلة عن المعلوم الحاصل؛ أي: في الحافظة، فلا ينافي الغفلة عنه؛ لأنه باعتبار المدركة، فيتنبه له بأدنى تنبيه، بخلاف النسيان، فهو زوال المعلوم، فيستأنف تحصيله. انتهى.

قوله: (في الجملة) راجع للثلاثة، خلافاً لما في "الحاشية". محمد الخلوتي.

قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل، وفيه نظر؛ لأن توهم

ص: 241

فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، وَلَوْ قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا أَوْ نَوَى الْقَصْرَ قَائِمٌ سَهْوًا، سَجَدَ لَهُ وَعَمْدًا بَطَلَتْ إلَّا فِي الْإِتْمَامِ وَإِنْ قَامَ لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ وَلَا يَتَشَهَّدُ إنْ تَشَهَّدَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ.

التسلسل ليس مفسداً، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المظنة مقام المئنة.

قوله: (أو قعوداً) أي: في غير محله، فلو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر، أو جلس للفصل يظنه التشهد وطوله؛ لم يجب له سجود. ولو جلس للتشهد قبل سجود؛ سجد. قوله:(ولو قد جلسة الاستراحة) ولو قلنا باستحبابها؛ لأنه لم يردها. قوله: (سجد له) أي: وجوباً، وللإتمام استحباباً، ولا يعتد مسبوق بالإتمام سهواً؛ لخلوه عن النية، ولهذا لو أراد المصلي الإتمام بعد زيادته على الركعتين سهواً؛ لم يعتد به، فيأتي بما بقي من الرباعية سوى ما سهى عنه فإنه يلغو. ومقتضى كلامهم: لا يكره الإتمام بعد نية القصر؛ لإطلاقهم جواز ذلك. وفي "الغاية": إنه يكره. والله أعلم.

قوله: (وإن قام لزائدة) أي: في فرض.

ص: 242

وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ نَهَارًا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّهَا أَرْبَعًا وَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوٍ ولَيْلًا فَكَقِيَامِهِ إلَى ثَالِثَةٍ بفَجْرٍ وَمَنْ نَبَّهَهُ ثِقَتَانِ فَأَكْثَرَ وَيَلْزَمُهُمْ تَنْبِيهُهُ. لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ظَنَّ خَطَأَهُمَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ أَوْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مَنْ يُنَبِّهُهُ

قوله: (ومن نوى ركعتين

إلخ) فإن نوى أربعاً نهاراً، ثم قام لخامسة؛ فكقيام إلى خامسة بظهر على ما يؤخذ من بحث شيخ مشايخنا الشيخ منصور رحمه الله. ولا يعارضه ما يأتي في التطوع من أن الزيادة على أربع نهاراً مكروهة فقط؛ لأن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء، وأما هنا ففيمن لم ينوها. فتدبر. قوله:(فكقيامه إلى ثالثة بفجر) قال في "الشرح": نص عليه أحمد. ولم يحك فيه خلافاً في المذهب. فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلاً، مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها؛ قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأما هنا، فلم ينو إلا على الوجه المشروع، فمجاورته زيادة غير مشروعة. ومن هنا يؤخذ أن من نوى عدداً نفلاً، ثم زاد عليه، إن كان على وجه مباح؛ فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلاً له. قاله في "شرح الإقناع".

قوله: (ثقتان) ولو امرأتين. قوله: (ويلزمهم تنبيهه) يعني: ولو غير مأمومين. قوله: (أو يختلف عليه من ينبهه) أي: بأن أشار له بعضهم بالقيام، وبعضهم بالقعود. فإن قيل: التنبيه إنما يكون بتسبيح، أو تصفيق،

ص: 243

لَا إلى فِعْلِ مَأْمُومِينَ فَإِنْ أَبَاهُ إمَامٌ قَامَ لزَائِدَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كمُتَّبِعِهِ

فكيف يتصور اختلافهم؟ فالجواب: أنه قد ينبهه بعضهم بالتسبيح، وبعضهم بإشارة، أو قبض بيد، أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح، كما أفاده ابن نصر الله في "حواشي الكافي".

قوله: (لا إلى فعل مأمومين) قال في "الغاية": ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم. وقال في "الفروع": ويتوجه تخريج واحتمال؛ أي: أنه يرجع فعلهم، قال: وفيه نظر. وفي "الإنصاف": قل: فعل ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوي ظنه. انتهى.

وظاهر قولهم: لا يبني الإمام على غالب ظنه على الصحيح، أنه يجب عليه العمل باليقين مطلقاً، إلا إذا نبهه ثقتان ولم يتيقن خطأهما فقط؛ فلو رجع إلى قول فاسقين، أو واحد عدل، أو إلى فعل مأموم؛ فقد ترك الواجب عليه. وقد قال المصنف رحمه الله في "شرحه" ما معناه: إنه متى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالماً بتحريمه؛ بطلت صلاته؛ لأنه كترك الواجب عمداً، وإن فعله يعتقد جوازه؛ لم تبطل؛ لأنه تركه غير متعمد. انتهى، والله أعلم.

قوله: (فإن أباه إمام

إلخ) ظاهر طريقة المصنف تبعاً "للشرح" و "المبدع" وغيرهما: أنه لا فرق في ذلك بين العمد وغيره، وطريقة صاحب

ص: 244

عَالِمًا ذَاكِرًا وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا مَسْبُوقٌ وَيُسَلِّمُ الْمُفَارِقُ وَلَا تَبْطُلُ إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ وَعَمَلٌ مُتَوَالٍ مُسْتَكْثَرٍ عَادَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورِيَّةً: كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ كَفِعْلِهِ

"الإقناع" تبعاً لابن عقيل: التفصيل: وهو أنه إن تعمد الإمام ذلك؛ بطلت صلاته، وصلاة المأموم مطلقاً؛ أي: سواء فارقوه، أو لا، قولاً واحداً، وإن لم يتعمد الإمام؛ بأن أبى الإمام سهواً؛ بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالماً ذاكراً.

قوله: (عالماً) يعني: ببطلان صلاة الإمام.

قوله: (ويسلم المفارق) وظاهره: ولو قلنا: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم؛ لعموم البلوى بكثرة السهو، فيعايا بها، فيقال: مأموم بطلت صلاة إمامه، ولم تبطل صلاته؟ ! قوله:(وإشارة أخرس) مفهومه أو لا، كما في "الإقناع". قوله:(كفعله) لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. "شرح" منصور.

ص: 245

وَكُرِهَ يَسِيرٌ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ وَلَا تَبْطُلُ بِعَمَلِ قَلْبٍ وإطَالَةِ نَظَرٍ إلَى شَيْءٍ وَلَا بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ يَسِيرَيْنِ عُرْفًا، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا وَلَا بِبَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ بِلَا مَضْغٍ وَلَوْ لَمْ يَجْرِ بِهِ رِيقٌ وَلَا نَفْلُ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا وَبَلْعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ وَنَحْوَهُ بِفَمٍ كَأَكْلٍ

تنبيه: اعلم: أن في الأكل والشرب في الصلاة ست عشرة صورة؛ وذلك لأن الأكل في الصلاة، إما عمداً أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يكون كثيراً أو قليلاً، وعلى التقادير الأربعة، إما أن تكون الصلاة فرضاً أو نفلا، فهذه ثمان صور. ومثلها في الشرب، فالمجموع ست عشرة صورة، منها ما يبطل، ومنها ما لا يبطل. وتلخيصها على مقتضى كلام المصنف و "الإقناع": أن كثيرهما يبطل الصلاة مطلقاً، وأن يسيرهما عمداً يبطل الفرض، وأن يسير الأكل عمداً يبطل النفل عند المصنف لا "الإقناع"، وأن يسير الشرب عمداً لا يبطل النفل، وأن يسيرهما سهواً لا يبطل فرضاً ولا نفلاً. والله أعلم.

قوله: (ولو لم يجر به ريق) خلافاً "للإقناع" في قوله: تبطل بما له جرم يجري بنفسه.

ص: 246

وَسُنَّ سُجُودُ لِإِتْيَانِهِ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ سَهْوًا، كَقِرَاءَتِهِ سُورَةً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا، وَكَتَشَهُّدِهِ قَائِمًا وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ وسَهْوًا فَإِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا عُرْفًا وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ شَرَعَ فِي أُخْرَى، وَتُقْطَعُ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ أَوْ أَحْدَثَ أَوْ تَكَلَّمَ مُطْلَقَا

قوله: (مشروع) أي: غير سلام، لا بما لم يشرع من ذكر، ودعاء، كحمد عاطس سهواً. قوله:(وسهواً) يعني: ولم يظن في رباعية أنها جمعة مثلاً، وإلا بطلت. قوله:(من المسجد) أي: من غير عمل كثير بالمشي، أو غيره، كما تقدم. محمد الخلوتي.

قوله: (وتقطع) قال في "الغاية": ويتجه إن كان صلى الأخرى بدون إقامة، وتلفظ بنويت. انتهى.

ومعناه: لا يتم الأولى إلا إذا كان صلى الثانية من غير إقامة لها، أو كلام، ولو بقوله: نويت ونحوه. أما الكلام، فظاهر، وأما الإقامة؛ فلأن فيها:"حيَّ على الصلاة"، وهو خطاب آدمي، فتبطل به، كما ذكروا في الأذان: لو أجاب المؤذن في الصلاة؛ بطلت بذلك.

قوله: (أو تكلم) اعلم أن ظاهر كلامهم: أن الكلام المبطل للصلاة ما

ص: 247

أَوْ قَهْقَهَ هُنَا أَوْ فِي صُلْبِهَا بَطَلَتْ لَا إنْ نَامَ فَتَكَلَّمَ، أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ وَكَكَلَامٍ إنْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ نَفَخَ ; فَبَانَ حَرْفَانِ لَا إنْ انْتَحَبَ خَشْيَةً، أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ،

انتظم حرفين فصاعداً، سواء أفهم معنى أم لا؛ وعللوا ذلك بأن الحرفين تكون كلمة؛ أي: من شأنها ذلك، وأما الحرف الواحد، فهو وإن كان قد يكون كلمة، إلا أن الغالب فيه أن لا يستقل بمعنى؛ فلذا تركوا التصريح به لندرته، وإلا فقوة كلامهم تعطي أنه إذا أفهم الحرف معنى أبطل الصلاة، كقولك:"ق" بقاف مكسورة من الوقاية. و "ع" بعين مهملة مكسورة من الوعي، لأن هذا أولى من حرفين لا يفهمان معنى مستقلاً، كـ "عن" و "لن" و "لم" على أن الجاري على قانون العرب أن لا ينطق بالقاف المكسورة مثلا وحدها، بل من ضم حرف إليها لو وقف عليها، وهو هاء السكت، فحيث نطق المصلي نطقاً جارياً على القانون؛ فلا بد له من حرفين. فتدبر.

قوله: (أو قهقه) أي: ولو لم يبن حرفان. قوله: (لا إن نام) توقف فيه الإمام رحمه الله تعالى.

ص: 248

أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ

فصل

ومن ترك ركنا غير تكبير الإحرام فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَلَوْ رَجَعَ عالما عامدا بطلت صلاته وَقَبْلَهُ

قوله: (أو تثاؤب) يقال: تثاءب -بالهمز- تثاؤباً مثل تقاتل تقاتلاً، قيل: هي فترة تعتري الشخص، فيفتح عندها فمه، وتثاوب بالواو: عامي.

"مصباح". قوله: (ونحوه) كبكاء، ولو بان حرفان.

قوله: (في قراءة) أي: واجبة؛ لأن القيام مقصود لها لا لذاته، وإلا فهو سابق عليها. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضاً على قوله:(في قراءة) أي: نفس الفاتحة دون البسملة. قوله: (بطلت) أي: لغت، ولو عبر به؛ لكان أحسن. وبخطه أيضاً على قوله:(بطلت) أي: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان؛ حكم على كلها به أيضاً. منصور. قوله:(بطلت صلاته) وإن رجع ناسياً أو جاهلاً؛ لم تبطل صلاته، ولا يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال. ذكره في "الشرح". "شرح" منصور.

ص: 249

إنْ لَمْ يَعُدْ عَمْدًا بَطَلَتْ وَسَهْوًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ وبَعْدَ السَّلَامِ فكَتَرْكِ رَكْعَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَشَهُّدًا أَخِيرًا، أَوْ سَلَامًا فَيَأْتِيَ بِهِ وَيَسْجُدُ للسهو وَيُسَلِّمُ وَإِنْ نَسِيَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَذَكَرَ وَقَدْ قَرَأَ فِي خَامِسَةٍ. فَهِيَ أُولَاهُ وقَبْلَهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً،

قوله: (إن لم يعد عمدا؛ بطلت) أي: صلاته، بدليل ما قبله ومابعده. قوله:(ركعة) كاملة؛ أي: فيأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل السلام. نص عليه. وفي رواية حرب: أن لم يطل فصل، أو يحدث، أو يتكلم. "شرح" منصور. قوله:(أخيرًا) وظاهره أوصريحه: أن السجود هنا بعد السلام، مع أن ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما. قاله في "شرح الإقناع". قوله:(أو سلاما) يعني: أو يكن المتروك سلاماً، لا بقيد كونه بعد السلام؛ ليأتى ذلك. محمد الخلوتي.

قوله: (وقبله) أي: قبل الشروع في قراءة الخامسة المفهوم مما تقدم.

ص: 250

فَتَصِحُّ لَهُ رَكْعَةٌ وَيَأْتِي بِثَلَاثِ وبَعْدَ السَّلَامِ، بَطَلَتْ وسَجْدَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ جَهِلَهُمَا أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ وثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا مِنْ ثَلَاثِ أَتَى بِثَلَاثِ وَخَمْسًا مِنْ أَرْبَعِ،

قوله: (وبعد السلام) أي: من الأربع. قوله: (بطلت) أي: صلاته نصا. كما في "الإقناع".

قوله: (أوثلاثا من ركعتين) من ثلاثية أو رباعية. قوله: (من ثلاث) يعني: من أربع. قوله: (وخمسا من أربع أو ثلاث

إلخ) يعني: أنه إذا كان في رباعية كالظهر مثلا، فذكر بعد فراغه من الأربع الركعات أنه ترك خمس سجدات من أربع ركعات؛ فإنه يأتي بسجدتين، فتصح له ركعة؛ ثم يأتي بثلاث ركعات. وإذا كان في ثلاثية كالمغرب، فذكر بعد فراغه من الثلاث أنه ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات؛ فإنه يأتي بسجدتين، فتصح له ركعة، ثم يأتي بركعتين، ويتم صلاته.

وتوجيه المسألة الأولى: أنه حيث ترك خمس سجدات من أربع ركعات؛ فقد ترك من ركعة سجدتين، ومن ثلاث ركعات سجدة سجدة، فيحتمل أن تكون الركعة التي ترك منها سجدتين هي الأخيرة، فلا تنجبر إلا بسجدتين. ويحتمل أن تكون مما قبل الأخيرة، فتنجبر الأخيرة بسجدة.

ص: 251

_________

والاحتمال الأول هو الأحوط؛ فلهذا لزمه أن يأتي بسجدتين جبرًا للأخيرة، فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات.

وتوجيه الثانية: أنه إذا ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات؛ فقد ترك ركعة سجدة، ومن ركعتين سجدتين سجدتين، فيحتمل أن تكون الركعة التي ترك منها سجدة هي الأخيرة، فتنجبر بسجدةٍ، ويحتمل أن لا تكون هي الأخيرة، فلا تنجبر الأخيرة إلا بسجدتين، وهو الأحوط؛ فلذلك لزمه أن يأتي بسجدتين، كالمسألة الأولى، فتصح له ركعة ثم يأتي بركعتين. هذا تقرير العبارة على مقتضى ما في "شرح" المصنف وهو ظاهر لا غبار عليه.

ووقع في نسخ "شرح" الشيخ منصور - رحمة الله تعالى - التي وقفنا عليها، بعد قول المتن:(وخمسا من أربع أو ثلاث) ما نصه: من أربع وجهلها. انتهى.

وهذه الزيادة ليست في "شرح" المصنف، والصواب إسقاطها؛ وذلك لأنه إذا ترك خمس من ثلاث ركعات من أربع، وجهلها؛ أي: الثلاث ركعات من الرباعية؛ فقد صح له ركعة جزما؛ لتيقنه كون المتروك من ثلاث ركعات لا غير، وحيث صح له ركعة من الأربع فيحتمل أن تكون الصحيحة مما قبل الأخيرة، فتجبر الأخيرة، وتصح له ركعتان، ويحتمل أن تكون الصحيحة هي الأخيرة -وهو الأحوط- فيلزمه

ص: 252

أَوْ ثَلَاثِ أَتَى بِسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ

أن يأتي بثلاث ركعات من غير أن تجبر الأخيرة بشيء لصحتها. هذا قياس ما تقدم في قول المتن: (وثلاثا أو أربعاً من ثلاث)، أتى بثلاث بخلاف ما يقتضيه كلام الشيخ منصور -رحمه الله تعالى- فاحفظه؛ فإنه مهم.

قوله: (أو ثلاثٍ أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين) فهذه العبارة قد دلت على مسألتين:

الأولى: إذا ذكر أنه ترك خمس سجدات من أربع ركعات، ولم يكن شرع في قراءة الخامسة - كما يعلم مما تقدم - فإنه يأتي بسجدتين؛ لاحتمال أن تكون الركعة الأخيرة قد ترك منها سجدتان؛ فلهذا كان الأحوط أن يأتي بسجدتين، فتتم له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، فتتم صلاته.

الثانية: ذكر أنه ترك خمس سجدات من ثلاثِ ركعات من ثلاثية أو رباعية قبل شروعه في قراءة الرابعة، فإنه يأتي بسجدتين، فتتم له ركعة، ويأتي بركعتين أخريين، فتتم صلاته إن كانت ثلاثية، وإلا فبثلاثٍ. وهذا بخلاف ما لو ذكر أنه ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات بعد فراغه من الرابعة، وجهل محل المتروك؛ فإنه لا بد أن يأتي بثلاث ركعات، ولا يكتفي بسجدتين وركعتين؛ لاحتمال أن يكون المتروك مما قبل الرابعة. وهذا يعلم بالأولى من قوله قبل:(وثلاثا أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث) فإن مراده بقوله: (من ثلاث) في هذا؛ أي: من أربع ركعات. فهذا هو الفرق بين

ص: 253

وَمِنْ الْأُولَى سَجْدَةً. ومن الثانية سجدتين وَمِنْ الرَابِعَةٍ سَجْدَةً أَتَى بِسَجْدَةٍ ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ جَهِلَهُ أَوْ مَحَلَّهُ عَمِلَ بِاسْتِوَاءِ التَّقْدِيرَيْنِ وَتَشَهُّدُ قَبْلَ سَجْدَتَيْ أَخِيرَةٍ زِيَادَةٌ فِعْلِيَّةٌ وَقِيلَ سَجْدَةٌ ثَانِيَةٌ قَوْلِيَّةٌ وَمَنْ نَهَضَ عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ تَرْكِ أَوْ دُونَهُ نَاسِيًا لَزِمَ رُجُوعُهُ وَكُرِهَ إنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا وَحَرُمَ إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ

العبارتين، والله أعلم. وبخطه أيضا على قوله:(أو ثلاث) أي: من ثلاثية كمغرب.

قوله: (ومن ذكر ترك ركن

إلخ) هذا كالقاعدة الشاملة لما تقدم وغيره. وقوله: (عمل بأسوأ التقديرين) أي: أحوط. قوله: (وتشهُّد) أي: مع جلوسه. قوله: (فعلية) أي: من حيث الجلوس.

قوله: (ومن نهض

إلخ) لما تكلم على ترك الركن، ذكر ترك الواجب. قوله:(لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستتم قائما؛ لتدارك الواجب،

ص: 254

وَبَطَلَتْ لَا إذَا نَسِيَ، أَوْ جَهِلَ وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ، وسُجُودٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ لَا بَعْدَهُ وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ

ويتابعه مأموم ولو اعتدل. قال في "شرح الإقناع": وظاهره: أنه يرجع ولو كان إلى القيام أقرب.

قوله: (ويلزم المأموم متابعته) ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به قبل قيامه، وإن سبحوا به قبل قيامه، ولم يرجع؛ تشهدوا لأنفسهم، ولم يتابعوه؛ لتركه واجبا. وإن رجع قبل شروعه في القراءة؛ لزمهم متابعته، ولو شرعوا فيها، لا إن رجع بعدها لخطئه، وينوون مفارقته. "شرح" منصور.

قوله: (وكذا كل واجب) أي: سائر. قوله: (قبل اعتدال) ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام، فأدركه فيه مسبوق؛ أدرك الركعة، بخلاف مالو ركع ثانيًا ناسيًا. منصور البهوتي.

تتمة: لو أحرم بالعشاء، ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما من التراويح، أو سلم من ركعتين من ظهر ظنا أنها جمعة، أو فجر فائتة، ثم ذكر، أعاد فرضه، ولم يبن نصا؛ لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى، وعمله لها ما ينافي الأولى. بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. وسئل أحمد

ص: 255

فصل

ويبني على اليقين من شك في رُكْنٍ أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ إلَى فِعْلِ إمَامِهِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَوْ شَكَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ: هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ رَاكِعًا أَمْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَيَسْجُدُ لذلك

عن إمام صلى العصر بقومٍ، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ذكر؟ فقال: يعيد ويعيدون. "شرح" منصور.

فائدة: قال في "المبدع": واما المأموم، فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه؛ لم يتبعه ولم يسلم قبله. قاله في "شرح الإقناع".

قوله: (من شك) في ركن هل فعله أم لا؟ فكتركه. قوله: (ولا يرجع واحد) يعني: ليس معه مأموم آخر.

ص: 256

وَإِنْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ جَعَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا سُجُودُ لِشَكٍّ فِي وَاجِبٍ أَوْ زِيَادَةٍ إلَّا إذَا شَكَّ وَقْتَ فِعْلِهَا وَمَنْ سَجَدَ لِشَكٍّ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُجُودٌ سَجَدَ لِذَلِكَ وَمَنْ شَكَّ: هَلْ سَجَدَ لِسَهْوِهِ، أَوْ لَا سَجَدَ مَرَّةً

قوله: (جعله في الثانية) يعني: وسجد للسهو. قوله: (وقت فعلها) ومن شك في عدد الركعات أو غيره، فبنى على يقينه ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله؛ لم يسجد مطلقا، على ما صححه في "الإنصاف". وتبعه في "الإقناع". وخالف في "شرحه" ا. هـ. "شرح" منصور. قوله:(سجد لذلك) وعلى هذا فقد سجد لسجود السهو. وقد يقال: هذا لا يعارض ما سبق؛ إذ هذا للإتيان به سهوًا لا للسهو فيه، والذي منعوه خشية التسلسل، السجود للسهو فيه. فتأمل. قاله شيخنا محمد الخلوتي. وبخطه أيضا على قوله:(سجد لذلك) ومن علم سهوا، ولم يعلم أيسجد له أم لا؟ لا يسجد؛ لأنه لم يتحقق سببه، والأصل عدمه. "شرح" منصور.

ص: 257

وَلَيْسَ عَلَى مَأْمُومٍ سُجُودُ سَهْوٍ إلَّا أَنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ فَيَسْجُدَ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيْهِ وَاجِبِ يُتِمُّهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا فِيمَا لَمْ يُدْرِكْهُ فَلَوْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ رَجَعَ فَسَجَدَ مَعَهُ لَا إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ سَجَدَهَا مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَى بالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صَلَاتَهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَسْجُدْ وَيَسْجُدُ إنْ سَلَّمَ مَعَهُ سَهْوًا أَوْ لِسَهْوِهِ مَعَهُ وفِيمَا انْفَرَدَ بِهِ فَإِنْ

قوله: (أو لسهوه معه) من عطف العام على الخاص؛ لأن سلامه معه من أفراد سهوه معه. وبخطه أيضاً على قوله: (أو لسهوه معه) يعني: أن المسبوق إذا سهي عليه مع الإمام؛ لم يتحمله عنه الإمام، فيلزمه سجود السهو بعد قضاء ما فاته. وظاهره: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام، أو لا، فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام لا قبله، كما عرفت.

وربما يفهم هذا من قول "الإقناع": ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه؛ فإن صورة هذه المسألة: أن يكون الإمام سهي عليه ولم يسه المسبوق، فإذا سجد الإمام لسهوه؛ تابعه المسبوق، فسجد معه، ولم يلزم

ص: 258

لَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ مَسْبُوقٌ إذَا فَرَغَ وغَيْرُهُ بَعْدَ إيَاسِهِ مِنْ سُجُودِهِ

فصل

وَسُجُودُ السَّهْوِ: لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ ولِلَحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنَى، سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا: وَاجِبٌ إلَّا إذَا تَرَكَ مِنْهُمَا مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَتَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ

المسبوق إعادة سجود لذلك السهو الذي صدر من الإمام. فقوله: لسهو إمامه، مفهومه: أنه يعيده لسهو نفسه، سواء كان سهوه مع الإمام، أو فيما انفرد به، خلافا لما بحثه منصور البهوتي.

قوله: (وللحن) من عطف الخاص على العام؛ لقوة خلاف المجد فيه. وبخطه على قوله: (وللحن) يعني: في السورة. قوله: (إلا إذا ترك

إلخ.) هذا مستثنى من قوله: (مايبطل عمده) والتقدير: كل شيء أبطل عمده الصلاة، فإنه يوجب السجود، سهوًا أو جهلاً، إلا نفس سجود واجب، محله قبل السلام. فإن هذا الفرد - أعني السجود المذكور - يبطل عمده الصلاة؛ أي: إذا تركه المصلي عمدا؛ بطلت الصلاة، ومع ذلك لا يوجب سهوه، ولا جهله السجود، بل متى ذكره قريبا؛ أتى به من غير سجود آخر لذلك السهو. فتدبر. وبخطه أيضًا على قوله:(إلا إذا ترك) بأن لا

ص: 259

تَرْكِهِ لَا سُجُودٌ لِسَهْوِهِ وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ مَشْرُوعٍ وَلَا وَاجِبٍ مَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ مَا إذَا سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا وَكَوْنُهُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَوْ بَعْدَهُ نُدِبَ وَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَهُ قَضَاهُ وَلَوْ شُرِعَ فِي أُخْرَى فإذَا سَلَّمَ وَإِنْ طَالَ فَصْلٌ عُرْفًا، أَوْ أَحْدَثَ، أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْضِهِ وَصَحَّتْ.

يأتي به قبل السلام، ويتعمد تركه بعد السلام إن قلنا: محله ندب، وهو المذهب. وإن قلنا: وجوب، فيتعمد تركه قبل السلام فقط. والد المصنف على "المحرر". وانظر لو كان عليه سجود محله قبل السلام، فأراد فعله بعد السلام، ثم لما سلم تركه عمدًا، فهل تبطل كما يشعر به كلام الشهاب والد المصنف أو لا؛ لأنه وقت سلامه كان عازمًا على فعل السجود، وقد تمت صلاته صحيحة، فلا يلحقها البطلان، كما لو أحدث؟ وهذا أقرب.

وعليه: فمعنى تعمد ترك ما محله قبل السلام: أن يعزم وهو في الصلاة على ترك السجود ويتركه. أما لو عزم على فعله بعد السلام، فسلَّم ثم تركه؛ فلا، ما لم يكن حيلةً. هذا ما ظهر، والله أعلم.

قوله: (مشروعٍ) أي: مسنون.

قوله: (قضاه) سماه قضاءً؛ باعتبار فوات محل الندب بالسهو.

ص: 260

وَيَكْفِي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا ويَغْلِبُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَهُ جَلَسَ تَشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَّةٍ وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ وبَعْدَ رَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍ

قوله: (ولو اختلف محلهما) أي: محل السهوين. قوله: (كسجود صلب) أي: وما يقال فيه، وبعد رفع. هكذا قرَّره شيخنا. وقال: لتتم المطابقة.

ص: 261