المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأذان الأذان: إعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قُرْبِهِ كَفَجْرٍ وَالْإِقَامَةُ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ١

[ابن قائد]

الفصل: ‌ ‌باب الأذان الأذان: إعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قُرْبِهِ كَفَجْرٍ وَالْإِقَامَةُ

‌باب الأذان

الأذان: إعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قُرْبِهِ كَفَجْرٍ وَالْإِقَامَةُ إعْلَامٌ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ فِيهِمَا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا ومِنْ الْإِمَامَةِ وَسُنَّ أَذَانٌ فِي يَمِينِ أُذُنِ مَوْلُودٍ حِينَ يُولَدُ. وإقَامَةٌ فِي الْيُسْرَى وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِل الْخَمْسِ الْمُؤَدَّاةِ وَالْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ

باب الأذان

اختلف في السنة التي شرع فيها الأذان، رجح الحافظ ابن حجر كونه في السنة الأولى، أي: من الهجرة.

قوله: (وهو أفضل منها

إلخ) وفي "الاختيارات": وهما أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب. "شرح الإقناع". قوله:(مولود) ولو كان المؤذن أنثى، كما في تلقين المحتضر.

قوله: (وهما فرض كفاية) ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر، إما لأنهما في المعنى شيء واحد يدعى به للصلاة، أو على حذف مضاف تقديره: كلاهما فرض كفاية، أو فعلهما، ونحو ذلك. قوله:(للخمس) لا المنذورة. قوله: (المؤداة) لا المقضية. قوله: (والجمعة) من عطف الخاص على العام؛ لمزيتها. ؤ]]

ص: 139

إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا حَضَرًا وَيُسَنَّانِ لِمُنْفَرِدٍ وَسَفَرًا وَلِمَقْضِيَّةٍ وَيُكْرَهَانِ لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَلَا يُنَادَى لِجِنَازَةٍ وَتَرَاوِيحَ بَلْ لِعِيدٍ وكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ الصَّلَاةَ جَامِعَةً أَوْ الصَّلَاةَ وَكُرِهَ بِحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا

قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا) أي: في الجملة. قوله: (حضرا) لعله حال من معنى النسبة؛ أي: يثبت ذلك، أو حكم به سفراً. محمد الخلوتي. قوله:(لمنفرد) لعل المراد: إذا كان ممن يجبان على جماعته؛ فلا يسنان لرقيق وصبي، فليحرر.

قوله: (وسفرا) وإن اقتصر مسافر أو منفرد على إقامة، أو صلى بدونهما في مسجد صلي فيه؛ لم يكره، ويشرعان لجماعة ثانية في غير جوامع كبار. قاله أبو المعالي، كما في "الإقناع".

قوله: (الصلاة) بنصبه: إغراء، ورفعه: مبتدأ أو خبرا. و (جامعة) بنصبه: حالا، ورفعه: خبرا للمذكور أو المحذوف، أو مبتدأ حذف خبره لتخصيصه بما قبله. انتهى. ابن حجر الشافعي.

قوله: (تركوهما) قال الشيخ موسى الحجاوي: هو أولى من قول بعضهم: إذا اتفق أهل بلد؛ لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. انتهى.

ص: 140

وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ رَزَقَ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِمَا وَشُرِطَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ذَكَرًا عَاقِلًا وَبَصِيرًا أَوْلَى وَسُنَّ كَوْنُهُ صَيِّتًا أَمِينًا وعَالِمًا بِالْوَقْتِ وَيُقَدَّمُ مَعَ التَّشَاحِّ الْأَفْضَلُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إنْ اسْتَوَوْا فِي دِينٍ وَعَقْلٍ ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرَ الْجِيرَانِ ثُمَّ يُقْرَعُ.

وأقول: إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه، كما لو اتفقوا قبل الزوال؛ فظاهر أنهم لا يقاتلون قبل الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتلة. فليحرر.

قوله: (وتحرم الأجرة) أي: دفعا وأخذا، فإن فعل؛ فسق، ولم يصح أذانه، كما سيأتي. قوله: (وشرط

إلخ) ذكر هنا ثلاثة شروط، ويأتي قريبا رابع، وهو عدالته، وخامس، وهو تمييزه، فهي خمسة. وذكرها مجتمعة في "الإقناع"، زاد في العدالة: ولو مستورا. انتهى. فلا يصح أذان ظاهر الفسق.

فائدة: لا يعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة، خلافا للشافعي. قاله في "الفروع".

قوله (عالما بالوقت) ولو عبدا، ويستأذن سيده. قاله في "الإقناع".

ص: 141

وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ بِلَا حَاجَةٍ وَيُزَادُ بِقَدْرِهَا وَيُقِيمُ مَنْ يَكْفِي وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بِلَا تَرْجِيعٍ وَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ جُمْلَةً بِلَا تَثْنِيَةٍ وَيُبَاحُ تَرْجِيعُهُ وَتَثْنِيَتُهَا.

وذكر ابن هبيرة: أنه يستحب حريته اتفاقا. قال في "شرح الإقناع": لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي: أنه لا فرق. انتهى.

وقد يقال: قول "المنتهى" و "الإقناع" ولو عبدا: يدل على أن الحر أولى من العبد؛ لأن ما بعد "لو" أدنى مما قبلها، بل صرح في "الإقناع" بأن الحر أولى من العبد. فتدبر.

قوله: (كلمة) أي: جملة. قوله: (بلا ترجيع) أي: للشهادتين؛ بأن يخفض بهما صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، وسمي ترجيعا؛ لرجوعه من السر إلى الجهر. والمراد بالخفض: أن يسمع من بقربه. والحكمة فيه: أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص؛ لكونهما المنجبتين من الكفر، المدخلتين في الإسلام. قوله:(بلا تثنية) يعني: بلا تكرير لألفاظها مرتين مرتين، بخلاف الأذان، وهذا في الجملة، وإلا فهو يكرر قوله: قد قامت الصلاة، مرتين، وهو معنى ما في الصحيحين:"أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

ص: 142

وَسُنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَتَرَسُّلٌ فِيهِ وَحَدْرُهَا وَالْوَقْفُ عَلَى كُلِّ جُمْلَةٍ وَقَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ. بَعْدَ حَيْعَلَةِ أَذَانِ الْفَجْرِ وَيُسَمَّى التَّثْوِيبُ وَكَوْنُهُ قَائِمًا فِيهِمَا فَيُكْرَهَانِ قَاعِدًا لِغَيْرِ مُسَافِرٍ وَمَعْذُورٍ وَمُتَطَهِّرًا فَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وإقَامَةُ مُحْدِثٍ وَعَلَى عُلْوٍ وكَوْنُهُ رَافِعًا وَجْهَهُ جَاعِلًا سَبَّابَتَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

وبخطه على قوله: (بلا تثنية) يعني: لكل جملة، وإن كان بعضها متعين. محمد الخلوتي.

قوله: (والوقف على كل جملة) أي: منهما. قوله: (بعد حيعلة أذان الفجر) أي: ويكره في أذان غيرها. كما في "الإقناع".

وبخطه أيضا على قوله: (بعد حيعلة أذان الفجر) يعني: ولو قبل طلوعه.

قوله: (ويسمى: التثويب) ثوب الداعي تثويبا، ردد دعاءه. ومنه: التثويب في الأذان. "مصباح". قوله: (فيكرهان قاعدا) أي: ومعا.

قوله: (متطهرا) أي: من الحدثين والنجاسة، كما في "الرعاية" وإن لم يفرع المصنف على المتنجس؛ لما سيأتي أن القراءة تباح مع نجاسة الفم.

قوله: (رافعا وجهه) يعني: في أذان وإقامة، على ما في "حاشية الإقناع".

ص: 143

وَيَلتفت يَمِينًا لُحَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَشِمَالًا لُحَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ وأَنْ يَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَشُقَّ وأَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ أَذَانٍ مَا يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا جِلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا عُرْفًا فَإِنْ تَكَلَّمَ بمُحَرَّمٍ أَوْ سَكَتَ طَوِيلًا بَطَلَ وَكُرِهَ يَسِيرٌ غَيْرُهُ وَسُكُوتٌ بِلَا حَاجَةٍ مَنْوِيًّا مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ فِي الْوَقْتِ وَيَصِحُّ لِفَجْرٍ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَيُكْرَهُ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ طلوع

وبخطه أيضا على قوله: (رافعا وجهه) يعني: وبصره، بخلاف الصلاة. قوله: (ويلتفت يمينا

إلخ) أي: برأسه وعنقه وصدره. قوله: (وشمالا ل: حي على الفلاح) يعني: في الأذان دون الإقامة. "إقناع".

قوله: (ما يسن تعجيلها) كمغرب. قوله: (خفيفة) أي: بقدر ركعتين. "إقناع". قوله: (أو سكت طويلا) وهو ما تفوت به الموالاة. قوله: (وكره يسير غيره) وله رد سلام فيهما، ولا يجب، لأن ابتداءه غير مسنون. قوله:(ويصح لفجر بعد نصف الليل) قال في "الإقناع": والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه: أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها. قاله الشيخ. انتهى. قوله:(بعد نصف الليل) أي: الشمسي.

ص: 144

فَجْرٍ ثَانٍ إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ بَعْدَهُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ رُكْنٌ لِيَحْصُلَ السَّمَاعُ مَا لَمْ يُؤَذِّنْ لِحَاضِرٍ وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِلْكُلِّ وَيُجْزِي أَذَانُ مُمَيِّزٍ لَا فَاسِقٍ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ وَيُكْرَهُ مُلْحِنٍ ومَلْحُونًا ومِنْ ذِي لُثْغَةٍ فَاحِشَةٍ وَبَطَلَ إنْ أُحِيلَ الْمَعْنَى.

قوله: (ورفع الصوت ركن) وكونه بقدر طاقته مستحب. وفي عبارة "الإقناع" إيهام.

قوله: (ما لم يؤذن لحاضر) ووقت إقامة إلى الإمام، وأذان إلى المؤذن، وحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين، ومتى اء وقد أذن قبله؛ أعاد. قاله في "الإقناع". قال في الإنصاف: استحبابا. انتهى. ومنه يعلم صحة الأذان مع الحرمة، وإلا وجبت إعادته، ويحتمل أن عدم وجوب الإعادة؛ لسقوط فرض الكفاية بغير ذلك الأذان المحرم؛ أي: لأن الشرط: العدالة ظاهرا.

قوله: (ومن ذي لثغة) اللثغة، وزان غرفة: حبسة في اللسان، حتى تصير الراء لاما أو غينا، أو ثاء، ونحو ذلك. قال الأزهري: اللثغة أن

ص: 145

وسن لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ وَلَوْ ثَانِيًا وثَالِثًا وَلِمُقِيمِ وَسَامِعِهِ وَلَوْ فِي طَوَافٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ امْرَأَةً مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا بِمِثْلِهِ وَلَا مُصَلٍّ ومُتَخَلٍّ وَيَقْضِيَانِهِ إلَّا فِي الْحَيْعَلَةِ فَيَقُولَانِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ وفِي التَّثْوِيبِ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وفِي لَفْظِ الْإِقَامَةِ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ وَيَقُولُ:

يعدل بحرف إلى حرف، ولثغ لثغا من باب تعب، فهو ألثغ، وامرأة لثغاء، مثل أحمر وحمراء "مصباح".

قوله: (وسامعه) فإن سمع بعضه؛ فالظاهر: أنه يتابع فيما سمع فقط. قوله: (ولو ثانيا وثالثا) يعني: حيث استحب، ولم يصل جماعة. قوله: (صدقت

إلخ) أي: صدقت في دعواك إلى الطاعة، وصرت بارا، دعاء له بذلك، أو بالقبول، الأصل: بر عملك. "مصباح". قوله: (ثم يصلي

إلخ) يؤخذ منه: عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الشافعية، وصرح به المنقح في أوائل "شرح التحرير" في الأصول، والله أعلم.

ص: 146

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته ثُمَّ يَدْعُو هُنَا وَعِنْدَ إقَامَةٍ وَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ.

تتمة: الأولى أن يحرم الإمام عقب الإقامة، ولا يضر فصل ولو طويلا.

فائدة: قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة: علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش.

وأما الفضيلة: فهي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيرا للوسيلة في "المواهب" ملخصا. وأما الدرجة الرفيعة المدرج فيما يقال بعد الأذان؛ فلم أره في شيء من الروايات، كذا قاله السخاوي في "المقاصد"، والله أعلم.

قوله: (وعند إقامة) أي: بعدها، وعند صعود الخطيب المنبر، وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة، فجملتها ستة، شيخنا محمد الخلوتي.

ص: 147