الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
صيغ القاعدة
قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)(1) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)(2).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه"(3).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات التوقيف)(4) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 269)، والقواعد والأصول الجامعة ص (29).
(2)
إعلام الموقعين (1/ 344).
(3)
مدارج السالكين (3/ 126).
(4)
الفتاوى الكبرى (4/ 12، 13)، ومجموع الفتاوى (29/ 17).
والتوقيف قد يراد به- وهو الغالب- النص الخاص المعين، وقد يراد به مطلق الدليل الشرعي؛ خاصًا كان أو عامًا.
فما استند من العبادات إلى توقيف فهو عبادة مشروعة، وما سوى ذلك من العبادات فهو عبادة باطلة مردودة، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .
وهذا معنى قولهم: (العبادات توقيفية)(1)، يعني أن العبادات في الشرع لا تؤخذ ولا تثبت بطريق الرأي والاجتهاد، وإنما تؤخذ من جهة الوحي المجرد.
(1) انظر: التحقيق والإيضاح ص (64).