الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب"(1).
المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس
(2)؟
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها (3).
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة.
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين.
(1) إعلام الموقعين (1/ 31).
(2)
للاستزادة يراجع: كتاب القياس في العبادات للباحث محمد منظور إلهي.
(3)
انظر: شرح تنقيح الفصول ص (415).
وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة.
والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة" (1).
ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ (2).
قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس"(3).
ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات.
قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات
(1) شرح تنقيح الفصول ص (415).
(2)
انظر البحر المحيط (5/ 60، 62).
(3)
شرح تنقيح الفصول ص (415).