المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة - دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌1 - تحرير محل النزاع

- ‌2 - الأقوال والأدلة

- ‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

- ‌4 - أثر الخلاف وثمرته

- ‌الفصل الأولمعنى القاعدة

- ‌المطلب الأولالمعنى الإفرادي للقاعدة

- ‌المسألة الأولى: معنى الأصل:

- ‌المسألة الثانية: معنى العبادة:

- ‌أولاً: معنى العبادة في اللغة

- ‌ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: أقسام العبادة:

- ‌المسألة الثالثة: معنى المنع:

- ‌المطلب الثانيالمعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌الفصل الثانيتوثيق القاعدة

- ‌المطلب الأولصيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيالقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة

- ‌أولاً: دليل الاستصحاب:

- ‌ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل

- ‌المطلب الثالثأدلة القاعدة

- ‌المطلب الرابعسياق كلام أهل العلم حول القاعدة

- ‌الفصل الثالثأثر القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأسماء الله وصفاته توقيفية

- ‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية

- ‌المطلب الثالثالمنع من الغلو في الدين

- ‌المطلب الرابعمسائل متفرقة

- ‌المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا

- ‌المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها

- ‌المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى

- ‌الفصل الرابعالقواعد المندرجة تحت القاعدة

- ‌توطئة

- ‌القاعدة الأولىلا تثبت العبادة إلا بتوقيف

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف

- ‌المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس

- ‌المسألة الرابعة: الإلهام

- ‌المسألة الخامسة: الرؤيا

- ‌المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:

- ‌القاعدة الثانيةالأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة

- ‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

- ‌القاعدة الرابعةما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

- ‌الخاتمة

- ‌أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل

- ‌ثانيًا: معنى العبادة:

- ‌ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

- ‌رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:

- ‌خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:

- ‌سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:

- ‌سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:

- ‌ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

‌القاعدة الثالثة

الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

(1)

إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة، فالمتعين على المكلف الإتيان بها على وجه التوسعة؛ بحيث لا يتقيد الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مكان معين أو حال معينة، أو مقدار معين.

ذلك أن القاعدة الكلية في الإتيان بالعبادات الشرعية -مطلقة كانت أو مقيدة- اتباع أمر الشارع في إطلاقه وتقييده.

والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة.

ومقتضى التوسعة: أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت وفي أي مكان وبأي مقدار، دون تقييدها بوقت معين أو مكان معين أو مقدار معين؛ لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق.

ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسعة:

(1) انظر: الاعتصام (1/ 301، 308)، والقواعد والأصول الجامعة ص (30).

ص: 88

ذكر الله -سبحانه- من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.

مجالس العلم.

صيام النافلة.

صلاة التطوع وقيام الليل.

وللشارع الحكيم مقاصد جليلة في شرعه للعبادات المطلقة الموسعة، فمن ذلك:

1 -

الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ورفع الحرج والمشقة عنه، وتسهيل الامتثال عليه.

2 -

تحبيب الطاعة إلى المكلف كيما يحصل الإقبال عليها والأنس بها، والمداومة عليها.

3 -

الإتيان بالعبادة على أحسن الصور والهيئات؛ بحيث تقع كاملة راسخة.

4 -

إظهار جانب التعبد والتوقيف في الممايزة بين العبادة المطلقة والمقيدة.

ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادات؛ حيث إن تقييد العبادة المطلقة الموسعة -دون مسوغ شرعي- يفضي إلى مفاسد شرعية.

ص: 89

وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية مثلا فقد ألزم نفسه ما لا يلزمها، وألحق بنفسه العنت والمشقة وضاهى حكم الشريعة؛ حيث اعتقد أفضلية هذا الزمان واختصاص الصيام فيه بمزيد من الأجر، وهو اعتقاد مخالف للشرع، وربما ترتب على هذا الالتزام تضييع ما هو آكد شرعًا أو التقصير فيه.

إضافة إلى ما في هذا الالتزام من مخالفة السنة التركية وعمل السلف الصالح؛ حيث لم يُنقل تخصيص هذا اليوم المعين بالصيام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف الصالح، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.

كما أن هذا الالتزام قد يكون ذريعة إلى التزام نوع آخر من العبادات في أزمنة أخرى، من غير استناد إلى نص شرعي؛ فينفتح بذلك باب الإحداث في الدين.

ثم إن هذا الالتزام قد يفضي بالمكلف إلى الدخول تحت باب الغلو المنهي عنه شرعًا.

لأجل هذه المفاسد ولغيرها كان هذا الالتزام في هذه الصورة داخلاً تحت معنى الابتداع (1).

(1) انظر: الاعتصام (1/ 301، 308).

ص: 90