الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" (1).
المسألة الخامسة: الرؤيا
(2):
هي: ما يراه الشخص في منامه، وحكمها كالإلهام؛ "فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل بها" (3).
قال ابن حجر: "النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد"(4).
المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
قال الطرطوشي: "شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه"(5).
وقال أيضًا -في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها-: "وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي
(1) فتح الباري (12/ 389).
(2)
المصدر السابق (12/ 352).
(3)
مدارج السالكين (1/ 62).
(4)
انظر: فتح الباري (12/ 389).
(5)
الحوادث والبدع ص (71).
الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبًا فقالت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعًا" (1). وما روينا هنالك من الآثار!
فإنه لم يبق فيهم من السُنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات؟
وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة.
فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة، فرده عليه سائر فقهاء الأمصار، وهذا هو بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرصة الوحي، ودار النبوة، ومعدن العلم فكيف بالقيروان (2).
(1) أخرجه البخاري (2/ 137) برقم (650).
(2)
الحوادث والبدع ص (73، 74)، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 584، 585)، والتمسك بالسنن ص (109).