المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية - دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌1 - تحرير محل النزاع

- ‌2 - الأقوال والأدلة

- ‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

- ‌4 - أثر الخلاف وثمرته

- ‌الفصل الأولمعنى القاعدة

- ‌المطلب الأولالمعنى الإفرادي للقاعدة

- ‌المسألة الأولى: معنى الأصل:

- ‌المسألة الثانية: معنى العبادة:

- ‌أولاً: معنى العبادة في اللغة

- ‌ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: أقسام العبادة:

- ‌المسألة الثالثة: معنى المنع:

- ‌المطلب الثانيالمعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌الفصل الثانيتوثيق القاعدة

- ‌المطلب الأولصيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيالقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة

- ‌أولاً: دليل الاستصحاب:

- ‌ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل

- ‌المطلب الثالثأدلة القاعدة

- ‌المطلب الرابعسياق كلام أهل العلم حول القاعدة

- ‌الفصل الثالثأثر القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأسماء الله وصفاته توقيفية

- ‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية

- ‌المطلب الثالثالمنع من الغلو في الدين

- ‌المطلب الرابعمسائل متفرقة

- ‌المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا

- ‌المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها

- ‌المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى

- ‌الفصل الرابعالقواعد المندرجة تحت القاعدة

- ‌توطئة

- ‌القاعدة الأولىلا تثبت العبادة إلا بتوقيف

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف

- ‌المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس

- ‌المسألة الرابعة: الإلهام

- ‌المسألة الخامسة: الرؤيا

- ‌المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:

- ‌القاعدة الثانيةالأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة

- ‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

- ‌القاعدة الرابعةما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

- ‌الخاتمة

- ‌أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل

- ‌ثانيًا: معنى العبادة:

- ‌ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

- ‌رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:

- ‌خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:

- ‌سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:

- ‌سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:

- ‌ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية

‌المطلب الثاني

ألفاظ الأذكار توقيفية

قال الحافظ ابن حجر: "ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به.

وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها" (1).

ومن الأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به» .

(1) فتح الباري (11/ 112).

ص: 67

قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، قال:«لا، ونبيك الذي أرسلت» (1).

الدليل الثاني: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجِّله لي في الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«سبحان الله لا تطيقه- أو لا تستطيعه- أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال: فدعا الله له فشفاه (2).

الدليل الثالث: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال:«اعرضوا عليَّ رقاكم لا بأس بالرُقى ما لم يكن فيه شرك» (3).

(1) أخرجه البخاري (1/ 97) رقم (244)، ومسلم برقم (2710).

(2)

أخرجه مسلم برقم (2688).

(3)

أخرجه مسلم برقم (2200).

ص: 68