الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توطئة
ثبوت العبادة في الشرع يتوقف على إقامة الدليل عليها من جهتين متلازمتين:
الجهة الأولى: إقامة الدليل من النص الصحيح على ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها:
فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بحديث مكذوب أو برأي بعض العلماء أو العُبَّاد أو ببعض الحكايات أو المنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الذوق (1).
ثم إن أصل العبادة متى ثبت بطريق صحيح فهذا وحده لا يكفي بل لا بد من شيء آخر، وهو:
الجهة الثانية: إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهة صفتها وكيفيتها:
فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع من العبادات.
(1) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 28)، والاعتصام (2/ 208)، والقواعد والأصول ص (30).
فلا بد إذن من اتباع الشارع في إطلاقه وتقييده، وتحقيق مقصوده في الإطلاق والتقييد.
فهذان ضابطان لا بد منهما لثبوت العبادة شرعًا:
أولا: ثبوت العبادة من جهة أصلها، والحديث عن ذلك سيكون في القاعدة الأولى.
ثانيًا: ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتها، والحديث عن ذلك سيكون في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة.