المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌1 - تحرير محل النزاع

- ‌2 - الأقوال والأدلة

- ‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

- ‌4 - أثر الخلاف وثمرته

- ‌الفصل الأولمعنى القاعدة

- ‌المطلب الأولالمعنى الإفرادي للقاعدة

- ‌المسألة الأولى: معنى الأصل:

- ‌المسألة الثانية: معنى العبادة:

- ‌أولاً: معنى العبادة في اللغة

- ‌ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: أقسام العبادة:

- ‌المسألة الثالثة: معنى المنع:

- ‌المطلب الثانيالمعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌الفصل الثانيتوثيق القاعدة

- ‌المطلب الأولصيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيالقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة

- ‌أولاً: دليل الاستصحاب:

- ‌ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل

- ‌المطلب الثالثأدلة القاعدة

- ‌المطلب الرابعسياق كلام أهل العلم حول القاعدة

- ‌الفصل الثالثأثر القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأسماء الله وصفاته توقيفية

- ‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية

- ‌المطلب الثالثالمنع من الغلو في الدين

- ‌المطلب الرابعمسائل متفرقة

- ‌المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا

- ‌المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها

- ‌المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى

- ‌الفصل الرابعالقواعد المندرجة تحت القاعدة

- ‌توطئة

- ‌القاعدة الأولىلا تثبت العبادة إلا بتوقيف

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف

- ‌المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس

- ‌المسألة الرابعة: الإلهام

- ‌المسألة الخامسة: الرؤيا

- ‌المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:

- ‌القاعدة الثانيةالأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة

- ‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

- ‌القاعدة الرابعةما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

- ‌الخاتمة

- ‌أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل

- ‌ثانيًا: معنى العبادة:

- ‌ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

- ‌رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:

- ‌خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:

- ‌سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:

- ‌سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:

- ‌ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌2 - الأقوال والأدلة

‌2 - الأقوال والأدلة

القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليل، وأن التعبد فيها قليل.

وهو مذهب الحنفية، ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي، وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلي وأبو الخطاب (1).

واستدلوا بما يأتي (2):

أولاً: أنَّ تعقُّل العلة وإدراك المناسبة أقرب إلى القبول من التعبد، وأدعى إلى العمل والامتثال.

ثانيًا: أن التعبد في الأحكام قليل نادر، وأن التعليل هو الأغلب، وهو المألوف في عرف الشارع، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، ألا وهو التعليل، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة.

ثالثًا: العمومات الدالة على العمل بالقياس؛ فإنها تفيد أن هذه الشريعة مبناها على التعليل، وإدراك المناسبات حتى يمكن إلحاق النظير بنظيره.

(1) انظر: شرح التلويح (2/ 64)، وشرح الكوكب المنير (4/ 151، 152).

(2)

انظر: البحر المحيط (5/ 208)، وشرح الكوكب المنير (4/ 152).

ص: 18

القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبد، وأن التعليل فيها قليل.

وهو المشهور عند الشافعية، وعلى هذا المذهب طائفة من السلف (1).

واستدلوا بالآتي (2):

أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي لا العلة.

ثانيًا: أن الالتفات إلى التعليل يضعف الانقياد، وذلك أن من لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له.

ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم التعرض لعلل التكاليف؛ خشية هذا المحذور.

وقد ورد في بعض الآثار: "يا بني إسرائيل لا تقولوا: لِم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ "(3).

(1) انظر: شرح التلويح (2/ 64)، ومدارج السالكين (2/ 519)، وشرح الكوكب المنير (4/ 151، 152).

(2)

انظر: مدارج السالكين (2/ 519)، وشرح الكوكب المنير (4/ 152).

(3)

مدارج السالكين (2/ 519).

ص: 19