المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح - دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌1 - تحرير محل النزاع

- ‌2 - الأقوال والأدلة

- ‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

- ‌4 - أثر الخلاف وثمرته

- ‌الفصل الأولمعنى القاعدة

- ‌المطلب الأولالمعنى الإفرادي للقاعدة

- ‌المسألة الأولى: معنى الأصل:

- ‌المسألة الثانية: معنى العبادة:

- ‌أولاً: معنى العبادة في اللغة

- ‌ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: أقسام العبادة:

- ‌المسألة الثالثة: معنى المنع:

- ‌المطلب الثانيالمعنى الإجمالي للقاعدة

- ‌الفصل الثانيتوثيق القاعدة

- ‌المطلب الأولصيغ القاعدة

- ‌المطلب الثانيالقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة

- ‌أولاً: دليل الاستصحاب:

- ‌ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل

- ‌المطلب الثالثأدلة القاعدة

- ‌المطلب الرابعسياق كلام أهل العلم حول القاعدة

- ‌الفصل الثالثأثر القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأسماء الله وصفاته توقيفية

- ‌المطلب الثانيألفاظ الأذكار توقيفية

- ‌المطلب الثالثالمنع من الغلو في الدين

- ‌المطلب الرابعمسائل متفرقة

- ‌المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا

- ‌المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها

- ‌المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة

- ‌المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى

- ‌الفصل الرابعالقواعد المندرجة تحت القاعدة

- ‌توطئة

- ‌القاعدة الأولىلا تثبت العبادة إلا بتوقيف

- ‌المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف

- ‌المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس

- ‌المسألة الرابعة: الإلهام

- ‌المسألة الخامسة: الرؤيا

- ‌المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:

- ‌القاعدة الثانيةالأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة

- ‌القاعدة الثالثةالأصل في العبادات المطلقة: التوسعة

- ‌القاعدة الرابعةما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

- ‌الخاتمة

- ‌أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل

- ‌ثانيًا: معنى العبادة:

- ‌ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:

- ‌رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:

- ‌خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:

- ‌سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:

- ‌سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:

- ‌ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

‌3 - الرأي الراجح ودليل الترجيح

يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره الإمام الشاطبي، وهو:"التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل"(1).

ومستند هذا الترجيح أمران:

أولهما: أن في هذا القول جمعًا بين أدلة الفريقين، كما أن فيه توفيقًا بين القولين.

وثانيهما: أن الشاطبي قد اعتمد في اختيار هذا الرأي على استقراء الشريعة وتتبُع نصوصها وأحكامها (2).

وبيان ذلك على النحو الآتي:

أما أمور العبادات فمما يدل على أن الأصل فيها الالتفات إلى التعبد دون التعليل:

أن الصلوات خُصَّت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات.

(1) الموافقات (2/ 396).

(2)

انظر: الموافقات (2/ 300 - 306).

ص: 20

وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب.

وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره، وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية، يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر.

وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما.

فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حُدَّ دون التعدي إلى غيره؛ لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصلا فيها.

فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبني عليه وركنًا يلجأ إليه.

وأما أمور العادات فمما يدل على أن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني والتعليل، دون التعبد:

أنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، وأن الأحكام العادية وجدناها تدور مع المصلحة حيثما دارت؛ فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز.

فمن أمثلة ذلك: أن الدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض.

ص: 21

ومن ذلك: نهيه عن الخذف (1)، وتعليل ذلك بأنه:«يفقأ العين ويكسر السن» (2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (3).

وفي القرآن: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] إلى غير ذلك مما لا يحصى.

وجميعه يشير بل يصرِّح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت؛ فدل ذل على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني.

(1) الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 16)، والمصباح المنير ص (165).

(2)

رواه البخاري (10/ 599) برقم (6220)، ومسلم برقم (1547).

(3)

رواه ابن ماجة (2/ 784) برقم (2341) والحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 443) برقم (250).

ص: 22