الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية
الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة
(1)
من قيد عبادة بغير ما قيدها به الشارع فقد أطلق ما قيده الشارع، وهذا الإطلاق مخالفة واضحة لمعنى التضييق المستفاد من تخصيص الشارع.
فمتى خصَّص الشارع عبادة من العبادات بوقت معين أو مكان معين فينبغي أن يفهم من هذا التخصيص: تعين المصير إليه.
إذ الواجب على الخلق اتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه:
قال ابن رجب: "وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقًا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائمًا في الشمس فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه"(2)، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى بنذرهما
…
مع أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة
(1) انظر: الباعث ص (28، 29)، والاعتصام (2/ 26)، والأمر بالاتباع ص (153).
(2)
الحديث أخرجه البخاري (11/ 586) برقم (6704).
والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم (1) فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها" (2).
ومن الأمثلة على هذه القاعدة الصور التالية (3):
1 -
الموافقة في الزمان؛ فلا تجوز التضحية في أول أيام ذي الحجة.
2 -
الموافقة في المكان؛ فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد.
3 -
الموافقة في الجنس؛ فلا تشرع التضحية بفرس.
4 -
الموافقة في القدر والعدد؛ فلا تجوز زيادة صلاة سادسة.
5 -
الموافقة في الكيفية والترتيب؛ فلا يصح بدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه.
(1) المراد بذلك: كشف الرأس وعدم تغطيته.
(2)
جامع العلوم والحكم (1/ 178).
(3)
انظر: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع ص (20، 23).