الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات إنما هو الدليل المثبت للمشروعية.
مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند الكسوف هو المنع والحظر، إلا أن فِعله صلى الله عليه وسلم ذلك نقل حكم صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية.
ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
(1):
هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ومعناه: أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه، ولا يجوز تركه بأمر مشكوك فيه، وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن غالب معتبر.
وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين، وهذا الدليل إنما هو نصوص الكتاب والسنة.
ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
(2):
هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل
(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (50).
(2)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (51).