المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌458 - باب: ما روي في ثواب الغسل من الجنابة حلالا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌448 - بَابٌ: غُسْلُ الجُنُبِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌449 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌451 - بَابٌ: تَرْكُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الغُسْلِ

- ‌452 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ المُبَالِ فِيهِ

- ‌453 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

- ‌454 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِالمَاءِ المُسَخَّنِ

- ‌455 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَمَانَةِ

- ‌456 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الغُفْرَانِ لِلْمُغْتَسِلِ

- ‌457 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

- ‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌460 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي تَفْرِيقِ الغُسْلِ

- ‌461 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُصِبِ المَاءُ بَعْضَ بَدَنِهِ

- ‌أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌462 - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌463 - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

- ‌464 - بَابٌ: وُجُوبُ الغُسْلِ عَلَى المُحْتَلِمَةِ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

- ‌465 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ومَنِ احْتَلَمَ ولم يَجِدِ البَلَلَ

- ‌أَبْوَابُ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ

- ‌466 - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

- ‌467 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الأَعْضَاءِ ثَلَاثًا

- ‌468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ

- ‌469 - بَابٌ: يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ إِفَاضَةُ المَاءِ

- ‌470 - بَابُ الوُضُوءِ بَعدَ الغُسْلِ

- ‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

- ‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

- ‌473 - بَابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ

- ‌475 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ لِحْيَةِ المُغْتَسِلِ

- ‌476 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَضْمَضَةِ المُغْتَسِلِ وَاسْتِنْشَاقِهِ

- ‌477 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

- ‌478 - بَابُ مَا رُوِيَ في الاجْتِزَاءِ بِالخِطْمِيِّ فِي الاغْتِسَالِ

- ‌479 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ كَانَ سَبْعًا

- ‌480 - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

- ‌482 - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌483 - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

الفصل: ‌458 - باب: ما روي في ثواب الغسل من الجنابة حلالا

‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

2719 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا؛ أَعْطَاهُ اللهُ عز وجل مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ)).

[الحكم]:

باطلٌ، موضوعٌ. والحُكْم بوضعه هو مقتضى صنيعِ ابنِ حِبَّانَ. وقد صرَّح به: ابنُ الجَوْزي، والسّيوطيُّ، وابنُ عِرَاقَ، والفَتَّني، والقاري، والعَجْلوني، والشَّوْكاني، وغيرُهم.

[التخريج]:

[مجر (1/ 362) معلقًا/ ضو (2/ 364 - 365) معلقًا].

[السند]:

علَّقه ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين 1/ 362)، وابنُ الجَوْزي في (الموضوعات 2/ 364)، عن دينارِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أنسٍ، به.

[التحقيق]:

إسنادُهُ ساقطٌ؛ فيه دينارُ بنُ عبدِ اللهِ؛ وقد قال فيه ابنُ حِبَّانَ: "روَى عن أنسٍ أشياءَ موضوعةً، لا يحلُّ ذِكرُه في الكتبِ ولا كتابةُ ما رواه إلا على سبيلِ

ص: 126

القدْحِ فيه"، ثم ذكر له حديثين، هذا أحدُهما، (المجروحين 1/ 362).

ولذا قال ابنُ الجَوْزي: "هذا حديثٌ وضَعه دينار"(الموضوعات 2/ 365).

وتبِعه السّيوطيُّ في (اللآلئ 2/ 8)، وابنُ عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة 2/ 68)، والفَتَّني في (التذكرة ص 32)، وأقرَّه الشَّوْكانيُّ في (الفوائد 15/ ص 9).

وقال القاري: "باطلٌ، وضَعه دينارٌ"(الأسرار 460)، وتبِعه العَجْلونيُّ في (كشف الخفا 2387)، وأبو المحاسن الطَّرابُلُسي في (اللؤلؤ المرصوع 533).

[تنبيه]:

قال الثَّعْلَبيُّ في (تفسيره): "روَى أبو ذَرٍّ، عن عليٍّ عليه السلام، فقال: أَقْبَلَ عَشَرَةٌ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، لِمَاذَا أَمَرَ اللهُ بِالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ، وَهُمَا أَقْذَرُ مِنَ النُّطْفَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ تَحَوَّلَ فِي عُرُوقِهِ وَشَعَرِهِ، وَإِذَا جَامَعَ الإِنْسَانُ نَزَلَ مِنْ أَصْلِ كُلِّ شَعَرَةٍ، فَافْتَرَضَهُ اللهُ عز وجل عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي؛ تَكْفِيرًا، وَتَطْهِيرًا، وَشُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّذَّةِ الَّتِي يُصِيبُونَهَا مِنْهُ)).

قَالُوا: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَخْبِرْنَا بِثَوَابِ ذَلِكَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الحَلَالَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الحَلَالِ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجَنَّةِ، وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَالمُنَافِقُ لَا يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ. فَمَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ مِنْ أُمَّتِي قَامَا لِلْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ تَيَقُّنًا أَنِّي رَبُّهُمَا (كذا! ! )، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمَا، كَتَبْتُ لَهُمَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَى! عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ! ، وَرَفَعَ! لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ)). قَالُوا: صَدَقْتَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ)) (الكشف والبيان 11/ 219 - 220).

ص: 127

وهذا الحديثُ لم نجِدْه في شيءٍ منَ الكتبِ المسنَدةِ، بل ولا في غيرِ المسنَدةِ، إلا في هذا الموضعِ، وهو ظاهرٌ عليه الوضْعُ والبطلان، والله أعلم.

ص: 128