المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌471 - باب قدر ماء الغسل - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌448 - بَابٌ: غُسْلُ الجُنُبِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌449 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌451 - بَابٌ: تَرْكُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الغُسْلِ

- ‌452 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ المُبَالِ فِيهِ

- ‌453 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

- ‌454 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِالمَاءِ المُسَخَّنِ

- ‌455 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَمَانَةِ

- ‌456 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الغُفْرَانِ لِلْمُغْتَسِلِ

- ‌457 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

- ‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌460 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي تَفْرِيقِ الغُسْلِ

- ‌461 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُصِبِ المَاءُ بَعْضَ بَدَنِهِ

- ‌أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌462 - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌463 - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

- ‌464 - بَابٌ: وُجُوبُ الغُسْلِ عَلَى المُحْتَلِمَةِ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

- ‌465 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ومَنِ احْتَلَمَ ولم يَجِدِ البَلَلَ

- ‌أَبْوَابُ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ

- ‌466 - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

- ‌467 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الأَعْضَاءِ ثَلَاثًا

- ‌468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ

- ‌469 - بَابٌ: يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ إِفَاضَةُ المَاءِ

- ‌470 - بَابُ الوُضُوءِ بَعدَ الغُسْلِ

- ‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

- ‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

- ‌473 - بَابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ

- ‌475 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ لِحْيَةِ المُغْتَسِلِ

- ‌476 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَضْمَضَةِ المُغْتَسِلِ وَاسْتِنْشَاقِهِ

- ‌477 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

- ‌478 - بَابُ مَا رُوِيَ في الاجْتِزَاءِ بِالخِطْمِيِّ فِي الاغْتِسَالِ

- ‌479 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ كَانَ سَبْعًا

- ‌480 - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

- ‌482 - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌483 - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

الفصل: ‌471 - باب قدر ماء الغسل

‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

2812 -

حديثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ)).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

[اللغة]:

((الصَّاعُ)): "الذي يُكَالُ به، وهو أربعةُ أمدادٍ، والجمعُ: أصوُع". (مختار الصحاح 1/ 375).

((المد)): "رطلٌ وثُلُثٌ بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.

وقيل: إن أصل المُد مُقدرٌ بأن يَمُدَّ الرجلُ يديه فيملأ كفيه طعامًا ". (النهاية 4/ 308).

[التخريج]:

[خ 201/ م 325 (واللفظ له) / ..... ].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في "باب الاقتصاد في الوضوء والغسل"

* * *

ص: 490

2813 -

حديثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: (([كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي القَدَحِ وَهُوَ الفَرَقُ، وَ] كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ]

)). الحديث.

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م)، دون الزيادتين فلمسلم.

[التخريج]:

[خ 250/ م 319، 321 (والزيادة الأُولى، والثانية له) / ........ ].

تَقَدَّمَ الحديثُ بطولِهِ وتخريجه في باب: (غُسل الجنب مع امرأته).

* * *

ص: 491

2814 -

حديثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ((إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، [ثُمَّ أَخَذَ بكَفيه]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ)).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

[اللغة والفوائد]:

قال أبو نُعيم: "الحلاب: القدح الذي أحلب فيه الحلاب الذي يحلب فيه اللبن، أي: بذلك القدح كان يغتسل"(المستخرج 716).

وقال العباسُ بنُ محمدٍ: "وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال"(السنن الكبرى للبيهقي 888).

[التخريج]:

[خ 258 (واللفظ له) / م 318 (والزيادة له ولغيره) / ....... ].

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب صفة الغسل".

ص: 492

روايةُ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ قَدْرَ هَذَا:

• وفي روايةٍ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ قَدْرَ هَذَا))، وَأَرَانَا أَبُو عَاصِمٍ قَدرَ الحِلَاب بيَدِهِ، فَإذَا هُوَ كَقَدْرِ كُوزٍ يَسَعُ ثَمَانيَةَ أَرطَالٍ.

[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ.

[التخريج]:

[هق 888/ شافي (رجب 2/ 17)].

[السند]:

رواه البيهقيُّ في (السنن 888)، عن أبي عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، به.

ورواه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في كتاب (الشافي) -كما في (فتح الباري لابن رجب 2/ 17) -، من طريقٍ أبي عاصم، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، وقد تَقَدَّمَ الحديثُ في (الصحيحين) من طريقِ أبي عاصمٍ -وهو النبيلُ-، عن حنظلةَ -وهو ابنُ أبي سفيانَ: ثقة حجة-، به نحوه.

ص: 493

2815 -

حديثٌ ثَالِثٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ أَبي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ [مِنَ الرَّضَاعَةِ] عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [مِنَ الجَنَابَةِ]؟ ((فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ (قَدْرِ) 1 صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ (وَأفْرَغَتْ) 2 عَلَى رَأْسِهَا، [ثَلَاثًا]، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (سِتْرٌ) 3)).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 251 (واللفظ والرواية الأولى له) / م 320 (والزيادات، والرواية الثانية، والثالثة له ..... ].

تَقَدَّمَ الحديثُ بطولِهِ وتخريجه في باب: (يجزئ في الغسل إفاضة الماء).

ص: 494

2816 -

حديثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ البَاقِرِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، (تَمَارَينَا في الغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله)، فَقَالَ [جَابرٌ]: يَكْفِيكَ [مِنَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَة] صَاعٌ [مِنْ مَاءٍ]. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي [صَاعٌ وَلَا صَاعَانِ]. فَقَالَ جَابرٌ: ((كَانَ يَكْفِي مَنْ هُو أَوفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيرٌ مِنْكَ)). ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

[الحكم]:

صحيحٌ (خ).

[اللغة]:

((أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ)) أي: صلَّى بنا إمامًا وليس عليه سوى ثوب واحد (فتح الباري 1/ 81) بتصرف.

[فائدة]:

قال الحافظُ ابنُ رَجبٍ رحمه الله:

((في هذا: دلالةٌ على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يطلبه غيرهم، فَدَلَّ ذلك كَذِبُ ما تزعمه الشيعةُ، أَنَّهُم غيرُ محتاجين إلى أَخْذِ العلمِ عن غيرِهِم، وأَنَّهُم مختصون بعلمٍ يحتاجُ الناسُ كلُّهم إليه، ولا يحتاجون هم إلى أحدٍ، وقد كذَّبهُم في ذلك جعفرُ بنُ محمدٍ وغيرُهُ من عُلماءِ أهلِ البيتِ رضي الله عنهم)(فتح الباري 1/ 252).

[التخريج]:

[خ 252 (واللفظ له) / ن 235 (والزيادات والرواية له) / كن 285/ هق 952/ كر (54/ 274) / فقط (أطراف 1675) / حداد 328].

ص: 495

[السند]:

قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: حدثنا أبو جعفر، به.

ورواه النسائيُّ في (الصغرى 235)، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر، به. بالزيادات والرواية المذكورة.

[تنبيه]:

للحديث رواياتٌ أُخْرَى، سبقتْ بتخريجها وتحقيقها في "باب الاقتصاد في الوضوء والغسل".

* * *

ص: 496

2817 -

حديثُ سَفِينَةَ:

◼ عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ المُدُّ)).

[الحكم]:

صحيحٌ (م).

[التخريج]:

[م (326/ 52) (واللفظ له) / حم 21930/ ....... ].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في "باب الاقتصاد في الوضوء والغسل".

* * *

ص: 497

2818 -

حديثٌ رابعٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ)).

• وفي روايةٍ، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِنَحْوِ المُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: العقيليُّ، ومغلطاي، والألبانيُّ.

وحَسَّنَهُ: النوويُّ، والمنذريُّ.

[التخريج]:

[د 91 (واللفظ له) / ن 350، 351/ جه 269/ حم 24897 (والرواية له ولغيره)، 24898، 25015، 25836، 25974، 25975، 25976، 26019، 26120، 26393/ ....... ].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في "باب الاقتصاد في الوضوء والغسل".

وانظر بقية شواهده في الباب المذكور.

* * *

ص: 498

2819 -

حديثٌ خامسٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ مُوسَى الجُهَنِيِّ، قَالَ: أُتيَ مُجَاهدٌ بِقَدَحٍ (جَاءُوا بِعُسٍّ في رَمَضَانَ) حَزَرْتُهُ ثَمَانيَةَ [أَوْ تِسْعَةَ، أَوْ عَشَرَةَ] أَرْطَالٍ، فَقَالَ [مُجَاهِدُ]: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا)).

[الحكم]:

صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: ابنُ عبد الهادي، ومغلطاي، والألبانيُّ، وجَوَّدَهُ: ابنُ التركماني، وحَسَّنَهُ: ابنُ الملقنِ.

[اللغة]:

((العُسُّ)): "القدحُ الكبيرُ، وجمعُهُ: عِسَاسٌ وأعْسَاسٌ". (النهاية في غريب الحديث 3/ 466).

((حَزَرْتُهُ)): "حزرته -بمهملة ثم زاي معجمة ثم راء مهملة-؛ أي: قَدَّرتُهُ وَخَمنتُهُ"(حاشية السندي على النسائي 1/ 126).

[الفوائد]:

قال ابن حجر في (الفتح 1/ 364) بعد ذِكْرِهِ حديثَ مُجَاهدٍ هذا: "نقلَ أبو عبيدٍ الاتفاقُ على أن الفَرَقَ ثلاثةُ آصُعٍ، وعلى أن الفَرَقَ ستة عشر رطلًا، ولعلَّه يريدُ اتفاقَ أهلِ اللغةِ، وإلَّا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: أن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بما رُوي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة: أنه حزر الإناء ثمانية أرطال، والصحيح الأول -أي: أن الصاع خمسة أرطال وثلث-، فإن الحزر لا يُعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها".

ص: 499

[التخريج]:

[ن 231 (واللفظ له) / كن 281/ حم 24248 (والرواية والزيادتان له) / جعد 2293/ أمع 1422، 1423/ منذ 638].

[السند]:

رواه أحمد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن موسى الجهني، به.

ورواه ابن المنذر، وأبو عبيد من طريق يحيى القطان، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ الشيخينِ، غير موسى فمن رجالِ مسلمٍ وهو ثقةٌ عابدٌ.

وقد تَكَلَّمَ بعضُهُم في سماعِ مجاهدٍ من عائشةَ، والصحيحُ: ثبوتُ سماعِهِ منها، كما هنا، وقد صرَّحَ بسماعِهِ منها في ((صحيح البخاري)) أيضًا. انظر:(تهذيب التهذيب 10/ 43).

وقد أنكرَ شعبةُ هذا الحديثَ على يحيى القطانِ، قال الإمامُ أحمدُ:"قال يحيى: أَنْكَرَهُ عليَّ شعبةُ" يعني: حديثَ عائشةَ هذا، انظر:(العلل لأحمد 1187).

قلنا: لم ينفردْ به القطانُ، فقد تابعه يحيى بن زكريا وشريك النخعي:

فرواه النسائيُّ في (الصغرى) و (الكبرى)، عن محمدِ بنِ عُبيدٍ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن موسى الجهني، به.

وهذا إسنادٌ جيدٌ -كما قال ابنُ التركماني في (الجوهر 1/ 193) -، رجالُهُ ثقاتٌ غير محمد بن عبيد -وهو المحاربي-؛ فصدوقٌ، كما في

ص: 500

(التقريب 6120)،

وصَحَّحَهُ ابنُ عبدِ الهادي في (التنقيح 3/ 139)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 169)، وصاحبُ (عون المعبود 1/ 279)، والألبانيُّ في (صحيح النسائي 226).

وحَسَّنَهُ ابنُ الملقنِ في (البدر 2/ 597).

* ورواه ابنُ الجعدِ، وأبو عُبيدٍ، عن شَريكٍ، عن موسى الجُهَنيِّ، بنحوه.

وشَريكٌ وإن كان سيئَ الحفظِ إلا أنه لا بأسَ بحديثِهِ في المتابعاتِ.

وقد رَدَّ ابنُ حزمٍ هذا الحديثَ بِالشَّكِّ، حيثُ قَالَ:"وهذا لا حجةَ فيه؛ لأن موسى قد شَكَّ في ذلك الإناءِ من ثمانيةِ أرطالٍ إلى عشرة"(المحلى 5/ 242).

ص: 501

روايةُ أَنَّ مُجَاهِدًا حَزَرَهُ:

• وَفي رِوَايَةٍ: عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَاسْتَسْقَى بَعْضُنَا، فَأُتيَ بِعُسٍّ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا)). قَالَ مُجَاهدٌ: فَحَزَرْتُهُ فِيمَا أَحزُرُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، تِسْعَةَ أَرْطَالٍ، عَشَرَةَ أَرْطَالٍ.

[الحكم]:

صحيحٌ، غير أن الذي حزره هو موسى الجهنيُّ، كما في الروايةِ السابقةِ.

[التخريج]:

[طح (2/ 48)].

[السند]:

رواه الطحاويُّ، عن أحمد بن أبي عمران أبي جعفر الفقيه المصري، قال: ثنا محمد بن شجاع، وسليمان بن بكار، وأحمد بن منصور الرمادي، قالوا: ثنا يعلى بن عبيد، عن موسى الجهني، عن مجاهد، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، غير محمد بن شجاع-وهو الثَّلجيُّ-؛ متروكٌ، كما في (التقريب 5954)، وسليمانُ بنُ بَكَّارٍ ذَكَرَهُ ابنُ يُونسَ في ((علماء مصر)) -كما قال العينيُّ في (مغاني الأخيار 198) -، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا، وترجمتُهُ في (الإكمال 4/ 534).

وقد تابعهما أحمد بن منصور، وهو ثقةٌ حافظٌ، ولذا صَحَّحَهُ العينيُّ في (العمدة 5/ 203).

ص: 502

قلنا: ولكن ابن أبي عمران شيخ الطحاويِّ لم يَنْسِبِ السياقَ لأَحدٍ منَ الثلاثةِ، ولعلَّ الوَاهِمَ في نسبةِ الحزر إلى مجاهدٍ أحدُ الرجلينِ المذكورين أولًا، والله أعلم.

روايةُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا:

• وفي روايةٍ، قَالَتْ:((وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَاغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجَنَابَةِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ جَمِيعًا)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا اللفظِ.

[التخريج]:

[أمع 1573].

[السند]:

قال القاسمُ بنُ سلام في (الأموال): حدثنا عمرو بن طارق، عن ابن لهيعة، عن أبي عيسى الخراساني، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجلِ ابنِ لهيعةَ فهو ضعيفٌ، كما تَقَدَّمَ مِرارًا.

ص: 503

روايةُ الحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

• وَفي روَايَةٍ: عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ: ((أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمنينَ، مَا كَانَ يَقْضِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ [مِنَ الجَنَابَةِ]؟، قَالَ: ((فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرَتْهُ صَاعًا بِصَاعِكُمْ هَذَا)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ ابنُ رجبٍ.

[التخريج]:

[حم 25816 (والزيادة له) / ش 714 (واللفظ له)].

[السند]:

أخرجه أحمدُ، وابنُ أبي شيبةَ، عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ، حدثنا يُونسُ، عنِ الحسنِ، قال: قال رجلٌ: قلتُ لعائشةَ

، فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالةِ الرجلِ الذي حدَّثَهُم عن عائشةَ، فقد أَبْهَمَهُ الحسنُ ولم يُسمِّهِ.

ولذا قال ابنُ رَجبٍ: "فيه انقطاعٌ"(فتح الباري 1/ 251)، وهذا جارٍ على ما يَراهُ بعضُهُم أن وجودَ الراوي المبهم مثل عدمه، فيجعلونه منقطعًا، انظر (علوم الحديث للحاكم صـ 27).

* * *

ص: 504

روايةُ صَاعًا بِصَاعِكُمْ:

• وَفي روَايةٍ: عَنِ الحَسَنِ، قَالَ:((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا كَانَ يُجْزِئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الغُسِلِ؟ فَأَخْرَجَتْ إِليْنَا إِنَاءً حَزَرْتُهُ صَاعًا بِصَاعِكُمْ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]:

[وزير 103].

[السند]:

قال الوزير أبو القاسمِ الجراح في (جزء من حديثه): حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو شهاب، عن يونس، عن الحسن، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحسنُ لم يسمعْ من عائشةَ، انظر:(تهذيب الكمال 6/ 97)، فإمَّا أن يكونَ سقطَ مِنَ الإسنادِ مَن سألَ عائشةَ، أو يكون هذا من أوهام أبي شهابٍ الحَنَّاطِ، ففي حفظه مقال، ولذا قال الحافظُ:"صدوقٌ يهمُ"(التقريب 3790).

ص: 505

2820 -

حديثٌ سَادِسٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ

)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا اللفظِ، وضَعَّفَهُ: النوويُّ، والمنذريُّ، وابنُ دَقِيقِ العيدِ، ومغلطاي، وابنُ الملقنِ، وبدرُ الدينِ العينيُّ.

[التخريج]:

[د 97، 98 (واللفظ له) / ك 611].

وتَقَدَّمَ الحديثُ بتمامِهِ وتخريجه، والكلامُ عليه في بابِ:(غسل الجنب مع امرأته).

ص: 506

2821 -

حديثُ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَتْ إِلَيْهَا مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ)). قَالَ طَلْحَةُ: [فَأَرَتْنِيهِ أُمُّ كُلْثُومٍ]، وكَانَ نَحْوَ الصَّاعِ أَوْ أَقَلَّ (أَوْ أَكْبَرَ قَلِيلًا))).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

[اللغة]:

" (المِخْضَبُ) بِالكَسْرِ: شِبْهُ المِرْكَنِ، وَهِيَ إجَّانةٌ تُغْسَلُ فِيهَا الثِّيَابُ"(النهاية في غريب الحديث 2/ 104).

" (صُفْر): -بالضم- آنيةٌ منَ النُّحَاسِ"(مختار الصحاح - مادة ص ف ر).

[التخريج]:

[عل 6932 (والزيادة والرواية له) / طب (23/ 354/ 830) (واللفظ له)].

[السند]:

رواه أبو يعلى، عن عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا طلحة بن يحيى، عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة، به.

ورواه الطبرانيُّ، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن عقبة، به.

وسَقَطَ من إسنادِهِ (يونسُ بنُ بُكيرٍ)، والصوابُ: إثباتُهُ كما عند أبي يعلى، وابنِ أبي حاتم في (العلل 154).

ص: 507

[التحقيق]:

هذا سندٌ رجالُهُ مُوثَّقُونَ، غير أُمِّ كلثومٍ هذه، فلم نجدْ لها ترجمةً.

قال ابنُ عبدِ الهادي: "ولم يخرِّجْ أحدٌ من أصحابِ الكتبِ الستةِ هذا الحديث، ولم يرووا لأُمِّ كُلثومٍ هذه شيئًا، ولم أرَ هذا الحديثَ في (مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) أيضًا، والله أعلم"(تعليقه على العلل صـ 220).

قال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وأُمُّ كُلثومٍ هذه لم أَرَ مَن ترجمها، وبقيةُ رجالِهِ ثقاتٌ"(مجمع الزوائد 1107).

* * *

ص: 508