المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌450 - باب: النهي عن الاغتسال بفضل المرأة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌448 - بَابٌ: غُسْلُ الجُنُبِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌449 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌451 - بَابٌ: تَرْكُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الغُسْلِ

- ‌452 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ المُبَالِ فِيهِ

- ‌453 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

- ‌454 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِالمَاءِ المُسَخَّنِ

- ‌455 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَمَانَةِ

- ‌456 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الغُفْرَانِ لِلْمُغْتَسِلِ

- ‌457 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

- ‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌460 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي تَفْرِيقِ الغُسْلِ

- ‌461 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُصِبِ المَاءُ بَعْضَ بَدَنِهِ

- ‌أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌462 - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌463 - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

- ‌464 - بَابٌ: وُجُوبُ الغُسْلِ عَلَى المُحْتَلِمَةِ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

- ‌465 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ومَنِ احْتَلَمَ ولم يَجِدِ البَلَلَ

- ‌أَبْوَابُ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ

- ‌466 - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

- ‌467 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الأَعْضَاءِ ثَلَاثًا

- ‌468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ

- ‌469 - بَابٌ: يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ إِفَاضَةُ المَاءِ

- ‌470 - بَابُ الوُضُوءِ بَعدَ الغُسْلِ

- ‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

- ‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

- ‌473 - بَابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ

- ‌475 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ لِحْيَةِ المُغْتَسِلِ

- ‌476 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَضْمَضَةِ المُغْتَسِلِ وَاسْتِنْشَاقِهِ

- ‌477 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

- ‌478 - بَابُ مَا رُوِيَ في الاجْتِزَاءِ بِالخِطْمِيِّ فِي الاغْتِسَالِ

- ‌479 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ كَانَ سَبْعًا

- ‌480 - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

- ‌482 - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌483 - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

الفصل: ‌450 - باب: النهي عن الاغتسال بفضل المرأة

‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

2701 -

حَدِيثُ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:

◼ عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ-، قَالَ:((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا)).

[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: ابنُ مُفَوِّزٍ، والحُمَيديُّ، وابنُ القَطَّانِ، ومُغْلَطاي، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ. وحسَّنهُ: الإمامُ أحمدُ.

[الفوائد]:

قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وللعلماءِ في هذه المسألةِ خمسةُ أقوالٍ:

أحدها: الكراهيةُ لأن يَتطهَّرَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ.

والثاني: أن تتطهَّرَ المرأةُ بفضلِ وضوءِ الرجلِ.

والثالث: أنهما إذا شرَعَا جميعًا في التطهُّرِ فلا بأسَ به، وإذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا خيرَ في أن يتطهَّرَ بفضلِ طَهورها.

والرابع: أنه لا بأسَ أن يتطهَّرَ كلُّ واحدٍ منهما بفضلِ طَهور صاحبِه ما لم يكن الرجُلُ جُنُبًا والمرأةُ حائضًا أو جُنُبًا. وهو قولُ ابنِ عُمرَ.

ص: 75

والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ: أنه لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ وسُؤْرِها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خلَتْ به أو شرَعَا معًا، إلَّا أحمدَ بنَ حَنْبَل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأُ منه الرجُلُ، إنما الذي رُخِّص فيه أن يتوضآ جميعًا" (الاستذكار 1/ 170).

[التخريج]:

[د 80/ ن 243 (واللفظ له) / كن 293/ حم 17011، 17012، 23132/ .... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياتِهِ وشواهدِهِ في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأ).

ص: 76

2702 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ (الآخَرِ))).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا التمامِ، وضَعَّفَهُ: الأَثْرَمُ، وابنُ الجَوْزي، والبُوصيريُّ، والألبانيُّ.

والفقرةُ الأُولى في (الصحيحين) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها وغيرِها.

والمتنُ صحيحٌ بشواهدِهِ دونَ قولِه: ((وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا

)) إلخ.

[التخريج]:

[جه 379 (واللفظ له) / حم 572/ ش 381 ...... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأة)، مِن "فصْل المياه".

ص: 77