الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ
2701 -
حَدِيثُ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:
◼ عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ-، قَالَ:((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا)).
[الحكم]:
إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: ابنُ مُفَوِّزٍ، والحُمَيديُّ، وابنُ القَطَّانِ، ومُغْلَطاي، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ. وحسَّنهُ: الإمامُ أحمدُ.
[الفوائد]:
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وللعلماءِ في هذه المسألةِ خمسةُ أقوالٍ:
أحدها: الكراهيةُ لأن يَتطهَّرَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ.
والثاني: أن تتطهَّرَ المرأةُ بفضلِ وضوءِ الرجلِ.
والثالث: أنهما إذا شرَعَا جميعًا في التطهُّرِ فلا بأسَ به، وإذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا خيرَ في أن يتطهَّرَ بفضلِ طَهورها.
والرابع: أنه لا بأسَ أن يتطهَّرَ كلُّ واحدٍ منهما بفضلِ طَهور صاحبِه ما لم يكن الرجُلُ جُنُبًا والمرأةُ حائضًا أو جُنُبًا. وهو قولُ ابنِ عُمرَ.
والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ: أنه لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ وسُؤْرِها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خلَتْ به أو شرَعَا معًا، إلَّا أحمدَ بنَ حَنْبَل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأُ منه الرجُلُ، إنما الذي رُخِّص فيه أن يتوضآ جميعًا" (الاستذكار 1/ 170).
[التخريج]:
[د 80/ ن 243 (واللفظ له) / كن 293/ حم 17011، 17012، 23132/ .... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياتِهِ وشواهدِهِ في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأ).
2702 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ:
◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ (الآخَرِ))).
[الحكم]:
ضعيفٌ بهذا التمامِ، وضَعَّفَهُ: الأَثْرَمُ، وابنُ الجَوْزي، والبُوصيريُّ، والألبانيُّ.
والفقرةُ الأُولى في (الصحيحين) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها وغيرِها.
والمتنُ صحيحٌ بشواهدِهِ دونَ قولِه: ((وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا
…
)) إلخ.
[التخريج]:
[جه 379 (واللفظ له) / حم 572/ ش 381 ...... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأة)، مِن "فصْل المياه".