الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ
2789 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)).
• وَفِي رِوَايةٍ، قَالَتْ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ 168 (واللفظ له)، 426 (والرواية له)، 5380، 5854/ م 268/ ...... ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في (بَابِ التيَامُنِ في الوُضُوءِ).
* * *
2790 -
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ)).
[الحكم]:
متفقٌ عليه (خ، م).
[اللغة والفوائد]:
((قوله: (فَقَالَ بهمَا)، ((قَالَ)) هاهنا بمعنى (فَعَلَ)، وهي لغةٌ معروفةٌ عندَ العربِ أن تستعمل (قَالَ) بمعنى (فَعَلَ))). انظر (عمدة القاري) بتصرف.
وقال أبو نُعَيمٍ: ((الحِلَابُ: القدحُ الذي أحلب فيه الحلاب الذي يحلب فيه اللبن، أي: بذلك القدح كان يغتسل)) (المستخرج 716).
وقال العباسُ بنُ محمدٍ: ((وأرانا أبو عاصمٍ قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال)) (السنن الكبرى للبيهقي 888).
[التخريج]:
[خ 258 (واللفظ له) / م 318 (والزيادة له ولغيره) / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم (
…
).
* * *
2791 -
حديثٌ ثَالِثٌ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا (ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ)[-هَكَذَا، تَعْنِي: بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا- فَتَصُبُّ] فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ)).
[الحكم]:
صحيحٌ (خ).
[الفوائد]:
الأُولى: بوَّب البخاريُّ على هذا الحديثِ بقولِهِ: (بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ).
الثانيةُ: قال ابنُ رَجَبٍ: ((قد ذكرنا هذا الحديثَ فيما تَقَدَّمَ، وذكرنا أنَّ ظَاهِرَهُ يَدُلُّ على أنَّ المرأةَ تفرغ على رَأْسِهَا خَمْسًا.
وقد ذَكَرَنَا فيما سبقَ في (باب: من أفرغ على رأسه ثلاثًا)، وفي (باب: تخليل الشعر) أحاديث مرفوعة، تَدُلُّ على البداءةِ بجانبِ الرَّأْسِ الأيمنِ في الصبِّ عليه، وفي تخليله بالماءِ قبل الإفراغ عليه ثلاثًا.
وقد رُوي من حديثِ عائشةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ في غُسْلِ الجَنَابَةِ والحيضِ بالبداءةِ بِشِقِّ الرأسِ الأيمنِ
(1)
.
والبَدَاءَةُ بِشِقِّ الرأسِ الأيمنِ مستحبةٌ، وليستْ واجبةً
…
وكذلك البَدَاءَةُ بجانبِ البدنِ الأَيمنِ، فليسَ فيه حديثٌ صريحٌ، وإنما يُؤْخَذُ من عمومِ قولِ عائشةَ:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ)))) (فتح
(1)
سيأتي الكلامُ على هذا الحديثِ قريبًا.
الباري 1/ 326).
الثالثةُ: قولها: (أَصَابَتْ إِحْدَانَا)، ذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ أنه وقعَ في بعضِ رواياتِ البخاريِّ (أي: أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال:((وللحديثِ حُكْمُ الرفعِ؛ لأن الظاهرَ اطلاعُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مُصيَّرٌ منَ البخاريِّ إلى القولِ بأنَّ لقولِ الصحابيِّ كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا حكمَ الرفعِ، سواء صَرَّحَ بإضافتِهِ إلى زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم أم لا، وبه جَزَمَ الحاكمُ)) (فتح الباري 1/ 385).
[التخريج]:
[خ 277 (واللفظ له) / د 253 (والرواية والزيادة له) / معيل (الفتح 1/ 385) / حداد 360].
[السند]:
قال البخاريُّ: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، به.
ورواه أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به.
* * *
2792 -
حَدِيثٌ رَابِعٌ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَتَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الأَنْصَارِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:((تَبْدَأُ إِحْدَاكُنَّ فَتَتَوَضَّأُ، فَتَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ حَتَّى تُنْقِيَ شُؤُونَ الرَّأْسِ)) ثُمَّ قَالَ: ((تَدْرُونَ مَا شُؤُونُ رَأْسِهَا؟ )) قَالَتِ: الْبَشَرَةُ، قَالَ:((صَدَقْتِ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهَا)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ الغُسْلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ ((تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ حَتَّى تُنْقِيَ شُئُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا:((يَا سُبْحَانَ اللَّهِ، تَتَبَّعِينَ آثَارَ الدَّمِ)).
[الحكم]:
إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]:
[طي 1667 (واللفظ له) / مبهم (1/ 28) / حسيني (حمام 119)].
[السند]:
قال الطيالسيُّ: حدثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، به.
ورواه الخطيبُ، والحسينيُّ من طريقِ الطيالسيِّ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: قيسُ بنُ الربيعِ الأسديُّ، وهو سيئُ الحفظِ، كما سبقَ مِرارًا.
وقدِ انْفَرَدَ بذِكْرِ قولِهِ: ((تَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ))، وهو غيرُ محفوظٍ من روايةِ الثقاتِ لهذا الحديثِ، كما سيأتي بيانُهُ في (كتاب الحيض).
* * *