الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ
2832 -
حديثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحِلَّاتٍ وَمُحْرِمَاتٍ)).
[الحكم]:
صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: مغلطاي، والألبانيُّ، وحَسَّنَهُ: المنذريُّ.
[اللغة والفوائد]:
(الضِّمَادُ): قال ابنُ العربيِّ: "الضِّمَادُ: لَطْخُ الشعرِ بالطيبِ وما يلبده ويسكنه، يقال: ضمد الجرح بالدواء أي: جعله عليه، وضمد رأسه بالزعفران أي: لطخه به على الوصف المتقدم"(عارضة الأحوذي 1/ 160).
وقال راوي الحديث عمر بن سويد الثقفي-عقبه-: "وإنما ذكرته لما قيل عندها المحرم يشم الطيب أو لا؟ "(مسند إسحاق بن راهويه 1021)، وفي (مسند إسحاق عقب رقم 1022):"قال: والضماد هو السك".
وفي (العين 7/ 24): "خِرْقةٌ تُلَفُّ على الرأسِ عند الادِّهانِ والغُسلِ ونحو ذلك، وقد يُوضَع على الرأس من قِبَلِ الصُّدَاعُ يُضَمَّدُ به".
وقال ابنُ الأثيرِ: "أصل الضمد: الشَّدُّ. يقال: ضمد رأسه وجرحه إذا شَدَّهُ بالضماد، وهي خِرقةٌ يُشدُّ بها العُضْو المَؤُوف. ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد"(النهاية 3/ 99).
وقال بدرُ الدينِ العينيُّ: "والمعنى من هذا الحديث: أن الماء إذا بلغَ أصولَ الشعرِ لا يحتاجُ إلى نقض الضفائر، ولا الضمادات التي عليها"(شرح أبي داود 2/ 11).
وقد بوَّب عليه أبو داود: (باب في المَرأَة هَل تَنقُضُ شَعرَهَا عندَ الغُسل؟ ).
وبوَّب عليه البيهقيُّ: (باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعره).
[التخريج]:
[د 254/ هق 876].
[السند]:
رواه أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، به.
وأخرجه البيهقي من طريقِ نَصْرٍ، به.
[التحقيق]:
هذا سندٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ، رجالُ البخاريِّ، عدا عمر بن سويد، وهو ثقةٌ، كما في (التقريب 4915).
وقال المنذريُّ: "إسنادُهُ حسنٌ"(مختصر سنن أبي داود 1/ 169).
وصَحَّحَهُ مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 34)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 6). ووصف حكم المنذري على الإسناد بالقصور.
روايةُ
…
(يَخْرُجْنَ مَعَهُ عَلَيْهِنَّ الضِّمَادُ):
• وفي روايةٍ: [عَنْ عَائشَةَ ابْنَةِ طَلحَةَ -وَذُكرَ عِنْدَهَا المُحْرِمُ يَتَطَيبُ- فَذَكَرَتْ] 1، عَنْ عَائِشَةَ [أُمِّ المُؤْمِنِينَ] 2 رضي الله عنها، قَالَتْ:((كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجْنَ مَعَهُ عَلَيْهِنَّ الضِّمَادُ [قَدْ أَضْمَدْنَ قَبْلَ أَنَ يُحْرِمْنَ ثُمَّ] 3 يَغْتَسِلْنَ فِيهِ [وَهُو عَلَيْهِنَّ] 4 وَيَعْرَقْنَ، لَا يَنْهَاهُنَّ عَنْهُ مُحِلَّاتٍ وَلَا مُحْرِمَاتٍ))
[الحكم]:
صحيح.
[التخريج]:
[حم 24502 و (كل الزيادات له)، 25062 (واللفظ له) / حق 1021/ ضح (1/ 140)].
[السند]:
رواه أحمدُ قال: حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن سويد الثقفي، عن عائشة بنت طلحة، به.
ورواه من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، عن عمر، به.
ورواه إسحاقُ بنُ راهويه من طريقِ أبي نُعَيمٍ، عن عمر بن سويد الثقفي، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ، وانظر الروايةَ الأُولى.
[تنبيه]:
روى هذا الحديث إسحاق بن راهويه (1022، 1772، 1797)، وأبو يعلى
(4886)
، والطبرانيُّ في (المعجم الأوسط 1411)، بلفظٍ آخر، ولم نخرجه هنا؛ لخُلوِّهِ من موضعِ الشاهدِ من البابِ، وسوفَ يُذكرُ في بابه إن شاء الله.