المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌481 - باب الغسل من تدفق المني بلا جماع - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌448 - بَابٌ: غُسْلُ الجُنُبِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌449 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌451 - بَابٌ: تَرْكُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الغُسْلِ

- ‌452 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ المُبَالِ فِيهِ

- ‌453 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

- ‌454 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِالمَاءِ المُسَخَّنِ

- ‌455 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَمَانَةِ

- ‌456 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الغُفْرَانِ لِلْمُغْتَسِلِ

- ‌457 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

- ‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌460 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي تَفْرِيقِ الغُسْلِ

- ‌461 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُصِبِ المَاءُ بَعْضَ بَدَنِهِ

- ‌أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌462 - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌463 - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

- ‌464 - بَابٌ: وُجُوبُ الغُسْلِ عَلَى المُحْتَلِمَةِ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

- ‌465 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ومَنِ احْتَلَمَ ولم يَجِدِ البَلَلَ

- ‌أَبْوَابُ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ

- ‌466 - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

- ‌467 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الأَعْضَاءِ ثَلَاثًا

- ‌468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ

- ‌469 - بَابٌ: يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ إِفَاضَةُ المَاءِ

- ‌470 - بَابُ الوُضُوءِ بَعدَ الغُسْلِ

- ‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

- ‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

- ‌473 - بَابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ

- ‌475 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ لِحْيَةِ المُغْتَسِلِ

- ‌476 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَضْمَضَةِ المُغْتَسِلِ وَاسْتِنْشَاقِهِ

- ‌477 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

- ‌478 - بَابُ مَا رُوِيَ في الاجْتِزَاءِ بِالخِطْمِيِّ فِي الاغْتِسَالِ

- ‌479 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ كَانَ سَبْعًا

- ‌480 - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

- ‌482 - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌483 - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

الفصل: ‌481 - باب الغسل من تدفق المني بلا جماع

‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

2852 -

حديثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:((كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ (نَضْحَ) 1 المَاءِ فَاغْتَسِلْ)).

• وَفِي رِوَايةٍ: ((إِذَا رَأَيْتَ المَاءَ (المَذْيَ) 2 فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، وَإِذَا رَأَيْتَ المَنِيَّ (المَاءَ الدَّافِقَ) 3 فَاغْتَسِلْ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا السياقِ، وأشارَ لعلته البزارُ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ القطانِ الفاسيُّ.

[اللغة]:

((فَضَخْتَ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين؛ أي: دفقت)) (حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 111).

[فائدة]:

ذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ إلى أن المنيَّ إذا خرجَ من غيرِ قصدٍ ولا شَهْوةٍ من مرضٍ وغيرِهِ فلا غسل عليه؛ وحجتهم في هذا ظاهر هذا الحديث، قال السندي: "

أن المنيَّ إذا سالَ بنفسه من ضَعْفِهِ، ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه، والله أعلم" (حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 111).

ويؤيده ظاهر رواية أحمد الآتية: ((إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا

ص: 611

فَلَا تَغْتَسِلْ)).

وذهبتْ طائفةٌ من أهلِ العلمِ إلى وجوبِ الاغتسالِ من خُروجِ المنيِّ بأيِّ طريقةٍ كانتْ، وبأيِّ صورةٍ خَرجَ، سواء كان بشهوةٍ أو بغيرِها، أو خَرجَ بمرضٍ أو غيرِهِ، محتجين بعمومِ النصوصِ القائلة بوجوبِ الغسل من الإنزالِ، وما وَرَدَ من أحاديثَ في تقييدِ الغُسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ فإما ضعيف عندهم، وإما مؤول بأن اللفظَ: المقيد بالشهوة، والدفق، والفضخ، خرج مخرج الغالب، وهو الأصل في الإنسان، وذهبَ إلى هذا ابنُ حزمٍ، وقال:"إنَّه قولُ الشافعيِّ"، وداود، انظر:(المحلى 2/ 6).

والمتأملُ في النصوصِ المقيدةِ للغسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ؛ يجدها غير قاطعة في تخصيصِ العمومِ من حيثُ القوة، أو من حيث التصريح.

[التخريج]:

[ن 199 (واللفظُ لَهُ) / كن 250/ حم 1028، 1029/ حب 1097، 1099 (والسياقةُ الثانيةُ لَهُ) / طي 138/ بز 802، 803/ طس 7453 (والروايةُ الثانيةُ والثالثةُ لَهُ) / مشكل 2702 (لم يقل فضخ) / طح (1/ 46) / فاصل 130 (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) / هق 803].

سبق تحقيقُه في بابِ: (الوضوء من المذي)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

ص: 612