الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ
2852 -
حديثُ عَلِيٍّ:
◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ:((كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ (نَضْحَ) 1 المَاءِ فَاغْتَسِلْ)).
• وَفِي رِوَايةٍ: ((إِذَا رَأَيْتَ المَاءَ (المَذْيَ) 2 فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، وَإِذَا رَأَيْتَ المَنِيَّ (المَاءَ الدَّافِقَ) 3 فَاغْتَسِلْ)).
[الحكم]:
ضعيفٌ بهذا السياقِ، وأشارَ لعلته البزارُ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ القطانِ الفاسيُّ.
[اللغة]:
((فَضَخْتَ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين؛ أي: دفقت)) (حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 111).
[فائدة]:
ذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ إلى أن المنيَّ إذا خرجَ من غيرِ قصدٍ ولا شَهْوةٍ من مرضٍ وغيرِهِ فلا غسل عليه؛ وحجتهم في هذا ظاهر هذا الحديث، قال السندي: "
…
أن المنيَّ إذا سالَ بنفسه من ضَعْفِهِ، ولم يدفعه الإنسان فلا غسل عليه، والله أعلم" (حاشية السندي على سنن النسائي 1/ 111).
ويؤيده ظاهر رواية أحمد الآتية: ((إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا
فَلَا تَغْتَسِلْ)).
وذهبتْ طائفةٌ من أهلِ العلمِ إلى وجوبِ الاغتسالِ من خُروجِ المنيِّ بأيِّ طريقةٍ كانتْ، وبأيِّ صورةٍ خَرجَ، سواء كان بشهوةٍ أو بغيرِها، أو خَرجَ بمرضٍ أو غيرِهِ، محتجين بعمومِ النصوصِ القائلة بوجوبِ الغسل من الإنزالِ، وما وَرَدَ من أحاديثَ في تقييدِ الغُسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ فإما ضعيف عندهم، وإما مؤول بأن اللفظَ: المقيد بالشهوة، والدفق، والفضخ، خرج مخرج الغالب، وهو الأصل في الإنسان، وذهبَ إلى هذا ابنُ حزمٍ، وقال:"إنَّه قولُ الشافعيِّ"، وداود، انظر:(المحلى 2/ 6).
والمتأملُ في النصوصِ المقيدةِ للغسلِ بخروجِ المنيِّ بشهوةٍ؛ يجدها غير قاطعة في تخصيصِ العمومِ من حيثُ القوة، أو من حيث التصريح.
[التخريج]:
[ن 199 (واللفظُ لَهُ) / كن 250/ حم 1028، 1029/ حب 1097، 1099 (والسياقةُ الثانيةُ لَهُ) / طي 138/ بز 802، 803/ طس 7453 (والروايةُ الثانيةُ والثالثةُ لَهُ) / مشكل 2702 (لم يقل فضخ) / طح (1/ 46) / فاصل 130 (والروايةُ الأُولى لَهُ ولغيرِهِ) / هق 803].
سبق تحقيقُه في بابِ: (الوضوء من المذي)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *