المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌472 - باب غسل المرأة المتضفرة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌448 - بَابٌ: غُسْلُ الجُنُبِ مَعَ امْرَأَتِهِ

- ‌449 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌450 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ

- ‌451 - بَابٌ: تَرْكُ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الغُسْلِ

- ‌452 - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ المُبَالِ فِيهِ

- ‌453 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ بِالمَاءِ المُشَمَّسِ

- ‌454 - بَابٌ: الِاغْتِسَالُ بِالمَاءِ المُسَخَّنِ

- ‌455 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مِنَ الأَمَانَةِ

- ‌456 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الغُفْرَانِ لِلْمُغْتَسِلِ

- ‌457 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌458 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ حَلَالًا

- ‌459 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ مَوْضِعِ شَعَرَةٍ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌460 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي تَفْرِيقِ الغُسْلِ

- ‌461 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَلَمْ يُصِبِ المَاءُ بَعْضَ بَدَنِهِ

- ‌أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌462 - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌463 - بَابٌ: إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ

- ‌464 - بَابٌ: وُجُوبُ الغُسْلِ عَلَى المُحْتَلِمَةِ إِذَا رَأَتِ المَاءَ

- ‌465 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ومَنِ احْتَلَمَ ولم يَجِدِ البَلَلَ

- ‌أَبْوَابُ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ

- ‌466 - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

- ‌467 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الأَعْضَاءِ ثَلَاثًا

- ‌468 - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الغُسْلِ

- ‌469 - بَابٌ: يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ إِفَاضَةُ المَاءِ

- ‌470 - بَابُ الوُضُوءِ بَعدَ الغُسْلِ

- ‌471 - بَابُ قَدْرِ مَاءِ الغُسْلِ

- ‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

- ‌473 - بَابُ نَقْضِ المَرأَةِ شَعرَهَا عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ

- ‌474 - بَابُ الاغْتِسَالِ وَعَلَى الرَّأْسِ الضِّمَادِ

- ‌475 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ لِحْيَةِ المُغْتَسِلِ

- ‌476 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَضْمَضَةِ المُغْتَسِلِ وَاسْتِنْشَاقِهِ

- ‌477 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

- ‌478 - بَابُ مَا رُوِيَ في الاجْتِزَاءِ بِالخِطْمِيِّ فِي الاغْتِسَالِ

- ‌479 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ كَانَ سَبْعًا

- ‌480 - بَابُ المَاءِ مِنَ المَاءِ كَانَ رُخْصَةً أَوَّلَ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ

- ‌481 - بَابُ الغُسْلِ مِنْ تَدَفُقِ المَنِيِّ بِلَا جِمَاعٍ

- ‌482 - بَابُ نَضْحِ المَاءِ فِي العَيْنَيْنِ عِنْدَ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

- ‌483 - بَابٌ: في صِفَةِ المَنِيِّ

الفصل: ‌472 - باب غسل المرأة المتضفرة

‌472 - بَابُ غُسْلِ المَرأَةِ المُتَضَفرَةِ

2822 -

حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:((لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ (عَلَى سَائِرِ جَسَدكِ) المَاءَ فَتَطْهُرِينَ [أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ])).

[الحكم]:

صحيح (م).

[الفوائد]:

من مقتضى الجمع بين الأدلة والعمل بها كلها في مسألة نقض المرأة شعرها للغسل يتبين:

1 -

أنه ليس على المرأة أن تنقضَ شعرَهَا للغُسلِ منَ الجنابةِ، ويجزئها أن تفيضَ عليه الماءَ.

قال الترمذيُّ عقب الحديث: "والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العلمِ: أن المرأةَ إذا اغتسلتْ منَ الجَنَابةِ فلم تنقضْ شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيضَ الماءَ على رَأْسِهَا".

2 -

أنه على المرأة أن تنقضَ شعرها للغُسلِ من الحيضِ، وكذا تنقضه إذا اغتسلتْ تعبدًا وهي حائضٌ كغُسلِ الإحرامِ، والأحاديثُ في هذا البابِ والذي

ص: 509

يليه دالةٌ على ذلك دلالةً بَيِّنَةً.

[التخريج]:

[م 330 (واللفظ له) / د 251/ ت 106 (والزيادة والرواية له ولغيره) / ن 241/ كن 296/ جه 581/ حم 26477، 26677/ خز 262/ حب 1193/ عه 925، 926، 967، 968/ عب 1054/ ش 797/ عل 6957/ حمد 296/ جا 98/ أم 95/ شف 106/ حق 1851، 1852/ منذ 675/ معر 716/ طب (23/ 296/ 657، 658) / طس 1821/ قط 406/ مسن 736، 737/ هق 858/ هقع 1426/ هقغ 149/ هقخ 776/ تحقيق 115، 259/ طوسي 91/ علحا 189/ محلى (2/ 30) / صلاة 77/ بغ 251/ حداد 358/ حسيني (حمام 24) / ياني (ق 3/ أ)].

[السند]:

قال مسلمٌ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم: عن ابن عيينة، قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، به.

والزيادة والرواية صحيحتان:

رواه الترمذيُّ بهما، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.

وهذا سندٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ.

ص: 510

روايةُ فَأَنقُضُهُ للحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟:

• وفي روايةٍ بلفظِ: فَأَنْقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا،

)). الحديث.

[الحكم]:

صحيحٌ (م)، إلَّا أنَّ قولَهَا:"لِلحَيضَةِ" شَاذٌّ، كما قال ابنُ القيمِ، وابنُ رَجَبٍ، والألبانيُّ، وظاهرُ صنيعِ مسلمٍ يَدُلُّ على ذلك.

[التخريج]:

[م 330 (واللفظ له) / طس 966/ هق 872/ محلى (2/ 38)].

[السند]:

رواه مسلمٌ -ومن طريقه ابن حزم- قال: حدثنا عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.

ورواه البيهقيُّ في (الكبرى 872)، من طريق أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، به.

[تنبيه]:

لفظة: (لِلحَيْضَةِ)، تَفَرَّدَ بها عبدُ الرزاقِ دونَ غيرِهِ منَ الحُفَّاظِ مما يَدُلُّ على خطئِهِ في ذكرها.

فقد رواه مسلمٌ أيضًا من طريقِ يزيدَ بنِ هارونَ، عنِ الثوريِّ، به، ليسَ فيه ذكرُ الحَيضِ.

وكذا رواه مسلمٌ من طريقِ ابنِ عيينةَ، وروحِ بنِ القاسمِ، عن أيوبَ بنِ موسى، به، ليسَ فيه ذِكْرُ الحَيضِ.

وكذا رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، عن أيوبَ، خَرَّجَهُ الطبرانيُّ في (الأوسط

ص: 511

966).

فكلُّ هؤلاءِ جعلوا الحديثَ في غُسْلِ الجنابةِ فقط.

وكذلك هو في (المصنف 1046) ليس فيه ذِكْرُ الحيضِ ولا الجنابةِ، بل سؤالٌ مطلقٌ.

ورواه أبو عوانةَ في (مستخرجه 925)، والطبرانيُّ في (المعجم الكبير 23/ 296/ 657) من طريقِ الدَّبَرِيِّ عن عبدِ الرزاقِ بلفظِ:((لِلْجَنَابَةِ)).

وهذا كلُّه يدلُّ على أن هذه اللفظةَ: ((لِلْحَيْضَةِ)) غيرُ محفوظةٍ في الحديثِ.

ولهذا قال ابنُ القيمِ: "ومَن أعطى النظرَ حَقَّهُ؛ عَلِمَ أن هذه اللفظةَ ليستْ محفوظةً في الحديثِ"(حاشيته على السنن 1/ 295).

وقال ابنُ رجبٍ: "وهذه اللفظةُ -أعني: لفظةَ ((الحَيْضَةِ)) - تَفَرَّدَ بها عبدُ الرزاقِ، عنِ الثوريِّ، وكأنَّها غيرُ محفوظةٍ، فقد رواه غيرُ واحدٍ عنِ الثوريِّ فلم يذكروها، وقد رُويتْ أيضًا هذه اللفظةُ من حديثِ سالمٍ الخياطِ، عنِ الحسنِ، عن أُمِّ سلمةَ، وسالمٌ ضعيفٌ، والحسنُ لم يسمعْ من أُمِّ سلمةَ"(فتح الباري 2/ 110).

وكذلك حكمَ عليها بالشذوذِ الألبانيُّ في (صحيح سنن أبي داود 2/ 4)، وفي (الإرواء 1/ 168)، وفي (الصحيحة 1/ 368).

أما الطريقُ الآخرُ الذي أَشَارَ إليه ابنُ رَجبٍ:

فرواه الطبرانيُّ في (الأوسط 966)، عن أحمد بن مسعود، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سالم الخياط، عن الحسن، عن أم سلمة، به.

ص: 512

وهذا سندٌ وَاهٍ؛ مُسلسلٌ بالعللِ من أولِهِ إلى آخرِهِ، وقد ذَكَرَ ابنُ رَجبٍ له علتان فقط:

فالأُولى: ضَعْفُ سالمٍ.

والثانيةُ: الانقطاعُ بينَ الحسنِ، وأُمِّ سلمةَ.

وفيه أيضًا: أنه من روايةِ عمرو بن أبي سلمة أبي حفص التنيسي، عن زهير بن محمد التميمي العنبري، وروايةُ أهلِ الشامِ عن زُهيرٍ منكرةٌ، بل قال أحمدُ:"أما أحاديثُ أَبي حفصٍ ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة"، (تهذيب الكمال 9/ 417)، وقال الحافظُ في زهيرٍ:"روايةُ أهلِ الشامِ عنه غيرُ مُستقيمةٍ، فَضُعِّفَ بسببها"، (التقريب 2049).

وقد رُوي من وجهٍ آخر عنِ الحسنِ:

فرواه السرقسطيُّ، عن محمد بن علي الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن الوليد سمعتُ الحسن يقول: " (قَالَتْ)

(1)

أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنِّي أَمْتَشِطُ فَأُخَمِّرُ رَأْسِي إِخْمَارًا شَدِيدًا فَكْيفَ أَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: ((تُفِيضِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ)).

عزاه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 32) إلى (كتاب الدلائل) للسرقسطيِّ، ولم نجدْهُ في المطبوعِ منه.

وهو منقطعٌ أيضًا؛ الحسنُ لم يسمعْ من أُمِّ سلمةَ كما سبقَ.

والوليدُ -راويه عنِ الحسنِ- الأقربُ أنه: ابنُ دينارٍ السعديُّ، وقد ضَعَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ (الجرح والتعديل 9/ 4)، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 7/ 550)،

(1)

في المطبوع: "سَأَلْتُ" وله وجه، والمثبت أقرب إلى الصواب.

ص: 513

وقال الحافظُ: "مقبولٌ"(التقريب 7421).

-[تنبيه مهم]-

الظاهرُ: أن مسلمًا رحمه الله أخرجَ هذه الروايةَ عرضًا، وقد يُفْهَمُ من سياقِهِ أنه يُعِلُّهَا أيضًا، فقد أخرجَ الحديثَ من طريقِ ابنِ عُيينةَ في الغُسلِ من الجَنابةِ فقط، ثم رواه من طريقِ يزيدَ بنِ هارونَ، وعبدِ الرزاقِ، كلاهما: عنِ الثوريِّ، عن أيوبَ، ولم يذكرْ بقيةَ السندِ ولا المتنِ، ثم ذَكَرَ أن في حديثِ عبدِ الرزاقِ -دون يزيد- ذِكْرُ لفظةِ:((الحَيْضَةِ))، ثم أتبعه برواية روح بن القاسم، عن أيوب بن موسى، وقال: بهذا الإسناد، وقال:((أَفَأُحِلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ ))، ولم يذكرِ ((الحَيْضَةَ)) " اهـ. كأنه يشيرُ بذلك إلى مخالفةِ عبد الرزاقِ وتَفَرُّدِهِ بهذه اللفظةِ، والله أعلم.

ص: 514

روايةُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمينَ:

• وفي روايةٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي

)).

[الحكم]:

صحيحٌ دونَ قولِهِ: "أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ"، والصوابُ أن أمَّ سلمةَ هي السائلةُ.

[التخريج]:

[د 251].

[السند]:

قال أبوداود: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلا أنَّ المحفوظَ في هذا الحديثِ أن أمَّ سلمةَ هي السائلةُ، كذا رواه أصحابُ ابنِ عيينةَ الثقات الحفاظ كأحمدَ، وابنِ أبي شيبةَ، والشافعيِّ، والحميديِّ، وغيرِهِم عنه.

وخالفهم أبو الطاهرِ بنُ السرح، فرواه عنِ ابنِ عيينةَ، وجعلَ المرأةَ هي السائلة، وابنُ السرحِ وإن كان ثقةً إمامًا إلا أن روايةَ الجماعةُ أَولى بالصوابِ.

ص: 515

روايةُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَفِيهِ: وَاغْمِزِي قُرُونَكِ.

• وَفي روَايَةٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بهَذَا الحَديثِ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -بمَعنَاهُ- قَالَ فِيهِ: ((وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا اللفظِ.

[اللغة]:

" (اغمزي): من الغمز أي: اكبسي ضَفائر شَعرك عند الغُسلِ. والغَمْزُ: العَصْرُ والكَبْسُ باليَد". (النهاية في غريب الحديث 3/ 723).

[التخريج]:

[د 252].

[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الروايتين الآتيين:

ص: 516

روايةُ فَكَيفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلتُ؟:

• وَفي روَايَةِ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ ضَفْرِ الرَّأْسِ، فَكَيفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلتُ؟ قَالَ:((احْفِنِي عَلَى رَأسِكِ ثَلَاثًا، ثُمَّ اغْمُرِي عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا اللفظِ.

[التخريج]:

[ش 803].

[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية الآتية:

ص: 517

روايةُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ:

• وفي روايةٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي [أَوْ عُقَدَهُ] 1، فَكَيفَ أَصْنَعُ حِينَ أَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ:((احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ اغْمِزِي [عَلَى] 2 إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ [غَمْزَةً] 3 [يَكْفِيكِ] 4)).

[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا اللفظِ.

[التخريج]:

[مي 1196 (والزيادة الأولى، والثانية، والثالثة له) / هق 873 (واللفظ له) 874، (والزيادة الرابعة له)].

[السند]:

رواه أبو داود (252)، قال: نا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن نافع -يعني: الصائغ- عن أسامة، عن المقبري، عن أم سلمة به، بلفظ الرواية الأولى.

ورواه ابن أبي شيبة (803)، عن وكيع، عن أسامة بن زيد به، بلفظ الرواية الثانية.

ورواه الدارمي (1196)، والبيهقي (873، 874)، من طرق عن أسامة به، بلفظ الرواية الثالثة.

[التحقيق]:

الحديثُ مداره على أسامةَ، وهو ابنُ زيدٍ الليثيُّ، وقد اختلف فيه: فوَثَّقَهُ

ص: 518

ابنُ مَعينٍ، وضَعَّفَهُ أحمدُ، وغيرُهُ، وقال الحافظُ:"صدوقٌ يهمُ"(التقريب 317).

وقد وَهِمَ في سندِ الحديثِ، واضطربَ في متنِهِ، وزادَ فيه:(غمز القرون)، -ولم يذكره أيوب بن موسى كما سبق-.

فأما وهمُهُ في السندِ:

ففي قوله: (عن المقبري، عن أم سلمة)، بل قال في روايةِ ابنِ وهبٍ عنه عندَ البيهقيِّ:(أنه سمع أم سلمة)، وهذا وَهْمٌ، والمقبريُّ لم يسمعْ من أمِّ سلمةَ.

وبهذا أعلَّهُ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، فقال:"وليس بمتصلٍ؛ لأنه عنِ المقبريِّ، عن أُمِّ سلمةَ"(الأحكام الوسطى 1/ 202).

وإنما سمعه المقبريُّ من عبد الله بن رافع، عن أُمِّ سلمةَ، كما رواه أيوبُ بنُ مُوسَى، عنه.

ولذا قال البيهقيُّ: "وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه: أن سعيدًا سمعه من أم سلمة

، ورواية أيوب بن موسى أصحُّ من رواية أسامة بن زيد، وقد حَفَظَ في إسنادِهِ ما لم يحفظْ أسامةُ بنُ زيدٍ".

وقال ابنُ عبد الهادي: "كذا رواه أبو داود، والصوابُ: (عن المقبري، عن عبد الله بن رافع)، والله أعلم". (شرح علل ابن أبي حاتم صـ 284).

وذَهَبَ الحافظُ مغلطاي إلى إثباتِ السماعِ بهذه الروايةِ! ، وَحَمَلَ ذِكرَ الواسطةِ بينهما على أنه رواه مرَّةً عنها، ومرَّةً عنِ ابنِ رافعٍ. (شرح ابن ماجه 3/ 32).

ص: 519

وأما اضطرابُهُ في المتنِ:

فمرَّةً ذَكَرَ فيه: أن أُمَّ سلمةَ هي السائلةُ، ومرَّةً أخرى ذَكَرَ: أن امرأةً منَ الأنصارِ هي السائلةُ، وهذا يدلُّ على أنه لم يضبطِ الحديثَ، فزيادته فيه:(الأمر بغمز القرون) -أي: الضفائر- في الماء؛ لا تقبل منه، لا سيما وهو متكلمٌ فيه أصلًا، وليس لها شاهد.

ومع ذلك فقد حَسَّنَ الحديثَ الألبانيُّ في (صحيح سنن أبي داود 2/ 5).

ص: 520

2823 -

حديثُ عَائشَةَ:

◼ عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:((بَلَغَ عَائشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَأمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (مِنْ هَذَا)[فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ، أَوْ دُونَهُ، فَنَشْرَعُ فِيهِ جَميعًا]، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفرَاغَاتٍ [وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا])).

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م 331 (واللفظ له) / ن 421 (والزيادتان والرواية له ولغيره) / جه (دار إحياء الكتب العربية 604)

(1)

].

سبق تخريجه وتحقيقه في "باب غسل الجنب مع امرأته".

(1)

لم يثبته أصحاب دار التأصيل، وهو يوجد في (التحفة)، وأثبته طبعة الرسالة، ودار إحياء الكتب العربية، ودار الجيل، ودار الفكر، ودار الصديق.

ص: 521

2824 -

حديثُ ثَوْبَانَ:

◼ عَنْ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَة: أَنَّ ثَوْبَانَ رضي الله عنه حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ (شَعْرَهُ) فَلْيَغْسِلْهُ، حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا [تَكْفِيهَا])).

[الحكم]:

حسنٌ، وصَحَّحَهُ: ابنُ القيمِ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:

قال ابنُ رجبٍ: ((فَرَّقَتْ طائفةٌ بين الرجالِ والنساءِ، فأوجبوا النقضَ على الرجلِ دون المرأةِ؛ لحديثِ ثوبانَ، حكاه القرطبيُّ وغيرُهُ. وهذا هو الصحيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ، وأن الرجلَ يجبُ عليه نَقْضُ شعرِهِ بخلافِ المرأةِ؛ لكن قالوا: إن كان شعرُ المرأةِ غيرَ مضفورٍ وَجَبَ غَسْلُهُ، كما يَجِبُ غسلُ شَعرِ لحيةِ الرجلِ. ونقلَ مهنا عن أحمدَ: أنَّ المرأةَ في غُسْلِ الجنابةِ كالرجلِ. وظاهرُ هذا يَدُلُّ على أنَّ حُكْمَهَما في نقضِ الشعرِ سواءٌ، وفي عددِ حثياتِ المرأةِ على رَأْسِها كالرجالِ سواءٌ، لا تزيدَ على ثلاثٍ" (فتح الباري 1/ 263).

[التخريج]:

[د 255 (واللفظ له) / طش 1686 (والرواية والزيادة له)].

[السند]:

رواه أبو داود، عن محمد بن عوف، قال: قرأتُ في أصلِ إسماعيل بن عياش: قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم

ص: 522

ابن زُرعة، عن شريح بن عبيد، به.

ورواه الطبرانيُّ، عن هاشم بن مرثد، عن محمد بن إسماعيل، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ حسنٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ، عَدَا ضمضم ففيه خِلافٌ: ضَعَّفَهُ أبو حاتمٍ، ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وابنُ نُميرٍ، وقال أحمدُ بنُ محمدٍ بنِ عيسى صاحبُ (تاريخ الحمصيين):"لا بأسَ به"، وقال الحافظُ:"صدوقٌ يَهِمُ". (التقريب 2992).

وأما محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ؛ فقد عَابُوا عليه أنه حَدَّثَ عن أبيه بغيرِ سماعٍ، كما في (التقريب 5735)، وهذا لا يضرُّ هنا؛ لأنَّ ابنَ عوفٍ قَرَأَ الحديثَ في أصلِ إسماعيلَ، وهذه وجادةٌ صحيحةٌ من ثقةٍ في أصلِ ثقةٍ، وهي حجةٌ على المعتمدِ. (صحيح أبي داود 2/ 7).

وأما إسماعيلُ؛ فروايتُهُ عن الشاميينَ مُتْقَنَةٌ، كما هو معروفٌ، وهذا منها.

ولذا قال ابنُ القَيمِ: "هذا الحديثُ رواه أبو داودَ من حديثِ إسماعيلَ بنِ عياشٍ، وهذا إسنادٌ شاميٌّ، وحديثُهُ عن الشاميينَ صحيحٌ"(عون المعبود 1/ 298).

وقال الشوكانيُّ: "وأكثرُ ما عُللَ به: أنَّ فيه إسماعيلَ بنَ عَيَّاشٍ، والحديثُ من مروياتِهِ عن الشاميينَ، وهو قويٌّ فيهم، فيُقبلُ"(نيل الأوطار 1/ 311).

وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 7).

وعليه؛ فقولُ المنذريِّ: "في إسنادِهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ، وأبوه، وفيهما مقالٌ"(مختصر سنن أبي داود 1/ 169)؛ غيرُ جيدٍ.

ص: 523

وبمثلِهِ قولُ المنذريِّ: قال الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 80).

وخَفِيَ كُلُّ ذلك على مغلطاي، فقال: ((وهو حديثٌ في إسنادِهِ عِللٌ:

الأُولى: ضَعْفُ محمدِ بنِ إسماعيلَ.

الثانيةُ: انقطاعُ ما بينه وبين أبيه

الثالثةُ: ضَعْفُ أبيه)) (شرح ابن ماجه 3/ 35).

* * *

ص: 524

2825 -

حديثٌ آخَرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ بَكَّارِ بنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:((قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ (تَبِيتُ)(تَمكُثُ) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ.

وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ: فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ رَجبٍ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[د 359 (واللفظ له) / منذ 703 (والرواية الثانية له) / هق 877 (مقتصرًا على آخرِهِ)، 4164 (والرواية الأولى له)].

سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في "باب دم الحيض يصيب الثوب".

* * *

ص: 525

2826 -

حديثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا اغْتَسَلَتِ المَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخَطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ وَعَصَرَتْهُ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وأشارَ الدارقطنيُّ إلى نكارتِهِ، فقال:"غريبٌ"، وأقرَّهُ الخطيبُ.

وضَعَّفَهُ: الهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

[اللغة]:

(الخِطْمِيُّ): بِالكَسْرِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ (مختار الصحاح) وهو مثل الصابون في زمننا.

(الأُشْنَانُ): شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي". (الوسيط 1/ 19) بتصرف.

[التخريج]:

[طب (1/ 260/ 755) (واللفظ له) / ضيا (5/ 67، 68/ 1693) / هق 879 (والرواية له) / فقط (أطراف 1060) / متشابه (1/ 70)].

[السند]:

رواه الطبرانيُّ -ومن طريقه الضياء-، عن أحمد بن داود المكي، عن سلمة بن صبيح اليحمدي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، به.

كذا جاء فيه: "سلمة بن صبيح".

وقد رواه الدارقطنيُّ -ومن طريقه الخطيب-، قال: ثنا محمد بن إسماعيل

ص: 526

ابن إسحاق، حدثنا عثمان بن خرزاذ، حدثنا مسلم بن صبيح أبو عثمان -في مسجد حرمي بن حفص-، ثنا حماد بن سلمة، به.

ورواه البيهقيُّ من طريق محمد بن يونس، ثنا مسلم بن صبيح، ثنا حماد، به.

فمداره عندهم على ابنِ صبيح، وسيأتي تحريرُ الصوابِ في اسمه.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالةِ حالِ مسلمِ بنِ صُبَيْحٍ، ذكره الخطيبُ في (التلخيص 1/ 70)، وابنُ ماكولا في (الإكمال 5/ 170)، وابنُ ناصرِ الدينِ في (توضيح المشتبه 5/ 411)، والحافظُ في (تبصير المنتبه 2/ 833)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقد تَفَرَّدَ بهذا عن حمادٍ، وليسَ ممن يحتملُ تَفَرُّدُهُ.

ولذا قال الدارقطنيُّ: "هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، تَفَرَّدَ به مُسْلِمُ بنُ صُبَيْحٍ، عن حمادٍ، ولم نَكْتبْهُ إلا من هذا الوجهِ"(تلخيص المتشابه 1/ 71).

وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ في (الأفراد)، وفي إسنادِهِ مَن لا يُعْرَفُ". (الدراية 1/ 48).

وقال الشوكانيُّ: "في إسنادِهِ مُسْلِمُ بنُ صُبَيْحٍ اليحمديُّ؛ وهو مجهولٌ، وهو غيرُ أبي الضحى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ المعروف؛ فإنَّهُ أخرجَ له الجماعةُ كلُّهم"(السيل الجرار 1/ 73).

فأما الهيثميُّ فقد قال: "وفيه سلمةُ بنُ صبيحٍ اليحمديُّ، ولم أجدْ مَن ذَكَرَهُ"(المجمع 1479).

ص: 527

هكذا جاءَ عنده: (سلمة بن صبيح)، وكذلك هو في أصلِهِ (معجم الطبراني)، وكذلك رواه عنه الضياء كما سبقَ، وهو خطأٌ، ولذا لم يجدِ الهيثميُّ له ترجمةً.

والصوابُ ما جاءَ عندَ الدارقطنيِّ في (الأفراد)، والبيهقيِّ في (الكبرى)، والخطيبِ في (التلخيص)، وبقية مصادر ترجمته مُسمَّى:(مسلم بن صبيح).

وهكذا نقله ابنُ رَجبٍ في (الفتح له 2/ 121)، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 80)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 37)، والشوكانيُّ في (السيل الجرار 1/ 73).

ويُستبعدُ القول بأن (سلمةَ) تصحيفٌ؛ لوروده في ثلاثةِ مصادر مختلفة كما سبق.

ولذا قال الألبانيُّ: "لعلَّ (سلمة) وَهْمٌ من ابن داود، فإني لا أعرفه أيضًا، وقد خالفه عثمان بن خرزاذ وهو ثقة

وأيهما كان، فالرجلُ مجهولٌ لا يعرف، فهو علة الحديث" (الضعيفة 2/ 342).

قلنا: وقد توبع عثمان من محمد بن يونس الكديمي، غير أنه مجروح، والكلام فيه مشهور.

كما أن أحمد بن داود المكيَّ ثقةٌ أيضًا، انظر (إرشاد القاصي والداني 103)، وعليه؛ فالجزمُ بأن الوهم منه فيه نظر، إذ يحتمل أن يكون ذلك من الطبرانيِّ نفسه.

وكذلك، فإن الثلاثة مصادر التي ورد فيها ذلك الوهم مردها إلى مصدرٍ واحدٍ، وهو (معجم الطبراني)، فالضياءُ يرويه من طريقِهِ، والهيثميُّ ناقل عن (المعجم)، والله أعلم بحقيقة الأمر.

ص: 528

[تنبيه]:

وقعَ الحديثُ في (الأفرادِ)، من روايةِ ابنِ صبيحٍ هذا عن حمادٍ، عن ليثِ بنِ أبي سُليمٍ، عن أنسٍ، ويبدو أنه وَهْمٌ أيضًا، فقد نقله عنِ الأفرادِ هؤلاء الجمع المذكورون أعلاه، وكلهم جعلوه من روايةِ حمادٍ، عن ثابتٍ.

وكذلك رواه الخطيبُ عن الدارقطنيِّ، ونقلَ تصريحَ الدارقطنيِّ بأنه فردٌ من هذا الوجهِ، وهذا يُؤكِّدُ الوهم في ذِكرِ ليثٍ، ولو كان ما في المطبوع صوابًا؛ لكانت هذه علة أخرى؛ لأن ليثًا ضعيفٌ.

ص: 529

2827 -

حديثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَضُرُّ المَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلَا الْجُنُبَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ)).

[الحكم]:

معلولٌ بالوقف، وقال ابن رجب:"رفعه منكر".

[التخريج]:

[عه 972 (واللفظ له) / محد 248/ أصبهان (1/ 120)، (1/ 162)، (2/ 241) / غخطا (1/ 637) / علحمذ 540/ مخلق 114].

[السند]:

رواه أبو عوانةَ، قال: نا أحمدُ بنُ عصامٍ الأصبهانيُّ، قال: ثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، به.

ورواه الباقون من طريق أحمد بن عصام، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ؛ أبو بكرٍ الحنفيُّ هو عبدُ الكبيرِ بنُ عبدِ المجيدِ؛ ثقةٌ، كما في (التقريب 4147)، وأحمدُ بنُ عصامٍ وَثَّقَهُ ابنُ أبي حاتمٍ (الجرح والتعديل 2/ 66).

إلا أن ابنَ رَجبٍ أعلَّهُ بتفردِ أبي بكرٍ الحنفيِّ به، عن الثوريِّ، وأن الصوابَ فيه: الوقفُ؛ فقال: " تَفَرَّدَ به الحنفيُّ، ورفعه منكرٌ، وقد رُوي عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفًا، وهو أصحُّ". (الفتح لابن رجب 2/ 110).

والروايةُ الموقوفةُ: خَرَّجها ابنُ أبي شيبةَ في (مصنفه 807)، والدارميُّ في (سننه 1191) من طريقِ أبي خالدٍ الأحمرِ، عن حجاجِ بنِ أَرْطَاةَ، عن أبي الزبيرِ،

ص: 530

عن جابرٍ به، موقوفًا.

وحجاجُ ضعيفٌ، ولكن تعتبر روايته هنا؛ لأنَّا إنما نخشى خطأه في رفعِ الحديثِ. انظر:(الحديث الحسن لخالد الدريس 1/ 187).

وقد توبع الحجاج من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فرواه عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ به، موقوفًا. أخرجها الدارميُّ في (سننه 1199)، وابنُ أبي ليلى وإن كان ضعيفًا إلا أنه يَصْلُحُ شاهدًا لروايةِ الحجاجِ.

وقد رواه عبدُ الرزاقِ (1057)، عنِ ابنِ جُريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله، أو بلغني عنه أنه كان يقول:

، فذكره بنحوه موقوفًا.

فهذا هو أصلُ الحديثِ، ورفعه منكرٌ، كما قال ابنُ رَجبٍ، والله أعلم.

وقد رُوِي عن أبي الزبيرِ مرفوعًا من وجهٍ آخر:

علَّقه ابنُ حزمٍ في (محلاه)، قائلًا:"وقد رويناه حديثًا سَاقطًا عن عبدِ الملكِ بنِ حَبيبٍ، عن عبد الله بن عبد الحكم، عنِ ابنِ لهيعةَ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: في المَرْأَةِ تَغْتَسِلُ من حَيضةٍ، أو جَنابةٍ، لا تَنْقُضْ شَعْرَهَا".

ثم قال ابنُ حَزمٍ: "وهذا حديثٌ لو لم يكنْ فيه إلا ابنُ لهيعة لكفى سقوطًا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب؟ ! وحسبك به، ثم لم يقلْ فيه أبو الزبير: حدثنا، وهو مُدلِّسٌ في جابرٍ ما لم يقله"(المحلى 2/ 38، 39).

فأعلَّهُ ابنُ حزمٍ بثلاثِ عللٍ:

الأُولى: أنه من روايةِ (عبد الملك بن حبيب)، وهو الفقيهُ المالكيُّ الأندلسيُّ؛

ص: 531

فإنه سَاقطٌ عند ابنِ حزمٍ، فقد أَفْحَشَ فيه القولَ، ونسبه إلى الكذبِ، وإنما هو ضعيفُ الحفظِ كثيرُ الغلطِ، انظر (تهذيب التهذيب 6/ 390)، (التقريب 4174).

الثانيةُ: أنه من رواية (ابن لهيعة)، وهو ساقطٌ عنده، وسبقَ الكلامُ عنه مِرارًا.

الثالثةُ: عنعنةُ أبي الزبيرِ، فإنه مُدَلِّسٌ، وقد نقلَ مغلطاي كلامَ ابنِ حزمٍ هذا، وأقرَّهُ في (شرح ابن ماجه 3/ 35)، ومع ذلك فقد صَحَّحَ إسنادَ روايةِ أبي بكرٍ الحنفيِّ المتقدمةِ رغمَ كونه معنعنًا أيضًا! ، انظر (شرح ابن ماجه 1/ 70، 2/ 355).

ص: 532

2828 -

حديثُ جُمَيْعٍ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ جُمَيْعِ بنِ عُمَيْرٍ، أَحَدِ بَنِي تَيْمِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، واستغربه الدارقطنيُّ.

وضَعَّفَهُ: ابنُ القطانِ، والمنذريُّ، ومغلطاي، وابنُ رَجبٍ، والعظيمُ آبادِي، والألبانيُّ.

ومتنه منكر؛ فقد صحَّ عن عائشةَ خِلَافُهُ.

[التخريج]:

[د 241 (واللفظ له) / كن (التحفة 16053) / جه 568/ حم 25552/ مي 1172/ عل 4865 (مطولًا) / قط 403/ فقط (أطراف 32) / هق 870/ حق 1622].

[السند]:

رواه أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن-يعني: ابن مهدي-عن زائدة بن قدامة، عن صدقة، حدثنا جميع، به.

ومداره عندهم عن صدقة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

ص: 533

الأولى: صدقة، وهو ابنُ سعيدٍ الحنفيُّ، ضَعَّفَهُ الساجيُّ، وابنُ وَضَّاحٍ، وقال البخاريُّ:"عنده عجائب"، وقال أبو حاتم:"شيخٌ"، وذكره ابنُ حبانَ في (الثقات)، وقال الذهبيُّ:"صدوقٌ"، أما الحافظُ فكان صنيعه أصحّ فقال:"مقبولٌ"(التقريب 2912).

الثانيةُ: جُمَيْعُ بنُ عميرٍ، قال البخاريُّ:"فيه نظر"، وقال ابنُ نُميرٍ:"كان من أكذبِ الناسِ"، وقال ابنُ حبانَ:"كان رافضيًا يضعُ الحديثَ"، وقال الذهبيُّ:"وَاهٍ"، وتساهلَ فيه الحافظُ فقال:"صدوقٌ، يُخطئُ ويتشيعُ"! (التقريب 968).

وبه ضَعَّفَهُ المنذريُّ فقال: "جُمَيْعٌ هذا لا يُحتجُّ بحديثِهِ"(مختصر سنن أبي داود 1/ 163).

قال الدارقطنيُّ في (الأفراد): "غريبٌ من حديثِ سفيانَ الثوريِّ، عن صدقة بن سعيد الحنفي -وهو والد أبي حماد المفضل بن صدقة-، عن جُميعِ بنِ عُميرٍ، عن عائشةَ".

وضَعَّفَ الحديثَ ابنُ القطانِ في (بيان الوهم والإيهام 5/ 19).

وكذلك مغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 352، 353).

والحديثُ ذكره ابنُ رَجبٍ في (فتح الباري له 1/ 260، 261)، ثم قال -بعد أن ذَكَرَ كلامَ أهلِ العلمِ في جُميعِ بنِ عميرٍ، وصدقةَ بنِ سعيدٍ-: "وقد رُوي ما يخالفُ هذا، وأن المرأةَ تُفْرِغُ على رأْسِهَا ثلاثًا من غيرِ زيادةٍ، ففي (صحيح مسلم): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:((لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ)).

ص: 534

وفيه -أيضًا-: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ ! ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

وقال العظيم آبادي: "الحديثُ ضعيفٌ، ومع ضَعْفِهِ معارضٌ لحديثِ أُمِّ سلمةَ"(عون المعبود 1/ 282).

وقال الألبانيُّ: "إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا"(ضعيف سنن أبي داود 1/ 93 - 95)، ثم استدلَّ على بُطْلانِ الحديثِ بحديثِ عائشةَ السابق ذكره.

وقد سبق حديثها هذا في (باب صفة الغسل)، وفي هذا الباب أيضًا.

ص: 535

2829 -

حديثُ سَالِمٍ خَادِمِ الرَّسُولِ:

◼ عَنْ سَالِمٍ، خَادِمِ (مَوْلَى) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلْنَ رُءُوسَهُنَّ أَرْبَعَ قُرُونٍ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ جَمَعْنَهُ عَلَى وَسَطِ رُءُوسِهِنَّ، وَلَمْ يَنْقُضْنَهُ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: ابنُ رَجبٍ.

[التخريج]:

[طب (7/ 62/ 6382) (واللفظ له) / طس 7082 / صحا 3444 (والرواية له)].

[السند]:

رواه الطبرانيُّ في (كتابيه) -وعنه أبو نُعَيمٍ-: عن محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدثنا عمر بن هارون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سالم، به.

قال الطبراني: "لم يَروِ هذا الحديث عن جعفر إلا عمر بن هارون، ولا يُروى عن سالم إلا بهذا الإسناد".

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ عمر بن هارون متروكٌ كما في (التقريب 4979)، وَرَمَاهُ ابنُ مَعِينٍ بالكذبِ (التهذيب 7/ 501).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ ابنُ رَجَبٍ في (فتح الباري له 2/ 112).

وقال الهيثميُّ: "رواه الطبرانيُّ في (الأوسط) و (الكبير)، وفيه عمرُ بنُ هارونَ، وقد ضَعَّفَهُ أكثرُ الناسِ، ووَثَّقَهُ قتيبةُ، وغيرُهُ"(مجمع الزوائد 1478).

ص: 536

قلنا: وقد اتَّهَمَهُ بعضُهُم؛ وذلك لأنه روى عن جعفر بن محمد، وقد مَاتَ جعفر قبل قدومه مكة. قال ذلك ابن معين، وأبو حاتم.

[تنبيه]:

صَوَّبَ ابنُ حَجَرٍ في (الإصابة 5/ 38)، أن الراوي لهذا الحديثِ امرأةٌ واسمها سلمى، فقال:"وسلمى امرأةٌ، وهي أمُّ رافعٍ زوجةُ أبي رافع، فَظَنَّ أن قولَهُ: خادمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ رجلًا، وليس كذلك، وذكر ابنُ شاهينَ، وأبو موسى من طريقه، أن الراوي قال مرة في هذا الحديث: عن سالم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه تغيَّر من سلمى، والله أعلم".

ص: 537

2830 -

حديثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَجْمَرْتُ رَأْسِي إِجْمَارًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((يَا عَائِشَةُ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً)).

[الحكم]:

ضعيفٌ.

[التخريج]:

[حم 24797، 26166 (واللفظ والرواية له) / حق 1680].

وسيأتي الكلامُ عليه بالتفصيل في بَابِ: (مَا رُويَ أَن تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنَابَةً).

وفي الباب عن عائشة حديث آخر في شأن الحائض خاصة، انظر الباب التالي.

ص: 538